الرد على شبهة ابتداع عمر لصلاة التراويح
هذة وثائق من كتب الشيعة تثبت أن ما فعل عمر رضي الله عنه إنما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الاجتماع في المسجد لأداء النافلة جماعة هو عمل أهل البيت وأن المعصوم قد أمر قد أمر بأن تصلي بأهلك جماعة في رمضان
يقول شيخهم شيخ الطائفة في كتاب تهذيب الأحكام ج3 ص70:
سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد قال : لما قدم أمير المؤمنين عليهالسلام الكوفة أمر الحسن بن علي عليهالسلام أن ينادي في الناس لاصلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة ، فنادى في الناس الحسن بن علي عليهالسلام بما أمره به أمير المؤمنين عليهالسلام فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا : واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن الى أمير المؤمنين عليهالسلام قال له : ما هذا الصوت؟ فقال : يا أمير المؤمنين الناس يصيحون : واعمراه واعمراه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : قل لهم صلوا. فكان أمير المؤمنين عليهالسلام ايضا لما أنكر أنكر الاجتماع ولم ينكر نفس الصلاة ، فلما رأى ان الامر يفسد عليه ويفتتن الناس أجاز وأمرهم بالصلاة على عادتهم فكل هذا واضح بحمد الله.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 70

ويقول شيخهم الكليني في كتاب الكافي ج1ص160:
مَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ- فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 1 صفحة : 160

يقول شيخهم حر العاملي في كتاب تفصيل وسائل الشيعة ج6 ص492:
صلّيت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل ، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.

ويقول شيخهم حر العاملي في كتاب تفصيل وسائل الشيعة ج8 ص47:
كان أمير المؤمنين 7 بالكوفة أتاه الناس فقالوا له : اجعل لنا إماما يؤمنا في رمضان ، فقال لهم : لا ، ونهاهم أن يجتمعوا فيه ، فلما أمسوا جعلوا يقولون : ابكوا رمضان ، وارمضاناه ، فأتى الحارث الاعور في اناس فقال : يا أمير المؤمنين ، ضج الناس وكرهوا قولك ، قال : فقال عند ذلك : دعوهم وما يريدون ليصل بهم من شاءوا

ويقول شيخهم البحراني في كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج11 ص84:
في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال له: «صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة فإني افعله».
و في الصحيح عن هشام بن سالم «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء فقال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا».
و نحوه روى ايضا في الصحيح عن الحلبي و سليمان بن خالد عن ابى عبد الله (عليه السلام) و من هنا يظهر ان ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد و ان لم يرد فيها نص على الخصوص. انتهى.

ويقول شيخهم حر العاملي في كتاب تفصيل وسائل الشيعة ج8 ص 47:
فقالوا له : اجعل لنا إماما يؤمنا في رمضان ، فقال لهم : لا ، ونهاهم أن يجتمعوا فيه ، فلما أمسوا جعلوا يقولون : ابكوا رمضان ، وارمضاناه ، فأتى الحارث الاعور في اناس فقال : يا أمير المؤمنين ، ضج الناس وكرهوا قولك ، قال : فقال عند ذلك : دعوهم وما يريدون ليصل بهم من شاءوا

ويقول شيخهم النجفي في كتاب جواهر الكلام ج13 ص141:
ومنها موثق عمار عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد فقال : لما قدم أمير المؤمنين عليهالسلام الكوفة أمر الحسن بن علي عليهماالسلام أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة ، فنادى في الناس الحسن بن علي عليهماالسلام بما أمره به أمير المؤمنين عليهالسلام ، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي عليهماالسلام صاحوا وا سنة عمراه وا عمراه وا عمراه ، فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليهماالسلام قال له : ما هذا الصوت؟ قال : يا أمير المؤمنين الناس يصيحون واعمراه واعمراه ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : قل لهم صلوا »
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 13 صفحة : 141

ويقول علامتهم المجلس في كتاب ملاذ الأخيار في تهذيب الأخبار ج5 ص506:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ يَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ وَ لَا تَؤُمُّهُنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 5 صفحة : 506

ويقول شيخهم البحراني في كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج10 ص522:
فلما رجع الحسن الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له ما هذا الصوت؟ فقال يا أمير المؤمنين الناس يصيحون و اعمراه و اعمراه فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) قل لهم صلو

ويقول شيخهم شيخ الطائفة في كتاب تهذيب الأحكام في ج3 ص267,268:
٨٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صل بأهلك في رمضان
الفريضة والنافلة فاني أفعله.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 267
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 268


ويقول علامتهم المجلسي في كتاب ملاذ الأخيار ج5 ص505:
82أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:صَلِّ بِأَهْلِكَ فِي رَمَضَانَ الْفَرِيضَةَ وَ النَّافِلَةَ فَإِنِّي أَفْعَلُهُ.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 5 صفحة : 505

ويقول شيخهم البحراني في كتاب الحدائق الناضرة ج11 ص188:
و منها-
ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهن».

ويقول شيخهم الطوسي في كتاب الإستبصار ج1 ص427:
٤ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 427

ويقول شيخهم الطوسي في كتاب الإستبصار ج1 ص462:
نعم قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلى بعد العتمة في مصلاه فيكبر وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته ، فإذا كبروا خلفه تركهم فدخل منزله فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يصلي ، فإذا كبر الناس خلفه تركهم ودخل وكان ذلك يصنع مرارا.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 462

ويقول شيخهم البروجردي في كتاب جامع أحاديث الشيعة ج5 ص445:
صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة 3621 (4) قرب الإسناد 128 – محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال صلى أبو الحسن الأول صلاة الليل في المسجد الحرام وانا خلفه فصلى الثمان وأوتر وصلى الركعتي
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 5 صفحة : 445

ويقول شيخهم الشهيد الأول في كتاب ذكري الشيعة في احكام الشريعة ج4 ص469:
و ما استثنى منه، إلّا ان في الروايات ما يتضمن جوازه، مثل: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السّلام، قال: «صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة، فإني أفعله»
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 469

ويقول شيخهم شيخ الطائفة في كتاب تهذيب الأحكام ج3 ص268:
٨٥ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 268

ويقول شيخهم الكليني في كتاب الكافي ج4 ص154,155:2– عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدَعُهُمْ وَ يَدْخُلُ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 154 اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 155 |

ويقول شيخهم الكليني في كتاب الكافي ج3 ص448:
صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 448

ويقول شيخهم الكليني في كتاب الكافي ج4 ص154,155:2– عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدَعُهُمْ وَ يَدْخُلُ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 154 اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 155 |

ويقول شيخهم البروجردي في كتاب المستند في شرح العروة الوثقي ج17ص29:
ظاهرها و هو کونها بمعنی (مع) الظاهر فی الجماعة، فیکون المراد بها: صلّ عند أهلک و فی دارک لا فی المسجد. لکونهم صائمین فی شهر رمضان و بانتظار حلول وقت الإفطار، فکان الأولی حینئذ الصلاة عندهم نافلة و فریضة، دفعاً للانتظار و حذراً من التأخیر.
و إن أبیت عن ذلک فلا محیص من طرحها و ردّ علمها إلی أهله، لمنافاة ظاهرها مع النصوص الکثیرة المتقدّمة، مع عدم التکافؤ بینهما، لکثرة تلک و عدم العمل بمضمون هذه الروایة أیضاً کما عرفت.
و منها: ثلاث صحاح وردت فی خصوص النساء، و هی:
صحیحة هشام بن سالم «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمّهن فی النافلة، فأمّا فی المکتوبة فلا، و لا تتقدمهنّ، و لکن تقوم وسطهنّ» «1».
و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تؤمّ المرأة النساء فی الصلاة، و تقوم وسطاً بینهنّ، و یقمن عن یمینها و شمالها، تؤمّهنّ فی النافلة و لا تؤمّهنّ فی المکتوبة» «2».
و صحیحة سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأة تؤمّ النساء، فقال: إذا کنّ جمیعاً أمّتهن فی النافلة، فأمّا المکتوبة فلا و لا تتقدّمهنّ و لکن تقوم وسطاً منهنّ» «3».

ويقول شيخهم شيخ الطائفة في كتاب تهذيب الأحكام ج3 ص60:
عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا.
٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال : نعم قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي بعد العتمة في مصلاه فيكثر ، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله ، فإذا تفرق الناس عاد الى مصلاه فصلى كما كان يصلي ، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل منزله وكان يصنع ذلك مرارا.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 60

ويقول شيخهم السيد محمد في كتاب منهاج الصالحين ج1 ص140:
وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها. وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد الجزء : 1 صفحة : 140


ويقول شيخهم البروجردي في كتاب المستند في العروة الوثقي ج17 ص27,28:
بنفسه عن الرضا (علیه السلام) «أنّ النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) قال فی نافلة شهر رمضان: أیّها الناس إنّ هذه الصلاة نافلة، و لن یجتمع للنافلة، فلیصلّ کلّ رجل منکم وحده، و لیقل ما علّمه اللّٰه من کتابه، و اعلموا أن لا جماعة فی نافلة» «1».
الثانیة: صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و الفضیل: «أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر و أبا عبد اللّٰه الصادق (علیهما السلام) عن الصلاة فی شهر رمضان نافلة باللیل فی جماعة، فقالا: إنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان إذا صلّی … إلی أن قال قال (صلی اللّٰه علیه و آله): أیّها الناس إنّ الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافلة فی جماعة بدعة …» «2».
و قد ناقش (قدس سره) فی کلتا الروایتین:
أمّا الاولی: فبقصورها سنداً بمحمّد بن سلیمان الدیلمی و غیره، و إن کانت الدلالة تامّة، لتضمّنها المنع عن الجماعة فی مطلق النوافل، و کان ذکر نوافل شهر رمضان من باب التطبیق علی الصغری کما هو ظاهر.
و أمّا الثانیة: فبقصورها دلالة، لاختصاص المنع فیها بنوافل شهر رمضان دون مطلق النوافل، فهی إذن أخصّ من المدعی.
أقول: لا یبعد دعوی الإطلاق فی الثانیة أیضاً، و أن یکون ذکر نوافل شهر رمضان فیها من باب تطبیق الکبری علی الصغری کما هو الحال فی الأُولی و إن لم یکن الأمر فی هذه بذلک الظهور. فلا قصور فی دلالتها.
و مع الغضّ عن ذلک، فیکفینا لإثبات الإطلاق حسنة سلیم بن قیس الهلالی قال: «خطب أمیر المؤمنین (علیه السلام) فحمد اللّٰه و أثنی علیه، إلی أن قال: و اللّٰه لقد أمرت الناس أن لا یجتمعوا فی شهر رمضان إلّا فی فریضة و أعلمتهم أنّ اجتماعهم فی النوافل بدعة …»
فانّ سلیم بن قیس و إن لم یوثّق صریحاً، لکنّه من جملة خواصّ أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و قد ورد فی حقّه الکثیر من المدح. فالروایة معتبرة سنداً «1» و تامّة أیضاً دلالة.
علی أنّها مؤیّدة بروایات أُخر لا تخلو أسانیدها من الخدش و الإشکال «2» هذا.
مضافاً إلی قیام سیرة المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصومین (علیهم السلام) علی المنع مطلقاً، حیث لم یعهد من أحد منهم إقامة الجماعة فی شیء من النوافل علی الإطلاق، عدا ما استثنی کما ستعرف.
ثمّ إنّه (قدس سره) بعد مناقشته فی الروایات المانعة بما مرّ استدلّ للجواز بجملة من الأخبار:
منها: صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: صلّ بأهلک فی رمضان الفریضة و النافلة، فإنّی أفعله» «3». بدعوی أنّ ظاهرها الصلاة مع الأهل جماعة، فقد دلّت علی الجواز فی مطلق النوافل کالفرائض.
و یتوجّه علیه: أنّ ظاهر الروایة مطروح جزماً، لأنّ موردها نوافل شهر رمضان، و لا شکّ فی عدم مشروعیة الجماعة فیها حتّی باعترافه (قدس سره) للنصوص المتقدّمة و غیرها المانعة عن ذلک. فلا مناص من ارتکاب التأویل بحمل الباء فی قوله (علیه السلام): «بأهلک» علی معنی (عند) و صرفها

ويقول شيخهم البروجردي في كتاب المستند في شرح العروة الوثقي ج17 ص29:
ظاهرها و هو کونها بمعنی (مع) الظاهر فی الجماعة، فیکون المراد بها: صلّ عند أهلک و فی دارک لا فی المسجد. لکونهم صائمین فی شهر رمضان و بانتظار حلول وقت الإفطار، فکان الأولی حینئذ الصلاة عندهم نافلة و فریضة، دفعاً للانتظار و حذراً من التأخیر.
و إن أبیت عن ذلک فلا محیص من طرحها و ردّ علمها إلی أهله، لمنافاة ظاهرها مع النصوص الکثیرة المتقدّمة، مع عدم التکافؤ بینهما، لکثرة تلک و عدم العمل بمضمون هذه الروایة أیضاً کما عرفت.
و منها: ثلاث صحاح وردت فی خصوص النساء، و هی:
صحیحة هشام بن سالم «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمّهن فی النافلة، فأمّا فی المکتوبة فلا، و لا تتقدمهنّ، و لکن تقوم وسطهنّ» «1».
و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تؤمّ المرأة النساء فی الصلاة، و تقوم وسطاً بینهنّ، و یقمن عن یمینها و شمالها، تؤمّهنّ فی النافلة و لا تؤمّهنّ فی المکتوبة» «2».
و صحیحة سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأة تؤمّ النساء، فقال: إذا کنّ جمیعاً أمّتهن فی النافلة، فأمّا المکتوبة فلا و لا تتقدّمهنّ و لکن تقوم وسطاً منهنّ»

ويقول شيخهم البروجردى في كتاب جامع احاديث الشيعة ج5 ص445:
صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة 3621 (4) قرب الإسناد 128 – محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال صلى أبو الحسن الأول صلاة الليل في المسجد الحرام وانا خلفه فصلى الثمان وأوتر وصلى الركعتين ثم جعل مكان الضجعة سجدة.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 5 صفحة : 445

ويقول شيخهم الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه ج2 ص137:
1964- سَأَلَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالا إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي فَخَرَجَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَقَامَ ص فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَلَى مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ وَ صَلَاةَ الضُّحَى بِدْعَةٌ أَلَا فَلَا تَجْتَمِعُوا لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّ تِلْكَ مَعْصِيَةٌ أَلَا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ ثُمَّ نَزَلَ ص وَ هُوَ يَقُولُ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 137

ويقول شيخهم الكليني في كتاب الكافي ج1 ص54:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 1 صفحة : 54

ويقول شيخهم البروجردي في كتاب المستند في شرح العروي الوثقي ج17 ص27:
بنفسه عن الرضا (علیه السلام) «أنّ النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) قال فی نافلة شهر رمضان: أیّها الناس إنّ هذه الصلاة نافلة، و لن یجتمع للنافلة، فلیصلّ کلّ رجل منکم وحده، و لیقل ما علّمه اللّٰه من کتابه، و اعلموا أن لا جماعة فی نافلة» «1».
الثانیة: صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و الفضیل: «أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر و أبا عبد اللّٰه الصادق (علیهما السلام) عن الصلاة فی شهر رمضان نافلة باللیل فی جماعة، فقالا: إنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) کان إذا صلّی … إلی أن قال قال (صلی اللّٰه علیه و آله): أیّها الناس إنّ الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافلة فی جماعة بدعة …» «2».
و قد ناقش (قدس سره) فی کلتا الروایتین:
أمّا الاولی: فبقصورها سنداً بمحمّد بن سلیمان الدیلمی و غیره، و إن کانت الدلالة تامّة، لتضمّنها المنع عن الجماعة فی مطلق النوافل، و کان ذکر نوافل شهر رمضان من باب التطبیق علی الصغری کما هو ظاهر.
و أمّا الثانیة: فبقصورها دلالة، لاختصاص المنع فیها بنوافل شهر رمضان دون مطلق النوافل، فهی إذن أخصّ من المدعی.
أقول: لا یبعد دعوی الإطلاق فی الثانیة أیضاً، و أن یکون ذکر نوافل شهر رمضان فیها من باب تطبیق الکبری علی الصغری کما هو الحال فی الأُولی و إن لم یکن الأمر فی هذه بذلک الظهور. فلا قصور فی دلالتها.
و مع الغضّ عن ذلک، فیکفینا لإثبات الإطلاق حسنة سلیم بن قیس الهلالی قال: «خطب أمیر المؤمنین (علیه السلام) فحمد اللّٰه و أثنی علیه، إلی أن قال: و اللّٰه لقد أمرت الناس أن لا یجتمعوا فی شهر رمضان إلّا فی فریضة و أعلمتهم أنّ اجتماعهم فی النوافل بدعة …»

ويقول شيخهم الموسوي في كتاب مدارك الأحكام ج4 ص315:
وقد ورد بالجواز روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال له : « صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله » .
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد الجزء : 4 صفحة : 315

ويقول شيخهم المجلسي في كتاب ملاذ الأخبار ج5 ص28:
29الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ قَالُواسَأَلْنَاهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالا إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي فَخَرَجَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 5 صفحة : 28

ويقول شيخهم البرقي في كتاب المحاسن ج1 ص208:
71 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ تَكُونُ بَعْدِي يُكَادُ بِهَا الْإِيمَانُ وَلِيّاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مُوَكَّلًا بِهِ يَذُبُّ عَنْهُ يَنْطِقُ بِإِلْهَامٍ مِنَ اللَّهِ وَ يُعْلِنُ الْحَقَّ وَ بِنُورِهِ يَرُدُّ كَيْدَ الْكَائِدِينَ يَعْنِي عَنِ الضُّعَفَاءِ- فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ وَ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر الجزء : 1 صفحة : 208

ويقول شيخهم حر العاملي في كتاب تفصيل وسائل الشيعة ج8 ص110:
[ 10192 ] 12 ـ وعن زيد بن علي قال : كان علي بن الحسين 8 يجمعنا جميعا ليلة النصف من شعبان ، ثم يجّزئ الليل أجزاء ثلاثة ، فيصلي بنا جزءا ، ثم يدعو فنؤمن على دعائه ، ثم يستغفر الله ونستغفره ، ونسأله الجنة حتى ينفجر الفجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان .

[ 8523 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّى أبو الحسن الأوّل 7 صلاة الليل في المسجد الحرام وأنا خلفه ، فصلّى الثمان وأوتر ، وصلّى الركعتين ، ثمّ جعل مكان الضجعة سجدة.

لتحميل وثائق الرد على شبهة ابتداع عمر لصلاة التراويح pdf
مواضيع شبيهة