اختلاف علماء الشيعة في اتهام أم المؤمنين بالفاحشة
قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ خُبَثَاءِ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ قَدِ ارْتَكَبَتِ الْفَاحِشَةَ، وَفَسَّرُوا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ، وَأَوْرَدُوا رِوَايَاتٍ عَنْ مَعْصُومِهِمْ بِذَلِكَ، وَإِلَيْكَ بَعْضَ كَلَامِهِمْ.
يقول شيخهم القمي في كتاب تفسير القمي ج2 ص377:
فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا عَنَى بِقَوْلِهِ فَخانَتاهُما إِلَّا الْفَاحِشَةَ- وَ لَيُقِيمَنَّ الْحَدَّ عَلَى فُلَانَةَ فِيمَا أَتَتْ فِي طَرِيقٍ
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم الجزء : 2 صفحة : 377

ويقول شيخهم البرسي في كتاب مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ج1 ص134:
فقال لها الحسن: نسيت نبشك في بيتك ليلا بغير قبس بحديدة، حتى ضربت الحديدة كفك فصارت جرحا إلى الآن فأخرجت جردا أخضر فيه ما جمعته من خيانة حتى أخذت منه أربعين دينارا عددا لا تعلمين لها وزنا ففرقتيها في مبغضي علي


وَجَوَابًا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي اسْتَدَلَّوا بِهَا، إِنَّ عُلَمَاءَ الشِّيعَةِ قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْخِيَانَةَ هُنَا إنما كَانَتْ خِيَانَةَ سِرٍّ وَلَيْسَتْ خِيَانَةَ فِرَاشٍ، وَإِلَيْكَ بَعْضَ كَلَامِهِمْ فِي ذَلِكَ.
ويقول شيخهم الطبرسي في كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن ج10 ص 64:
وما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما في الدين. وقال السدي:
كانت خيانتهما أنهما كانتا كافرتين.

ويقول شيخهم الشيرازي في كتاب مختصر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج18 ص466:
والخيانة هنا لا تعني الانحراف عن جادة العفة والنجابة، لأنهما زوجتا نبيين ولا يمكن أن تخون زوجة نبي بهذا المعنى للخيانة، فقد جاء عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): ” ما بغت امرأة نبي قط “.
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل – الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – ج ١٨ – الصفحة ٤٦٦

ويقول شيخهم الطوسي في كتاب التبيان في تفسير القرآن ج10 ص52:
وما زنت امرأة نبي قط، لما في ذلك من التنفير عن الرسول وإلحاق الوصمة به، فمن نسب أحدا من زوجات النبي إلى الزنا، فقد أخطأ خطاء عظيما،
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 10 صفحة : 52

ويقول شيخهم الكاشاني في كتاب التفسير الصافي ج5 ص198:
وفيه تعريض بعائشة وحفصة في خيانتهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإفشاء سره
التفسير الصافي – الفيض الكاشاني – ج ٥ – الصفحة ١٩٨

ويقول علامتهم الطباطبائي في كتاب الميزان في تفسير القرآن ج19 ص343
في السر ونقيض الخيانة الأمانة
اسم الکتاب : الميزان في تفسير القرآن المؤلف : العلامة الطباطبائي الجزء : 19 صفحة : 343


وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْخِيَانَةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي زَوْجَةِ نُوحٍ وَلُوطٍ إِنَّمَا كَانَتْ إِفْشَاءَ سِرٍّ لَا خِيَانَةَ فِرَاشٍ، مَا أَوْرَدُوهُ مِنْ رِوَايَةِ الْكَافِي الْآتِيَةِ.

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِقِصَّةِ قَتِيلَةَ الَّتِي زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا، فَالثَّابِتُ الصَّحِيحُ أَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنَّمَا كَانَتْ خِطْبَةً وَفَقَطْ، وَحَتَّى لَوْ حَدَثَ التَّزْوِيجُ فَإِنَّهُ بِاتِّفَاقِ الْكُلِّ فَإِنَّهَا كَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ الثَّابِتَ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا أَصْلًا وَلَمْ تَكُنْ يَوْمًا مَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.
قال الطاهر ابن عاشور في “التحرير والتنوير” (قتَيْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْكَلْبِيَّةِ الَّتِي زَوَّجَهَا أَخُوهَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَمَلَهَا مَعَهُ إِلَى حَضْرَمَوْتَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ قَبْلَ قُفُولِهِمَا فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهِلٍ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ هَمَّ بِعِقَابِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
*وَالْمَرْوِيَّاتُ فِي هَذَا الْبَابِ ضَعِيفَةٌ* . *وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْعَقْدَ كَانَا يَكُونَانِ مُقْتَرَنَيْنِ*
*وَأَنَّ مَا يَسْبِقُ الْبِنَاءَ مِمَّا يُسَمُّونَهُ تَزْوِيجًا فَإِنَّمَا هُوَ مُرَاكَنَةٌ وَوَعْدٌ** ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا
فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أُحْضِرَتْ إِلَيْهِ الْكِنْدِيَّةُ وَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا: هَبِي لِي نَفْسَكِ (أَيْ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا عَقَدَ لَهَا وَلِيُّهَا) فَقَالَتْ: مَا كَانَ لِمَلِكَةٍ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِسُوقَةٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: لَقَدِ اسْتَعَذْتِ بِمُعَاذٍ
. *فَذَلِكَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَكِنَّهُ رُجُوعٌ عَنِ التَّزَوُّجِ بِهَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ وَأَنَّ قَوْلَ عُمَرَ لِأَبِي بَكْرٍ أَوْ قَوْلُ مَنْ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْعَقْدِ.*
[ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٩٥/٢٢]

ويقول علامتهم المجلسي في كتاب بحار الأنوار ج22 ص204:
وتزوج قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يدخل بها فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعده، وقيل: إنه طلقها قبل أن يدخل بها،
بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٢٢ – الصفحة ٢٠٤

وَهَذَا أَحَدُ أَكَابِرِ عُلَمَائِهِمْ يُثْبِتُ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقَعْ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ذَلِكَ أَبَدًا، لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِعِصْمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَثْبَتَ مِنْ خِلَالِ ذَلِكَ عِصْمَةً غَيْرِيَّةً لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُنَّ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ: فَهُنَّ لِأَجْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُنَّ ذَلِكَ أَبَدًا.
و يقول علامتهم الحلي في كتاب أجوبة المسائل المُهَنّٰائية ج1 ص121,122:
مسألة (١٥)
ما يقول سيدنا في عصمة نساء الأنبياء عليهمالسلام ، هل هي واجبة في حقهن
فلا يجوز ذلك عليهن أم يجوز ذلك ولم يقع منهن ، إذ لو كان لا يجوز عليهن لكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما قذفت زوجته أخبر بأن ذلك لا يجوز عليها ، ولكنه عليهالسلام بقي أياما والناس يخوضون في ذلك حتى نزل الوحي ببراءتها.
الجواب لم يشترط أحد من العلماء عصمة النساء اللواتي للأنبياء عليهمالسلام عن الزنا ، لكن اللائق بعصمة النبوة نزاهتهن عن ذلك وسلامتهن منه ، ولم يقع من واحدة منهن ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 121
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 122

مواضيع شبيهة
طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد في كتب الشيعة