جوازُ أكلِ الآدميِّ في دينِ الشيعةِ الإماميَّةِ الاثنَي عشريَّة
بعضُ الشِّيعةِ الجُهَّلة يتكلَّمون بما هو موجودٌ في الفِقهِ بأنَّ أهلَ السُّنَّةِ قد أجازَ بعضُهم أكلَ الآدميِّ في حالِ الاضطرار، في حينِ أنَّ هذا موجودٌ في فِقهِ الشِّيعةِ الإماميَّةِ باستفاضةٍ، وهذا ما نصَّت عليه كُتُبُهم، وهو أنَّه يجوزُ أكلُ الآدميِّ سواءٌ كان مطبوخًا أو مشويًّا، كما صرَّحوا في كُتُبِهم، وهذه فتاوى لكبارِ عُلمائِهم قديمًا وحديثًا، واليك الوثائقَ التي تُثبِتُ ذلك.
يقول شيخهم النجفي في كتاب جواهر الكلام ج36 ص440:
لحمه ) وإن كان محترما إذا لم يكن نبيا أو وصي نبي ، ولا ينافي ذلك كون ميتته محترمة ، لإطلاق الرخصة في الميتة الشاملة للفرض عند الاضطرار ، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، بل مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أكله نيا أو مطبوخا أو مشويا ،
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 36 صفحة : 440
ويقول شيخهم النراقي في كتاب مستند الشيعة ج15 ص32:
ومنه يظهر جواز أكل الميّت الآدمي ، وقتل الحيّ الحربي.
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 15 صفحة : 32
وجاء في الموسوعة الفقهية لموسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي ج13 ص 477:
ب- الاضطرار إلى أكل الميتة:
بل يجوز الأكل حتى من ميتة الآدمي بمقدار ما يمسك الرمق؛ لأنّ إطلاق جواز أكل الميتة عند الاضطرار يشمل ميتة الآدمي أيضاً، مضافاً إلى أنّ حرمة الحيّ أعظم من حرمة الميّت
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 13 صفحة : 447
ويقول الأردبيلي في كتاب مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج11 ص 324,325:
وكذا يجوز للمضطر المسلم الأكل من ميّت الآدمي.
والظاهر انه مقدم على قتل الآدميّ الذي لا يجوز له قتله ، ويمكن عدم جواز
طبخه فان الآدمي له حرمة ، ولمّا اضطر إلى الأكل والقتل جازا للضرورة ، واما الطبخ لكسر حرمة الآدميّ الميّت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحيّ فلا يجوز ، نعم لو فرض عدم إمكان أكله إلّا مطبوخا فلا يبعد الجواز.
ويقول علامتهم الحلي في كتاب قواعد الأحكام ج3 ص335:
ولو لم يجد إلا الآدمي ميتا تناول منه، ولو كان حيا محقون الدم لم يحل.
ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول منه وإن كان حيا، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي، والمرأة الحربية، والصبي الحربي، والزاني المحصن، لكن المرتد والكافر الأصلي أولى من المرأة والصبي والزاني.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 335
ويقول علامتهم الحلي في كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج 3ص183:
و إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا حل له إمساك الرمق من لحمه
ويقول علامتهم الحلي في كتاب إرشاد الأذهان إلي أحكام الإيمان ج2 ص114:
و يحلّ قتل الحربي، و المرتد، و الزاني المحصن، و المرأة الحربية، و الصبي الحربي و التناول منه، و من ميتة الآدمي و غيره، دون الذمي و المعاهد و العبد و الولد، و لو لم يجد سوى نفسه، قيل : يأكل من المواضع اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع.
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 114
ويقول الشهيد الثاني في كتاب مسالك الأفهام إلي تنقيحشرائع الإسلام ج12 ص124:
و إذا لم يجد المضطرّ إلا الآدميّ ميّتا، حلّ له إمساك الرمق من لحمه.
و لو كان حيّا، محقون الدم، لم يحلّ. و لو كان مباح الدم، حلّ له منه ما يحلّ من الميتة.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 124
ويقول التبريزى في كتاب صراط النجاة ج3 ص276:
س 837: هل يجوز للانسان أن يأكل من لحم انسان ميت في حال الضرورة؟
الخوئي: نعم مع الانحصار، وبقدر دفع الضرورة، والله العالم.
صراط النجاة – الميرزا جواد التبريزي – ج ٣ – الصفحة ٢٧٦
س 838: في مفروض السؤال السابق: لو لم يجد إلا نفسه، هل يجوز أن
يأكل من لحم نفسه، بأن يقص بالمقص من فخذه مثلا قطعة ويأكلها، بل هل يجب؟
الخوئي: نعم كما في أعلاه، والله العالم.
صراط النجاة – الميرزا جواد التبريزي – ج ٣ – الصفحة ٢٧٦
صراط النجاة – الميرزا جواد التبريزي – ج ٣ – الصفحة ٢٧٧
ويقول علامتهم الحلي في كتاب قواعد الأحكام ج3 ص335:
ولو لم يجد سوى نفسه قيل: جاز أن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ ، وفيه إشكال ينشأ من أنه دفع الضرر بمثله، بخلاف قطع الآكلة، لأنه قطع سراية، وهنا إحداث لها. وليس له أن يقطع من فخذ غيره.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 335
لتحميل وثائق جوازُ أكلِ الآدميِّ في دينِ الشيعةِ الإماميَّةِ الاثنَي عشريَّة pdf
مواضيع شبيهة