7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

 قالوا أعطى عثمان خمس غنائم إفريقية لواحد من أقاربه.

0

قال الشيعة إن عثمان قد أعطى خمس إفريقية لعبد الله بن سعد بن أبي السرح وهو اخوه من الرضاعة وأيضا فإنه أعطى مروان بن الحكم مثل ذلك، وذكروا في ذاك ما قال ابن الأثير :  “وَحُمِلَ خُمُسُ إِفْرِيقِيَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرَاهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ، فَوَضَعَهَا عَنْهُ عُثْمَانُ، وَكَانَ هَذَا مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ.وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي خُمُسِ إِفْرِيقِيَّةَ، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: أَعْطَى عُثْمَانُ خُمُسَ إِفْرِيقِيَّةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدٍ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَعْطَاهُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهُ أَعْطَى عَبْدَ اللَّهِ خُمُسَ الْغَزْوَةِ الْأُولَى، وَأَعْطَى مَرْوَانَ خُمُسَ الْغَزْوَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي افْتُتِحَتْ فِيهَا جَمِيعُ إِفْرِيقِيَّةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ابن الأثير، أبو الحسن، الكامل في التاريخ، ٤٦٥:٤٦٤/٢].

 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

 

أولا: لم يصح قط في أي رواية أن عثمان رضي الله عنه أعطى خمس إفريقية لرجل واحد، والتشغيب على رجل في مقام ذي النورين لا يُقبل إلا بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فلما تصفحنا ما ذكروه وجدناه لا يثبت له أي إسناد

 

ونحن نستعرض باخصار أهم المراجع والأسانيد في ذلك.

 

أولا روايات البلاذري: الرواية الأولى والثانية  وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى الزُّبَيْر عَن عَبْد اللَّهِ بْن الزُّبَيْرِ قَالَ: أَغْزَانَا عُثْمَانُ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِفْرِيقِيَّةَ، فَأَصَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ غَنَائِمَ جَلِيلَةً، فَأَعْطَى عُثْمَانُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خُمُسَ الْغَنَائِمِ. 1335- وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ هِشَامٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ أبيه عن لوط بن يحيى بن أَبِي مِخْنَفٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَخَا عُثْمَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَعَامِلَهُ عَلَى الْمَغْرِبِ، فَغَزَا إِفْرِيقِيَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَافْتَتَحَهَا وَكَانَ مَعَهُ مروان بن الحكم، فابتاع

[البلاذري، أنساب الأشراف للبلاذري، ٥١٤/٥].

 

و الروايتان من طريق الواقدي وقد أجمعوا على تركه قال الذهبي: “مُحَمَّد بن عمر بن وَاقد الْأَسْلَمِيّ مَوْلَاهُم الْوَاقِدِيّ صَاحب التصانيف مجمع على تَركه وَقَالَ ابْن عدي يروي أَحَادِيث غير مَحْفُوظَة وَالْبَلَاء مِنْهُ وَقَالَ النَّسَائِيّ كَانَ يضع الحَدِيث وَقَالَ ابْن مَاجَه ثَنَا ابْن أبي شيبَة ثَنَا شيخ ثَنَا عبد الحميد بن جَعْفَر فَذكر حَدِيثا فِي لِبَاس الْجُمُعَة وحسبك بِمن لَا يَجْسُر أَن يُسَمِّيه ابْن مَاجَه”.

[الذهبي، شمس الدين، المغني في الضعفاء، ٦١٩/٢].

 

وفي الرواية أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، قال ابن الجوزي: «‌أسامة ‌بن ‌زيد ‌بن ‌أسلم مديني مولى عمر يكنى أبا زيد

يروي عن أبيه عن جده قال أحمد منكر الحديث ضعيف وترك يحيى بن سعيد حديثه وقال يحيى بن معين ليس بشيء وقال في رواية بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء أسامة وعبد الله وعبد الرحمن قال علي ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة وفي رواية عن علي أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد وذكر عن إخوته أسامة وعبد الله صلاحا وقال ابن حيان كان أسامة يهم في الأخبار فيرفع الموقوف ويصل المقطوع وقال ابن عدي لم أجد له حديثا منكرا لا إسنادا ولا متنا وأرجو أنه صالح»

[«الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» (1/ 95)].

 

وأما الرواية الثانية ففيها الكلبي، قال الذهبي عنه : قال أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه.وقال الدارقطني وغيره: متروك.وقال ابن عساكر: رافضي، ليس بثقة.

[الذهبي، شمس الدين، ميزان الاعتدال، ٣٠٤/٤].

 

وأبوه مثله متروك، قال البخاري في التاريخ الكبير: “مُحَمد بْن السائب، أَبو النَّضر، الكَلبِيُّ.تركه يَحيى بْن سَعِيد، وابْن مَهديّ.

وقَالَ لنا عليٌّ: حدَّثنا يَحيى بْن سَعِيد، عَنْ سُفيان، قَالَ: قَالَ لي الكَلبيُّ: قَالَ لي أَبو صالح: كل شيءٍ حدَّثتُكَ فهو كَذِبٌ.

وروى مُحَمد بْن إِسحاق، عَنْ أَبي النَّضر، وهو الكَلبيُّ.

[البخاري، التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل، ١٠١/١]

 

قال ابن حبان: أخبرنَا عبد اللمك بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا عَليّ بن الْمَدِينِيّ قَالَ يحيى بَان سعيد الْقطَّان عَن سُفْيَان قَالَ قَالَ لي الْكَلْبِيّ قَالَ لي أَبُو صَالح كل مَا حدثتك فَهُوَ كذب قَالَ أَبُو حَاتِم الْكَلْبِيّ هَذَا مذْهبه فِي الدَّين ووضوح الْكَذِب فِيهِ أظهر من أَن يحْتَاج إِلَى الإغراق فِي وَصفه يروي عَن أبي صَالح عَن بن عَبَّاس التَّفْسِير وَأَبُو صَالح لم ير بن عَبَّاس وَلَا سمع مِنْهُ شَيْئا وَلَا سمع الْكَلْبِيّ من أبي صَالح إِلَّا الْحَرْف بعد الْحَرْف فَجعل لما احْتِيجَ إِلَيْهِ تخرج لَهُ الأَرْض أفلاذ كَبِدهَا لَا يحل ذكره فِي الْكتب فَكيف الِاحْتِجَاج بِهِ”.

[ابن حبان، المجروحين لابن حبان، ٢٥٥/٢].

 

وأما أبو مخنف فأسوأ حالا من الجميع

 

  قال ابن الجوزي : “لوط بن يحيى أبو مخنف قال يحيى ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث وقال الدارقطني ضعيف”.

[الضعفاء والمتروكون – عبد الرحمن بن علي بن الجوزي – ج 3 ص 28] .

 

وقال الامام الذهبي : ” 5121 – لوط بن يحيى أبو مخنف ساقط تركه أبو حاتم وقال الدارقطني ضعيف “المغني في الضعفاء – محمد بن احمد الذهبي – ج 2 ص 535 .

 

ومن بعد أبي مخنف جهالة وانقطاع واضح.

 

الرواية الثالثة: في أنساب الأشراف: (هامش وهي منقولة عن الطبقات الَّتِي[ابن سعد، الطبقات الكبرى ط العلمية، ٤٧/٣])

1328- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ حَدَّثَنِي «2» مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا وَلِي عُثْمَانُ عَاشَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَمِيرًا، فَمَكَثَ سِتَّ سِنِينَ لا يَنْقمُ النَّاسُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَإِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَى قُرَيْشٍ مِنْ عُمَرَ لِشِدَّةِ عُمَرَ وَلِينِ عُثْمَانَ لَهُمْ وَرِفْقِهِ بِهِمْ، ثُمَّ تَوَانَى فِي أَمْرِهِمْ وَاسْتَعْمَلَ أَقَارِبَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فِي السِّتِّ الأَوَاخِرِ وَأَهْمَلَهُمْ وَكَتَبَ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بِخُمْسِ إِفْرِيقِيَّةَ «3» ، وَأَعْطَى أَقَارِبَهُ الْمَالَ وَتَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ الصِّلَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَاتَّخَذَ الأَمْوَالَ وَاسْتَسْلَفَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَالا وَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَرَكَا مِنْ هَذَا الْمَالِ مَا كَانَ لَهُمَا وَإِنِّي آخُذُهُ فَأَصِلُ بِهِ ذَوِي رَحِمِي، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

[البلاذري، أنساب الأشراف للبلاذري، ٥١٢/٥].

 

والرواية ساقطة أيضا بالواقدي وهي أيضا مرسلة، فقد ولد الزهري سنة٥٠ أو ٥١ للهجرة قال الذهبي: “فَإِنَّ مَوْلِدَه فِيْمَا قَالَهُ دُحَيْمٌ وَأَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ: فِي سَنَةِ خَمْسِيْنَ، وَفِيْمَا قَالَهُ خَلِيْفَةُ بنُ خَيَّاطٍ: سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ”.

[الذهبي، شمس الدين، سير أعلام النبلاء ط الرسالة، ٣٢٦/٥].

 

الرواية الرابعة: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّ بَكْر بنت المسور قَالَتْ: لما بَنِي مَرْوَان داره بالمدينة دعا النَّاس إِلَى طعامه، وَكَانَ المسور فيمن دعا، فَقَالَ مَرْوَان وَهُوَ يحدثهم: والله مَا أنفقت فِي داري هذه من مال الْمُسْلِمِينَ درهمًا فَمَا فوقه، فَقَالَ المسور: لو أكلت طعامك وسكت لكان خيرًا لَك، لَقَدْ غزوت معنا إفريقية وإنك لأقلنا مالا ورقيقًا وأعوانًا وأخفنا ثقلا فأعطاك ابْن عَفَّان خمس إفريقية، وعملت عَلَى الصدقات فأخذت أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، فشكاه مَرْوَان إِلَى عروة وَقَالَ: يغلظ لي وأنا لَهُ مكرم متق.

[البلاذري، أنساب الأشراف للبلاذري، ٥١٥/٥].

 

وهي كسوابقها ساقطة بالواقدي.«وأما أم ‌بكر ‌بنت ‌المسور ‌ابن ‌مخرمة فقد قال عنها الحافظ: “مقبولة من الرابعة”.

[«تقريب التهذيب» (ص755)].

 

وهذه المرتبة حديثها ضعيفٌ عند جمهور أهل العلم، فحكم حديث الراوي المقبول هو الضعف؛ لأنه كحكم حديث الراوي المجهول، والجمهور على رده وتضعيفه”. مصطلح «مقبول» عند ابن حجر وتطبيقاته على الرواة من الطبقتين الثانية والثالثة في كتب «السنن الأربعة» محمد راغب راشد الجيطان، رسالة ماجستير 2010م. ص[277].

المصدر الثاني: روايات الطبري

 

الرواية الأولى: رواية الطبري عن الواقدي قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ، قَالَ:لَمَّا وَجَّهَ عُثْمَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدٍ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ، كَانَ الَّذِي صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ إِفْرِيقِيَّةَ جِرْجِيرُ أَلْفَيْ أَلْفِ دينار وخمسمائة أَلْفِ دِينَارٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَبَعَثَ مَلِكُ الروم رسولا، وامره ان يأخذ منهم ثلاثمائة قِنْطَارٍ، كَمَا أَخَذَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، فَجَمَعَ رُؤَسَاءُ إِفْرِيقِيَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلِكَ قد أمرني ان آخذ منكم ثلاثمائة قنطار ذهب مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، فَقَالُوا:مَا عِنْدَنَا مَالٌ نُعْطِيهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ بِأَيْدِينَا فَقَدِ افْتَدَيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا، وَأَمَّا الْمَلِكَ فَإِنَّهُ سَيِّدُنَا فَلْيَأْخُذْ مَا كَانَ لَهُ عِنْدَنَا مِنْ جَائِزَةٍ كَمَا كُنَّا نُعْطِيهِ كُلَّ سَنَةٍ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِحَبْسِهِمْ، فَبَعَثُوا إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، فَقَدِمُوا عَلَيْهِ، فَكَسَرُوا السِّجْنَ فَخَرَجُوا، وَكَانَ الَّذِي صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عبد الله بن سعد ثلاثمائة قنطار ذهب، فامر بها عُثْمَانُ لآلِ الْحَكَمِ قُلْتُ: أَوْ لِمَرْوَانَ؟ قَالَ: لا ادرى.

[الطبري، أبو جعفر، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، ٢٥٦/٤].

 

والرواية كما هو واضح من طريق الواقدي وقد ذكرنا الإجماع على تركه .

 

وأما أسامة بن يزيد الليثي فقد قال ابن الجوزي عنه: “يروي عن سعيد بن المسيب قال أحمد روى عن نافع أحاديث مناكير ترك يحيى بن سعيد حديثه وقال النسائي ليس بالقوي واختلفت الرواية عن يحيى فقال مرة ثقة صالح وقال مرة ليس به بأس وقال مرة ترك حديثه بأخره وقال المصنف قلت واعلم أن أسامة بن زيد في الحديث ستة ليس فيهم مطعو سوى هذين»

[«الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» (1/ 96)].

 

الرواية الثانية، قال الإمام الطبري: “وَكَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ، عن شعيب، عن سيف، عن أبي حارثة وَأَبِي عُثْمَانَ، قَالا: لَمَّا وَلِيَ عُثْمَانُ أَقَرَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ لا يَعْزِلُ أَحَدًا إِلا عَنْ شَكَاةٍ أَوِ اسْتِعْفَاءٍ مِنْ غَيْرِ شَكَاةٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ مِنْ جُنْدِ مِصْرَ، فَأَمَّرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدٍ عَلَى جُنْدِهِ، وَرَمَاهُ بِالرِّجَالِ، وَسَرَّحَهُ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ وَسَرَّحَ مَعَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْفِهْرِيَّيْنِ، وَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ غَدًا إِفْرِيقِيَّةَ، فَلَكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خُمُسُ الْخُمُسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ نَفْلا.وَأَمَرَ الْعَبْدَيْنِ عَلَى الْجُنْدِ، وَرَمَاهُمَا بِالرِّجَالِ، وَسَرَّحَهُمَا إِلَى الأَنْدَلُسِ، وَأَمَرَهُمَا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدٍ بِالاجْتِمَاعِ عَلَى الأجل، ثُمَّ يُقِيمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ فِي عَمَلِهِ وَيَسِيرَانِ إِلَى عَمَلِهِمَا فَخَرَجُوا حَتَّى قَطَعُوا مِصْرَ، فَلَمَّا وَغَلُوا فِي أَرْضِ إِفْرِيقِيَّةَ فَأَمْعَنُوا انْتَهَوْا إِلَى الأجل، وَمَعَهُ الأَفْنَاءُ، فَاقْتَتَلُوا، فَقُتِلَ الأجل، قَتَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ وَفَتَحَ إِفْرِيقِيَّةَ سَهْلَهَا وَجَبَلَهَا ثُمَّ اجْتَمَعُوا عَلَى الإِسْلامِ، وَحَسُنَتْ طَاعَتُهُمْ، وَقَسَمَ عَبْدُ اللَّهِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْجُنْدِ، وَأَخَذَ خُمُسَ الْخُمُسِ، وَبَعَثَ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهِ إِلَى عُثْمَانَ مَعَ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فِي مَوْضِعِ الْقَيْرَوَانِ، وَوَفَدَ وَفْدًا، فَشَكَوْا عَبْدَ اللَّهِ فِيمَا أَخَذَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنَا نَفَلْتُهُ- وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ- وَقَدْ أَمَرْتُ لَهُ بِذَلِكَ، وَذَاكَ إِلَيْكُمُ الآنَ، فَإِنْ رَضِيتُمْ فَقَدْ جَازَ، وَإِنْ سَخِطْتُمْ فَهُوَ رَدٌّ قَالُوا: فَإِنَّا نَسْخَطُهُ، قَالَ: فَهُوَ رَدٌّ، وَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بِرَدِّ ذَلِكَ وَاسْتِصْلاحِهِمْ، قَالُوا: فَاعْزِلْهُ عَنَّا، فَإِنَّا لا نُرِيدُ أَنْ يَتْأَمَّرَ عَلَيْنَا، وَقَدْ وَقَعَ مَا وَقَعَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اسْتَخْلِفْ عَلَى إِفْرِيقِيَّةَ رَجُلا مِمَّنْ تَرْضَى وَيَرْضَوْنَ وَاقْسِمِ الْخُمُسَ الَّذِي كُنْتُ نَفَلْتُكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَخِطُوا النَّفْلَ.فَفَعَلَ، وَرَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ إِلَى مِصْرَ وَقَدْ فَتَحَ إِفْرِيقِيَّةَ، وَقَتَلَ الأجل.

[الطبري، أبو جعفر، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، ٢٥٢:٢٥٤/٤].

 

والرواية ساقطة

 

١- سيف ‌بن ‌عمر ‌الضَّبِّيّ قال ابن الجوزي:قَالَ يحيى ضَعِيف الحَدِيث فلس خير مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف وَقَالَ ابْن حيان يروي الموضوعات عَن الْأَثْبَات وَقَالَ إِنَّه يضع الحَدِيث»

[«الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» (2/ 35)].

 

٢- شعيب ‌بن ‌إبراهيم ‌الكوفي، قال الذهبي عنه راوية كتب سيف عنه، فيه جهالة»

[«ميزان الاعتدال» (2/ 275)].

وقال ابن حجر: “فيه جهالة»

[«لسان الميزان ت أبي غدة» (4/ 247)].

 

«قَالَ ابنُ عَدِي وَشُعَيْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا لَهُ أَحَادِيثُ وَأَخْبَارٌ، وَهو ليس بذلك المعروف ومقدار ما يروي من الحديث وَالأَخْبَارِ لَيْسَتْ بِالْكَثِيرَةِ وَفِيهِ بَعْضُ النَّكِرَةِ لأَنَّ فِي أَخْبَارِهِ وَأَحَادِيثِهِ مَا فِيهِ تَحَامُلٌ عَلَى السَّلَفِ»

[«الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ 7)].

 

٣- أبو حارثة «لم أجد له ترجمة»

[«فتنة مقتل عثمان بن عفان» (2/ 702)].

 

٤- أبو عثمان، هو: ‌يزيد ‌بن ‌أسيد، ‌الغساني، من السابعة، فما فوقها، لم أعرفه، ولم أجد له ترجمة. (تخ 2/ 333). (تخ)»

[«المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري» (2/ 733)].

 

تلك هي الروايات التي وردت بأسانيد في القضية ولا طريق للمؤرخين الا من خلال تلك الأسانيد، وعليه فلا يعول على ذكر لذلك من مؤرخ لم يذكر إسنادا صحيحا لكلامه.ولذلك قال ابن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواصم: “وأما إعطاؤه خُمس إفريقية لواحد فلم يصح”.

[ابن العربي، العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية، ١٠٠/١].

 

ثانيا: قد قال الشيخ محب الدين الخطيب تعليقا على كلام ابن العربي والذي صح هو إعطاؤه خمس الخمس لعبد الله بن أبي سرح جزاء جهاده المشكور، ثم عاد فاسترده منه. جاء في حوادث سنة 27 من تاريخ الطبري (5: 49 مصر، 1: 2814 – 2815 طبع أوربا) أن عثمان لما أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له: ” إن فتحَ الله عليك غدا إفريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلا “. فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض إفريقية وفتحوها سهلها وجبلها، وقسم عبد الله على الجند ما أفاء الله عليهم وأخذ خمس الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصري. فشكا وفد ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد، فقال لهم عثمان: أنا أمرت له بذلك، فإن سخطتم فهو رد. قالوا: إنا نسخطه. فأمر عثمان عبد الله بن سعد بأن يرده فرده. ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية. وقد ثبت في السنة تنفيل أهل الغناء والبأس في الجهاد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكافأة سلمة بن الأكوع في إغارة عبد الرحمن الفزاري على سرح النبي صلى الله عليه وسلم (انظر المنتقى للمجد ابن تيمية 4314 وفي غزوات أخرى 4319، 4320، 4321)

[ابن العربي، العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية، ١٠٠/١].

 

قلت: والإسناد المذكور قد سبق بيان ضعفه، ومع ذلك فلو ثبت كان حجة عليهم إذ الذي كان أعطاه عثمان لعبد الله بن سعد بن أبي السرح إنما كان خمس الخمس ومع أن هذا جائز له أن يعطيه إياه كما دلل عليه الشيخ محب الدين الخطيب (هامش: على أنه قد «ذهب مالك وجماعة إلى الإمام يرى رأيه في الخمس، وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، وإن أعطاه لواحد جائز»

العواصم من القواصم ط دار الجيل» (ص112)].

إلا أنه لما رأى عدم رضاء الناس بذلك رده، فما عليه أن يكون قد أخذ حقا -تنزلا- ثم بعد لأصحابه مرة أخرى!قلت: فلا يُثَرِّب على عثمان بذلك الا حاقد لا يعرف دين الله تعالى .

 

 ثالثا: قد رد عثمان على كل تلك الدعاوى ففي رواية تاريخ دمشق قال عثمان رضي الله عنه: “«وقالوا إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله (10) عليه وإني إنما نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس فكان مائة ألف قد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمر فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذلك أكذاك فقالوا نعم «وقالوا إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله (10) عليه وإني إنما نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس فكان مائة ألف قد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمر فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذلك أكذاك فقالوا نعم وقالوا إني أحب أهل بيتي وأعطيهم فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جور بل أحمل الحقوق عليهم وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس ولقد كنت أعطي العطية والرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وعمر وأنا يومئذ شحيح حريص أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي وفني عمري ووزعت الذي لي في أهلي قال الملحدون ما قالوا إني والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا فيجوز ذلك لمن قاله ولقد رددته عليهم ولا قدم (1) علي الأخماس (2) ولا يحل لي منها شئ فولي المسلمون وضعها في أهلها دوني ولا تبلغت من مال الله عز وجل بفلس فما فوقه ولا أتبلغ به ما آكل إلا في (3) مالي وقالوا أعطيت الأرض رجالا وإن هذا الأرضين شاركهم فيها (4) المهاجرون والأنصار أيام افتتحت فمن أقام بمكانه من هذه الفتوح فهو أسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله عز وجل فنظرت في الذي يصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعته لهم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت إليهم نصيبهم فهو في أيديهم دوني وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده كبعض من يعطي فبدأ ببني أبي العاص فأعطى آل الحكم [رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف] (5) فأخذوا (6) مائة ألف وأعطى بني عثمان مثل ذلك وقسم في بني العاص وفي بني العيص وفي بني حرب»

[«تاريخ دمشق لابن عساكر» (39/ 313)»].

 

والواجب قبول قول عثمان رضي الله عنه لأن الأصل حمل أفعال الحاكم على ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ولا ينتقل عن هذا الأصل الا بدليل.

والثابت أن عثمان رضي الله عنه إنما اشترى منه مروان الأموال التي يصعب نقلها إلى دار الخلافة .يقول محمد صالح الغرسي: “وكان قد بقي من الأخماس والحيوان في فتح إفريقية ما يشقُّ حمله إلى المدينة، فاشتراه مروان بمئة ألف درهمٍ، ونقد أكثرها، وبقيت منه بقيَّة، وسبق إلى عثمان مبشِّراً بالفتح، وكانت قلوب المسلمين في غاية القلق خائفةً من أن يصيب المسلمين نكبةٌ من أمر إفريقية، فوهب له عثمان ما بقي جزاء بشارته، وللإمام أن يعطي البشير ما يراه لائقاً بتعبه، وخطر بشارته، هذا هو الثَّابت في عطيَّة عثمان لمروان، وما ذكروه من إعطائه خمس إفريقية، فكذبٌ”.

[(محمَّد صالح الغرسي، فصل الخطاب في مواقف الأصحاب، ص 84)].

 

بل إن عثمان أعلنها من اول يوم تولى فيه الخلافة لما خطب في الناس وقال: “«عن عون بن عبد الله بن عتبة، قال: خطب عثمان الناس بعد ما بويع، فقال:أما بعد، فإني قد حملت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنه نبيه ص ثلاثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملإ، ‌والكف ‌عنكم ‌إلا ‌فيما ‌استوجبتم ألا وإن الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس، ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها»

[«تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري» (4/ 422)].

 

وإما إعطاؤه أقاربه فقد كان ذلك من ماله الخاص لا من أموال الدولة، قال الإمام الطبري: «‌وكان ‌عثمان ‌قد ‌قسم ‌ماله ‌وأرضه ‌في ‌بني ‌أمية، وجعل ولده كبعض من يعطى، فبدأ ببني أبي العاص، فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف، عشرة آلاف، فأخذوا مائة ألف، وأعطى بني عثمان مثل ذلك، وقسم في بني العاص وفي بني العيص وفي بني حرب»

[«تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري» (4/ 348)].

 

وليس تقريب مروان بن الحكم لعثمان فيه منقصة أو مذمة بل هو من صلة الرحم وتقريب ذوي المروءات، بل هو فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا جاء في البداية والنهاية لابن كثير: «وقال أبو الْحَكَمِ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: كَانَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ حِينَ انْهَزَمَ النَّاسُ يُكْثِرُ السُّؤَالَ عَنْ مَرْوَانَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: ‌إِنَّهُ ‌يعطفني ‌عَلَيْهِ ‌رَحِمٌ ‌مَاسَّةٌ، وَهُوَ سَيِّدٌ مِنْ شَبَابِ قُرَيْشٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: مَنْ تركت لهذا الأمر من بعدك؟ فقال: أما الْقَارِئُ لِكِتَابِ اللَّهِ، الْفَقِيهُ فِي دِينِ اللَّهِ، الشديد في حدود الله، مروان بْنُ الْحَكَمِ»

[«البداية والنهاية ت شيري» (8/ 283)].

 

يقول ابن الوزير: “وليس من رقّ لرحم من أرحامه ممن غضب عليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعدّ مخالفاً له – عليه السلام – ، فقد رقّ العبّاس عمّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لقريش في قصّة الفتح، وخاف أن تستأصل شأفتهم، فسار الليل إليهم وأخبر أبا سفيان بخبر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، وجاء به، وأقرّه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على ذلك، ‌وقد ‌كان ‌عثمان ‌شفيقاً ‌رحيماً، وقد فعل مثل هذا في حياة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؛ فلم ينكر عليه، وذلك أنّه شفع بوم الفتح في أخيه من الرّضاعة: عبد الله بن سعد بن أبي سرح بعد أن أمر النّبيّ – صلى الله عليه وسلم – بقتله، وقد عفا عليّ – عليه السلام – عن مروان بن الحكم يوم الجمل وقال: أدركتني عليه رحم ماسّة (3) ، بل قد قال نوح – عليه السلام -: {رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ} [هود:45] ، مع أنه الذي قال: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً} [نوح:26]. فما خصّ ولده إلا لرحامته.وأمّا صلة عثمان للحكم ولغيره من قرابته بالأموال الكثيرة، فلا شكّ أنّه ابتلي بقرابة سوء، فكان يتألّفهم، وله حجّة واضحة في فعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم حنين، وإعطائه المنافقين دون المؤمنين، فإنّ مئة ناقة لواحد من المنافقين في زمانه – عليه السلام – أكثر مما أعطاهم عثمان بالنّظر إلى زمانه، فإنّ الأموال في زمانه كانت قد كثرت كثرة /عظيمة».

[«الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم – صلى الله عليه وسلم -» (1/ 284)].

 

رابعا: لو صح أن عثمان قد أعطى فلانا أرضا أو اقطعه شيئا فلابد أن يُعلم أن ذلك كان لمصلحة الإسلام والمسلمين لا مجرد مصالح شخصية فإن تعمير الأرض الموات ليتنفع المسلمون من خراجها خير من تركها خرابا لا ينتفع بها المسلمون قال ابن رجب الحنبلي: “وممن قال: إن عثمان رضي الله عنه إنما أقطع من الصوافي أبو عبيد أيضا لأنه يرى أن أرض السواد كالوقف قال: وهذه الصوافي كان أهلها قد جلسوا عنها فلم يبق بها ساكن ولا لها عامر فكان حكمها إلى الامام كالموات قال: فاقطعها عثمان رضي الله عنه لمن يعمرها ويقوم بخراجها وهذا بناء منه على أن موات أرض السواد لا يملك إلا بالاحياء فيكون فيه الخراج على من عمره

[ابن رجب الحنبلي، الاستخراج لأحكام الخراج، صفحة ١٣٢].

 

ولو كان الإقطاع وتخصيص فرد من الأمة حراما ولا يجوز لما اقطع عمر عليا أرضافقد روى يحيى بن آدم في الخراج قال: “244 – أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقْطَعَهُ يَنْبُعَ ”

[يحيى بن آدم القرشي، الخراج ليحيى بن آدم، صفحة ٧٣].

 

فلو كان حراما لسرى الحكم إلى من قَبِل الحرام وهو علي بن أبي طالب وحاشاهم جميعا من قبول الحرام .

 

والحمد لله رب العالمين.

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

قطع عثمان فدك لمروان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.