7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

قالوا كان معاوية يستحل اكل الربا

0

 

قال أحد شيوخهم: “فإن معاوية بن أبي سفيان الصحابي الذي يفترض أنه ممن يأخذ المسلمون دينهم عنهم لا يتورع عن أكل الربا، وليس هذا من تخرصات أحد مخالفيه أو من أكاذيب أهل البدع -كما يسميهم البعض- ولا هو من تقوّلات التاريخية الذين يكتبون للملوك المناوئين لبني اُمية، بل هو بشهادة الصحابة من أولي الفضل والتُقى، أخرجها عنهم أئمة الحديث من علماء الجمهور، فعن عطاء بن يسار: أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينهى عن مثل هذا إلاّ مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بثمل هذا بأساً! فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويخبرني عن رأيه لا أُساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلاّ مثلا بمثل، وزناً بوزن

[اسم الکتاب : الصحوة المؤلف : البيّاتي، صباح    الجزء : 1  صفحة : 419].

 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

 

أولا: هذا من التدليس والتلبيس على المسلمين وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لا يختلف مسلم في حرمة الربا قط، ولكن الشيعة يصورون معاوية على أنه يستخل الربا مطلقا وعنادا، كما فعل الأميني في كتابه [الغدير ١٠/١٨٦ ]. فإنه قد ساق الآيات والأحاديث الدالة على حرمة الربا وذكر أن حرمته من ضروريات الدين ومن المتواتر الذي لا يمكن لمسلم أن يدعي الجهل به وهذا كله ذكره تحت عنوان (معاوية يأكل الربا) وهذا من الكذب الواضح ومن البهتان العظيم، إذ أن الربا لم يخالف في حرمته أحد قط من أمة الإسلام لا معاوية ولا غيره اما جزئيا الربا وضوابطه فهي التي حصل فيها الخلاف، وسنعرض خلال البحث استحلال مراجعة الشيعة لبعض أنواع الربا، ومع ذلك لا نستجيز أن نقول أن المرجع الفلاني يستحب الربا بإطلاق وينكر المعلوم من الدين بالضرورة لأجل ذلك،

 

يقول النووي «وَقَدْ ‌أَجْمَعَ ‌الْمُسْلِمُونَ ‌عَلَى ‌تَحْرِيمِ ‌الرِّبَا ‌فِي ‌الْجُمْلَةِ ‌وَإِنِ ‌اخْتَلَفُوا ‌فِي ‌ضَابِطِهِ ‌وَتَفَارِيعِهِ»

[«شرح النووي على مسلم» (11/ 9)].

 

وقال الموفق في (المغنى) وابن أبي عمر في (الشرح الكبير) «‌وأجمَعَتِ ‌الأمَّةُ ‌على ‌أنَّ ‌الرِّبَا ‌مُحَرَّمٌ»

[«المغني لابن قدامة – ط مكتبة القاهرة» (4/ 3)، «الشرح الكبير» (12/ 6 ت التركي)].

 

فهذا الإجماع لم يتخلف عنه ولم يختلف فيه معاوية ولا غيره. وإنما الخلاف في بعض الأنواع التي لم تثبت بصريح كتاب الله تعالى وإنما ثبتت بالسنة كما سنبينه.

 

ثانيا : الرواية التي أوردها الشيعة فيها انقطاع واضح إذ أنها كان في زمان عمر والحاكي لها هو عطاء بن أبي رباح

قال ابن عبد البر «قال أبو عُمر: ظاهرُ هذا الحديثِ الانقطاعُ؛ لأنّ عطاءً لا أحفظُ له سماعًا من أبي الدَّرداءِ، وما أظنُّه سمِع منه شيئًا؛ لأنّ أبا الدَّرداءِ تُوفِّي بالشام في خلافةِ عثمانَ لسنَتَين بَقِيَتا من خلافتِه، وذكَر ذلك أبو زُرعةَ، عن أبي مُسْهِرٍ، عن سعيدِ بن عبد العزيز. وقال الواقديُّ: تُوفِّي أبو الدَّرداء سنةَ اثنتين وثلاثين، ومولدُ عطاءِ بن يسارٍ سنةَ إحدى وعشرين. وقيل: سنةَ عشرين.

قال أبو عُمر: ‌وقد ‌روَى ‌عطاءُ ‌بن ‌يسارٍ، ‌عن ‌رجلٍ ‌من ‌أهل ‌مصرَ، عن أبي الدَّرداءِ حديثَ: {لَهُمُ الْبُشْرَى} [يونس: 64]. وممكن أن يكونَ سمِع عطاءُ بن يسارٍ من مُعاويةَ؛ لأنّ معاويةَ تُوفِّي سنةَ ستِّينَ، وقد سمِع عطاءُ بن يسار من أبي هريرةَ، وعبدِ الله بنِ عَمْرو بن العاص، وعبدِ الله بنِ عُمرَ، وجماعةٍ من الصحابة هم أقدمُ موتًا من معاويةَ، ولكنّه لم يشهَدْ هذه القصةَ؛ لأنّها كانت في زمنِ عمرَ، وتُوفِّي عمرُ سنةَ ثلاثٍ وعشرين أو أربعٍ وعشرين من الهجرة. واختُلِف في وقتِ وفاةِ عطاءِ بن يسارٍ؛ فقال الهيثمُ بن عديٍّ: توفِّي سنةَ سبعٍ وتسعين. وقال الواقديُّ: توفِّي عطاءُ بن يسارٍ سنةَ ثلاثٍ ومئة، وهو ابنُ أربعٍ وثمانين سنةً، أخبَرني بذلك أُسامةُ بن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه.على أنّ هذه القصةَ لا يعرِفُها أهلُ العلم لأبي الدَّرداءِ إلّا من حديثِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، وأنكَرها بعضُهم؛ لأنّ شبيهًا بهذه القصةِ عرَضت لمعاويةَ مع عُبادة بن الصَّامت، وهي صحيحةٌ مشهورةٌ محفوظةٌ لعبادةَ مع معاويةَ من وجوهٍ وطرقٍ شَتّى»

[«التمهيد – ابن عبد البر» (3/ 176 ت بشار)].

 

وبه يثبت أن الشيعة أجهل الناس بطرق الاستدلال على أهل السنة فيتركون الرواية الصحيح في المسألة ويذهبون إلى الضعيف !

 

ثالثا: المروي عن معاوية رضي الله عنه أنه باع آنية من ذهب أو من فضة من غنائم غنموها بأكثر من وزنها ففي صحيح مسلم  عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً ‌وَعَلَى ‌النَّاسِ ‌مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: ” لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ – أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ – مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ ”

[«صحيح مسلم» (3/ 1210 ت عبد الباقي)].

 

وجواب الروايه واضح جلي وهو أن الخلاف لم يكن على أصل تحريم الربا، فإن هذا لا يختلف فيه احد، ولم يكن الا في صورة واحدة من صور الربا وهي ربا الفضل (بيع الربوي بجنسه) إذا لم يقترن به النساء ، ولم يصرح القرآن بتحريمه.

يقول ابن عبد البر: “«وأجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد ‌حلوله ‌عوضا عينا أو عرضا وهو معنى قول العرب إما أن تقضي وما أن تربي»

[«الكافي في فقه أهل المدينة» (2/ 633)].

 

فهذا الربا الذي هو معلوم من الدين بالضرورة لم يخالف فيه معاوية

 

بل إن معاوية يقول بتحريم ربا الفضل أيضا إذا اقترن به النساء، أما إذا لم يقترن به النساء فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف ولم ينفرد بالقول بحله معاوية رضي الله عنه

 

قال النووي: “«وَقَدْ أَطْبَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ النَّسَاءِ وَأَمَّا إذَا انْفَرَدَ نَقْدًا فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ رُجُوعِهِ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ عن معاوية شئ مُحْتَمَلٌ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (فَأَمَّا) التَّابِعُونَ فَصَحَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَفُقَهَاءِ الْمَكِّيِّينَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ وَعُرْوَةَ ثُمَّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْتَضِي رُجُوعَهُ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وأنتدب جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِتَبْيِينِ رُجُوعِ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَالتَّشَوُّفِ إلَى دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى التَّحْرِيمِ»

[«المجموع شرح المهذب» (10/ 26 ط المنيرية)].

 

فهؤلاء كلهم قالوا بحل ربا الفضل إذا لم يقترن به النساء ولم يكن القول بالحلية عن هوى بل لعدم وصول الدليل لا غير ذلك، ومذهب ابن عباس كان اشنع من قول معاوية إذ أن ابن عباس كان يرى أنه لا بأس بالدرهم مقابل درهمين في المجلس وعلة الربا في ذلك أوضح من قول معاوية إذ أن معاوية كان مذهبه كما قال النووي «وَهَذَا الْمَنْقُولُ عَنْ مُعَاوِيَةَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كان لا يرى الربا في البيع الْعَيْنِ بِالتِّبْرِ وَلَا بِالْمَصُوغِ وَكَانَ يُخَيِّرُ فِي ذَلِكَ التَّفَاضُلِ وَيَذْهَبُ إلَى أَنَّ الرِّبَا لَا يَكُونُ فِي التَّفَاضُلِ إلَّا فِي التِّبْرِ بِالتِّبْرِ وَفِي الْمَصُوغِ بِالْمَصُوغِ وَفِي الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ»

[«المجموع شرح المهذب» (10/ 31 ط المنيرية)].

 

وعدم اعتبار الصنعة كفارق في السعر اشد غموضا وأقل وضوحا من مسألة الدرهم بالدرهمين، ومع أن كليهما باطل الا أننا نقول إن الشارع هو الذي ألغى اعتبار الصنعة وهذه لا تدرك الا من قبله ولذلك كان ابن مسعود – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَامِلَ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – بِالْكُوفَةِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي الِابْتِدَاءِ أَنَّ اخْتِلَافَ الصَّنْعَةِ كَاخْتِلَافِ النَّوْعِ، وَكَانَ يَجْعَلُ الْبِقَايَةَ مَعَ الْجَيِّدِ نَوْعَيْنِ فَيُجَوِّزُ التَّفَاضُلَ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ»، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْكُلَّ نَوْعٌ وَاحِدٌ ‌فَإِنَّ ‌الْكُلَّ ‌فِضَّةٌ وَقَالَ: – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ يَدٌ بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًا» فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ لَهُ الْحَقَّ فِي مَقَالَتِهِ

«المبسوط للسرخسي» (14/ 8)

 

فألغى الشارع قيمة الصنعة في بيع الربوي بجنسه، وهذا مما يحتاج إلى نص ولا يفهم من مجرد تحريم الربا على أن أهل العلم قد ذكروا أن نهي عمر عن ذلك مع القول بصحة الرواية دليل على رجوع معاوية عن قوله يقول النووي «وَأَمَّا) مُعَاوِيَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ قَائِلٍ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ شُذُوذِ مَا قَالَ بِهِ أَيْضًا وَالظَّنُّ بِهِ ‌لَمَّا ‌كَتَبَ ‌إلَيْهِ ‌عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ»

[«المجموع شرح المهذب» (10/ 40 ط المنيرية)].

 

ثالثا: يلزم الشيعة -على مذهبهم- انه لا يجوز لمعاوية أن يرجع عن قوله، وذلك ان التحريم لتلك الصورة من البيع ودخولها في مفهوم الربا المحرم إنما ثبت له من قول عبادة ابن الصامت ، وهذا خبر واحد ولا يفيد علما ولا عملا عند الشيعة يقول الشريف المرتضى: “نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها، وأنها ليست بحجة ولا دلالة.وقد ملؤا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك، والنقض على مخالفيهم. ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد.ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وخطره وتحريمه، وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلا.وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجلي، فكيف يتعاطي متعاطي ضربا من الاستدلال في دفع هذا المعلوم؟ ألا كمن تكلف وضع كلام في أن الشيعة الإمامية لا تبطل القياس في الشريعة، أو لا تعتقد النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة.فلما كان هذا كله معلوما اضطرارا لم يجز الالتفات إلى من يتعاطي استدلالا على خلافه”.

[رسائل المرتضي  ١/٢٤:٢٥].

 

وكذلك قرر الطوسي فقال: “وفي الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل، لان المعنى إن جاءكم فاسق بالخبر الذي لا تأمنون أن يكون كذبا فتوقفوا فيه، وهذا التعليل موجود في خبر العدل، لان العدل على الظاهر يجوز أن يكون كاذبا في خبره، فالأمان غير حاصل في العمل بخبره”.

[التبيان ٩/٣٤٣].

 

ومعلوم أن معاوية لم يكن يعلم بتحريم تلك الصورة من البيع ودليل عدم معرفة معاوية لأحاديث النهي هو نفس رواية مسلم والتي فيها “فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، ”

[«صحيح مسلم» (3/ 1210 ت عبد الباقي)].

 

فإذا كان العمل بخبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا ولا يجوز العمل به ومعلوم أن معاوية لم يبلغه تحريم تلك الصورة الا من صحابي واحد وهو عبادة بن الصامت فلن يجز بناء على مذهبهم أن يعمل معاوية بقوله.

 

رابعا: لئن شنع الشيعة على معاوية رضي الله عنه لأجل الخلاف في صورة من صور الربا فقد وجب التشنيع على مراجعهم بل ومعصوميهم لوقوعهم فيما هو اشنع مما عابوه على معاوية رضي الله عنه .فقد رووا عن معصوميهم أن الربا لا يجري في المعدود، وإنما يجري فقط في الكيل والوزن، روى شيخهم الطوسي : “عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن

فيه كيل ولا وزن” .

[الاستبصار، ج ٣، الشيخ الطوسي، ص ١٠١].

 

وبناء على هذه الرواية فقد قالوا بجواز بيع الدرهم بالدرهمين ومعلوم أنه من نفس الجنس ..! يقول السيستاني: “الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوزالتفاضل في البيع بها نقدا ، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدم .

وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلا أن يبيع دينه بالأقل منها كتسعة دنانير نقدا ، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أخرى كتسعة دنانير أردنية نقدا ونسيئة”.

[منهاج الصالحين، ج ١، السيد السيستاني، ص ٤٤٥].

 

وخُلاصةُ كلامه: أنه إذا أراد شخصٌ أن يبيع مئة دينار عراقي بمئةٍ وعشرين دينار عراقي وفي الحالِ يُسلِّم فهذا جائزٌ بحسبِ هذهِ الفتوى، وهذا عين الربا المحرم”.

 

بل وجوز الشيعة جميع انواع الربا بالحيل اليهودية، ولا عجب فمؤسس دينهم يهودي !يقول أعظم مراجعهم وهو أبو القاسم الخوئي لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض و الزيادة،لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلك الطريق الآتي و هو: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10%أو 20%مثلا على أن يقترضه مبلغا معينا من النقد،أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية،و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها.و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه.و مثل البيع الهبة بشرط القرض.

[اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 406].

 

ثم يقول (مسألة 4):لا يجوز الاقتراض منه (البنك الحكومي) بشرط الزيادة لأنه ربا،بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن أو بدونه نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله،و لا يضرّه العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.

(مسألة 5):لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح و الفائدة لأنه ربا،و يمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه.فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله.

[اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 407].

 

فانظر لهذا التحايل الواضح مع إقرارهم أن الربا حرام وان القرض أو الإقراض بالربا هو عين الربا المحرم في كتاب الله تعالى، فإنهم جوزوه بحيلة أن أموال الدولة مجهولة المالك! أو بحيلة عدم نية الربا..!!وهذه الحيل واضحة البطلان مسقطة لعلة تحريم الربا ضاربة بشريعة رب العالمين عرض الجدار .بل وقال الشيعة انه لا ربا بين الزوجين ! فللمراة أن تقرض زوجها بالربا، وكذلك بين الوالد وولده!

 

وإليك بعض كلامهم، يقول الخميني: ” مسألة 9 – لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته

[تحرير الوسيلة، ج ١، السيد الخميني، ص ٥٣٩].

 

ويقول ابن الجنيد: “مسألة 2 : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ذهب إليه علماؤنا”.

[فتاوى ابن الجنيد، إعداد الاشتهاردي، ص ١٧١].

 

ويقول الخامنئي: “لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والكافر”

[منتخب الاحكام، السيد الخامنئي، ص ١٩٧].

 

ويقول السيستاني: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر”.

[منهاج الصالحين، ج ٢، السيد السيستاني، ص ٧٤].

 

وسئل مرجع الشيرازية في موقعه سؤال : هل يجوز الربا بين الزوجين؟

إجابة :الربا بين الزوجين حلال

 

وبمثل ذلك قال علماء الشيعة

[.اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 173].

[ منتخب الاحكام (الأبطحي، السيد محمد علي) ، الجزء : 1 ، الصفحة : 197].

[ تحرير التحرير (نکونام، الشيخ محمد رضا) ، الجزء : 2 ، الصفحة : 43].

[ الينابيع الفقهية (مرواريد، علي أصغر) ، الجزء : 14 ، الصفحة : 434].

[ وسيلة النجاة (الشيخ محمد تقي البهجة) ، الجزء : 1 ، الصفحة : 471].

[جامع المقاصد (المحقق الثاني (المحقق الكركي)) ، الجزء : 4 ، الصفحة : 280].

 

فهؤلاء علماء الشيعة لم يتركوا بابا من أبواب الربا الا وأحلوه إما بحيلة أو بغيرها، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بل نالوا فضيحة فوق فضيحة والحمد لله رب العالمين.

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

قتل معاوية حجر بن عدي .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.