7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

إعارة الفروج في دين الشيعة واللعب مع الجواري

0

معلوم ان الله عز وجل قد حرم على الرجل ان يطأ امرأة الا بالزواج أو بملك اليمين
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}
فحكم الله تعالى أن من استحل امرأة بغير نكاح أو ملك يمين فإنه من العادين وهذا الذي فعله معصومي الشيعة فضلاً عن فقهاءهم، وأما الروايات الصحيحة في ذلك فكثيرة جدًا وإليك بعضها.

 

ويقول شيخهم الكلينى فى كتاب الكافى ج5 ص 468:

 إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ يَفْتَضَّهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَافْتَضَّهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.

– قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 468

 

ويقول شيخهم الكليني فى كتاب الكافى ج5 ص468:

3– عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 468

 

وهذا تصحيح الرواية من شيخهم المجلسي

 

قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 259

 

قال علامتهم المجلسى فى كتاب مرأة العقول ج20 ص258:

الحديث الأول : صحيح ، والسند الثاني أيضا صحيح.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 258

 

ويقول شيخهم الطوسي فى كتاب الإستبصار ج3 ص136:

سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال : هي له حلال ما أحل منها.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 136

 قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 136

٣ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 136

قال لي أبو عبد الله عليه : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 136

 

ويقول شيخهم الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام ج7 ص242:

عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم لا بأس به له ما احل له منها.

(١٠٥٥) ٧ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ،

اسم الكتاب تهذيب الأحكام تأليف الطوسي [ ج ٧ ] ص 242

يقول علامتهم المجلسي في كتاب مرآة العقول ج 20 ص298:

 قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

كتاب مرآة العقول [ ج ٢٠ ] تأليف المجلسي ص298

 

وبعد كل هذا قالوا بأن الرجل إذا اشترى جارية فإنه لا يلزمه استبراء هذه الجارية فكما قرره أهل العلم ان تترك شهرًا لبراءة رحمها فقد جوز المعصوم عندهم أن توطأ بلا استبراء.

 

هنا المعصوم يذكر حكم من وطئ الجارية وهي حبلى ولم يبين أنه يحرم عليه الوطء قبل الاستبراء

 

يقول علامتهم المجلسي في كتاب مرآة العقول ج 19 ص242:

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر

كتاب مرآة العقول [ ج ١٩ ] تأليف المجلسي ص242

 

بل حتى المعصوم نفسه كان لا يستبرئ الجواري وهذا بلا شك يؤدي إلى اختلاط الأنساب المحرم اتفاقا، وعلى قول علمائهم فقد ترك معصومهم العمل بالأحوط كما يقول الطوسي في كتاب الخلاف لما قال: “ورووا أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء ، وهو الأحوط”.
الخلاف، ج ٥، الشيخ الطوسي، ص ٨٢

مكتبة اهل البيت

 

ويقول شيخهم الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام ج8 ص174:

 ابن بكير عن زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليه‌السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

اسم الكتاب تهذيب الأحكام [ ج ٨ ] تأليف الطوسي ص 174

وكما ذكر في كتاب ملاذ الأخيار ج13 ص338:

ملاذ الأخيار، في فهم تهذيب الأخبار – ج 13

وأما عن لعب ائمتهم وأصحاب ائمتهم بالجواري فإليك الطّوَامّ

 

ويقول شيخهم البحراني في كتاب الحدائق الناضرة ج23 ص137:

في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع؟ قال : لا بأس».

اسم الكتاب الحدائق الناضرة ج23 ص137 تأليف البحراني

وذكر في كتاب هداية الامة في أحكام الأئمة ج6 ص204:

هداية الأمة الى أحكام الأمة – الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ج6

ويقول علامتهم المجلسي في كتاب بحار الأنوار ج103 ص129:

٦ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها

اسم الكتاب بحار الأنوار [ ج ١٠٣ ] ص129

وذكر في كتاب قرب الاسناد للشيخ القمى ص103:

اسم الكتاب قرب الاسناد

 

وذكر في كتاب وسائل الشيعة ومستدركها للشيح العاملي ج17 ص17:

وسائل الشيعة ومستدركها -ج 17 النكاح للعاملي ص17

 

بل حتى عند الشيعة أن من زنا بجارية ثم بعد ذلك ولدت وصار لها لبن نحتاج إلى ذلك اللبن أنه يجوز لسيدها أن يحلل هذا الزنا ويجيز لهذا الجارية وللزاني بها ما فعلاه من الزنا ويكون ذلك حلالاً بنص كلام معصومهم وإليك الأدلة

ويقول علامتهم المجلسي في كتاب بحار الأنوار ج103 ص326:

٦ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها

اسم الكتاب بحار الأنوار [ ج ١٠٣ ] ص326

ولكن الشيعة يشغبون على أهل السنة بقول منقول عن عطاء ويقولون عندكم من يقول بإباحة إعارة الفروج كما هو عند الشيعة،
وجوابًا على ذلك نقول لا يقاس كلام معصومكم بمن ليس بمعصوم عند أهل السنة هذا أولاً، فإذا أردتم أن تحتجوا على أهل السنه فأتونا بمعصوم يقول بقولكم، وأما قول أهل السنة في المسألة فالإجماع عندهم أن إعارة الفروج محرمة، وإليك نقل الإجماع عن أهل السنة في تحريم ذلك، ثم ذكر كلام أهل العلم أن قول عطاءٍ إن ثبت عنه فهو شاذ

نَقَل الإجماع على أنه لا يجوز هبة فروج النساء دون مهر -والمهر لا يكون إلا بنكاح شرعي صحيح- جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 – ابن حزم (456 هـ) حيث قال: “واتفقوا أن هبة فروج النساء، أو عضو من عبد أو أمَة، أو عضو من حيوان لا يجوز ذلك، وكذا الصدقة به،

والعطية، والهدية” (1).

2 – ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: “أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له وطؤه دون رقبته، بغير صداق” (2). وكذا قال في الاستذكار (3).

3 – ابن العربي (546 هـ) حيث قال: “إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهي إعارة الفروج. . . مذهب طاوس أن الإحلال جائز. . . ولم يثبت، وما هو إلا إجماع” (4).

4 – الرافعي (623 هـ) حيث قال: “وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح أنه يباح وطء الجارية بإذن مالكها. . . وإن قيل إن ذلك مذهبه؛ لكن الإجماع انعقد بعده على التحريم” (5).

5 – ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: “ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة التي تهب نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل هذا من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين” (6).

6 – ابن حجر (852 هـ) حيث قال: “وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق” (7).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أنه لا يحل أن توهب الفروج دون رقبتها، وافق عليه الحنفية (8)، والحنابلة (9). وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، والثوري (10).

• مستند الإجماع:

1 – قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)}.

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، ووطء الفرج بغير استباحة شرعية ينافي الحفظ المأمور به، والاستباحة الشرعية لا تكون إلا بالزواج، أو ملك اليمين، فلا يجوز وطء امرأة بغير صداق، أو ملك يمين (1).

2 – عن حبيب بن سالم (2) أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير (3)، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة (4).

3 – جاء رجل إلى عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها؟ فقال عبد اللَّه بن عمر: فإنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة، أو شراء، أو نكاح (5).

4 – عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها، فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها (6).

5 – من أحل فرج جاريته، ولم يهب رقبتها، فما طابت نفسه بإخراجها عن ملكه؛ فعلى هذا فما أحل من فرجها فهو حرام مردود؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد” (7)، فلا ينفذ عليه هبة الفرج (8).
[مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ٣٧٩/٣]

وقد شكك الرافعي في ثبوت ذلك عن عطاء فقال: “وقد حُكِيَ عن عطاء بن أبي رباح، أنه يباح وطء الجارية بإذْن مالِكِها، وقياس ما نذكره الآن أن يكون الظاهِرُ في تلك الصورة ألاّ يجب الحدُّ أيضاً؛ وأن يجعل مذهب شبهة دارئة، وكأنهم لم يصحِّحوا النقل عنه، ولم يتحقَّق عندهم أنه مذْهَبه، وإن قيل إن [ذلك مذهبه لكن] (2) الإجماع انعقد [بعده] (3) على التحريم، والإجماعُ اللاحقُ يرفع أثر الخلافِ السابقِ، فهذا قد يُذْكر مثلُه في نكاح المتعة، فيلزم أن يرجَّح فيه وجوبُ الحدِّ أيضاً [والله أعلم].
[الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية، ١٤٧/١١]

وقول عطاء في إعارة الفروج عند اهل السنة قول شاذ مردود

فَعَطَاءٌ – أَحَدِ الْمُجْتَهِدِينَ – يَقُولُ بِجَوَازِ إعَارَةِ فُرُوجِ الْإِمَاءِ لِلْأَجَانِبِ، وَإِنْ كَانَ قَوْلًا أَجْمَعَتْ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى خِلَافِهِ

[أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، ٣٣١/٣]

وهو قول شاذ

قال الحافظ ابن رجب: “ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد، وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاوس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء”.

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي – زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)

وقال جمال الدين الحثيثي: “مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء لا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة ولو أذن له الراهن وعند عطاء يحل له الوطء”.

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة – محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين (المتوفى: 792هـ)

والحمد لله رب العالمين

لتحميل وثائق إعارة الفروج في دين الشيعة واللعب مع الجواري pdf

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

المعصومين هم سبب الاختلاف بنص كلام علماء الشيعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.