جواز مباشرة الحائض باتفاق دين الشبعة الإمامية
قد اتفق الشيعة الإمامية على جواز مباشرة الرجل لامرأته وهي حائض، وأصل المباشرة هو أن تمس البشرة البشرة ولذلك فقد جاء في رواياتهم ان المرأة لا تباشر المرأة الا وبينها ثوب وكذلك الرجال والمباشرة هنا باتفاق هي مس البشرة البشرة
يقول شيخهم الصدوق في كتاب الأمالي ج1 ص 510:
ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب،
اسم الکتاب : الأمالي المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 510

ويقول شيحهم فضل الله الراوندي ص 179:
– قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا إلا وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب (4).
النوادر – فضل الله الراوندي – الصفحة ١٧٩

ويقول علامتهم المجلسي في كتاب بحار الأنوار ج101 ص 50:
15 – وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا إلا، وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب (3).
بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ١٠١ – الصفحة ٥٠

وأما الروايات التي نصت على جواز المباشرة فكثيرة وإليك بعضها
يقول شيخهم ميرزا علي الغروى في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى ج7 ص 360:
بين الركبتين والسرّة ، وعن ميمونة زوجة النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أ نّها في حيضها كانت تتّزر بما بين الركبتين وسرتها ثمّ كانت تضاجع الرّسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، ولأجل ذلك ذهب بعضهم إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرّة والركبة ، وعن الأردبيلي الميل إليه .
إلاّ أنّ الصحيح خلاف ذلك ، وذلك لأنّ الأخبار المتقدّمة صريحة في جواز الاستمتاع بما دون الفرج ، وحينئذ إمّا أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثّانية في

ويقول المحقق المقدس الأردبيلي في كتاب مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج1 ص153:
مثل صحيحة عبيد الله الحلبي (المذكورة في التهذيب) عن ابى عبد الله عليه السّلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثم له ما فوق الإزار ، ومثلها موثقة أبي بصير وحجاج ، وغيرها من الاخبار ، وامّا الاخبار الدالة على الجواز مع ما فيها ، فليست ممّا تصلح للمعارضة بها

ويقول شيخهم الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه ج1 ص99:
205- وَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضاً أَنْ أَتَّزِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ أَضْطَجِعَ مَعَهُ فِي الْفِرَاشِ.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 99

ويقول علامتهم المجلسي في كتاب ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج2 ص31:
الحديث الثامن و العشرون: حسن أيضا.
و ذكر الصدوق رحمه الله في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه و آله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 2 صفحة : 31

ويقول علامتهم المجلسي في كتاب ملاذ الأخبار ج2 ص17:
:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَيْنِهِ
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 2 صفحة : 17


ويقول شيخهم العاملي في كتاب مفتاح الكرامة ج3 ص271:
وأما تصريح علماء الشيعة بجواز ذلك بل والاجماع عليه فإليك بعض كلامهم في ذلك
(ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) * مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين كما في ” الخلاف (5) ” وإجماعا كما في ” المنتهى (6) ” ومن علماء المسلمين كما في ” التذكرة (7) وكشف الالتباس (8) والمسالك (9) والمدارك (10) “.
وأما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فجائز حتى الدبر إجماعا كما في ظاهر ” المجمع (11) ” وهو المنقول عن ظاهر ” التبيان (12) ” وبه صرح في ” السرائر (13) ونهاية
مفتاح الكرامة – السيد محمد جواد العاملي – ج ٣ – الصفحة ٢٧١

ويقول علامتهم الحلي في كتاب نهج الحق وكشف الصدق ص418:
26 – ذهبت الإمامية: إلى أن مباشرة الحائض بما بين السرة إلى الركبة مباح، عدا الفرج.
نهج الحق وكشف الصدق – العلامة الحلي – الصفحة ٤١٨

ويقول شيخهم العاملي في كتاب مدارك الأحكام ج1 ص351:
قوله: ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة.
واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الاستمتاع به أيضا. وقال السيد المرتضى – رحمه الله – في شرح الرسالة لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر (3)، ومنه الوطئ في الدبر.
مدارك الأحكام – السيد محمد العاملي – ج ١ – الصفحة ٣٥١

ويقول شيخهم الطبرسي في كتاب المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ج1 ص66:
مسألة- 182- (- «ج»-): مباشرة الحائض فيما فوق السرة و تحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف. و ما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف، فعندنا أنه يجوز لترجيح الأخبار الواردة، و لإجماع الفرقة عليه.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 66

لتحميل وثائق جواز مباشرة الحائض باتفاق دين الشيعة الإمامية pdf
مواضيع شبيهة
طعن الشيعه في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها