في بيوت أذن الله أن ترفع
وحرم عليه أن يطلق واحدة منهن ويتزوج مكانها أخرى حتى ولو أعجبته
حميد بن زياد، عن الدّهنان، عن علي الطاطري، عن محمّد بن زياد بيّاع السابري، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ( عن قول اللّٰه عزَّ وجلَّ « فِي يُبُوتِ أَدِنَ اللَّهُ أن تُرْفَعُ = [النور :٣٦) قال: هي بيوتَ النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله تاير عن قول اللّٰه عز و جل
«في بيوت أذن اللّٰه أن ترفع ، قال : هي بيوت النبيّ صلى الله عليه وسلم
هذا مضافاً إلى أنَّ أزواجه صلوات اللّٰه عليه كنّ أمّهات الأمَّة لقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم . . وعلى قولنا إن الحرمة ثابتة لكلُّ امرأةٍ فارقها ولو بالطلاق أو الفسخ سواء دخل بها أو لم يدخل خلافا نبعض المذاهب
مواضيع شبيهة