عثمان لا يعرف حكم الجمع بين الاختين بملك اليمين.
قال الشيعة إن عثمان كان جاهلا بكتاب الله لما أجاز الجمع بين الأختين بملك اليمين واستدلوا على ذلك برواية الموطأ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً (1) سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَنِ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ -[773]-فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذلِكَ قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذلِكَ [ن: 78 – أ]، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
[مالك بن أنس، موطأ مالك ت الأعظمي، ٧٧٢/٣].
وقد ساق الأميني عدة نقول في الانتصار للقول القائل بالتحريم ثم قال: “لكن عثمان كان لا يعرف كل هذا ، ولا أحاط بشئ من أسباب نزول الآيات فطفق يغلب دليل الإباحة في مزعمته على دليل التحريم المتسالم عليه عند الكل ، وقد عزب عنه حكم العقل المستدعي لتقديم أدلة الحرمة دفعا للضرر المحتمل ، وقد شذ بذلك عن جميع الأمة”.
[الغدير، ج ٨، الشيخ الأميني، ص ٢٣٦].
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: الرواية دليل على أن عثمان رضي الله عنه كان متعرضا للفتيا والقضاء والحكم، وهذا لا يقوم به إلا الكبار من أهل العلم وممن يعرف الناس منه ذلك، وقد كان عثمان رضي الله عنه بارعا في الفقه والعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يدلل على ذلك ما ثبت عن ابن سيرين انه قال:كان عثمان أعلمهم بالمناسك وبعده ابن عمر»
[«أنساب الأشراف للبلاذري» (5/ 486)].
وعن ابن عون، عن محمد قال: «كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك ابن عفان، ثم بعده ابن عمر»
[«مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 430 ت الحوت)].
وعند الدارمي عن الزهري قال: «لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان، لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما»[تعليق المحقق] إسناده صحيح
[«مسند الدارمي – ت حسين أسد» (4/ 1886)].
ولذلك فقد اخذ عنه العلم أكابر الصحابة والتابعين قال الحافظ بن حجر «روى عنه أولاده أبان وسعيد وعمرو ومواليه حمران وهانئ البربري وأبو صالح وأبو سهلة ويوسف وابن وارة وابن عمه مروان بن الحكم بن العاص وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وأبو قتادة وأبو هريرة وأنس والسائب بن يزيد وسلمة بن الأكوع وأبو أمامة الباهلي وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وطارق بن شهاب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي عمرة وعبيد الله بن عدي بن الخيار وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو عبيد مولى أبي أزهر والأحنف بن قيس وسعيد بن المسيب وأبو ساسان حصين بن المنذر وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص وأبو وائل شقيق بن سلمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعلقمة بن قيس وعبيد الله بن شقيق وعمرو بن سعيد بن العاص ومالك بن أوس بن الحدثان ومالك بن أبي عامر الأصبحي ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمود بن لبيد الأنصاري وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وآخرون»
[«تهذيب التهذيب» (7/ 140)].
وأما دلالة الرواية على فقه عثمان رضي الله عنه فواضح أنه استنبط من كتاب الله أنه أحل ذلك بعموم قوله تعالى {وَٱلَّذِینَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰۤ أَزۡوَ ٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَیۡرُ مَلُومِینَ (٦) }
[سُورَةُ المُؤۡمِنُونَ: ٥-٦]
وحرم ذلك بعموم قوله تعالى {وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ}
[سُورَةُ النِّسَاءِ: ٢٣].
فعموم الآية الأولى يقتضي الحل وعموم الثانية يقتضي التحريم، وهذا موضع اجتهاد، ولذلك فقد قال بالحل داود الظاهري وغيره، (((هامش: وقد ذكر أحد الشيعة أولئك الذين روي عنهم هذا القول فقال: “وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى والتحريم مقدم وعن عثمان أنه قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى والتحريم أولى.وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وعمار بن ياسر وعائشة، ولا مخالف لهم.)))
[الينابيع الفقهية المؤلف : مرواريد، علي أصغر الجزء : 38 صفحة : 35].
وليس قولهم بالباطل قطعا كما حاول الرافضي أن يصور الأمر.قال الشيخ الشنقيطي: “اعْلَمْ أَنَّ مَا فِي قَوْلِهِ: أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [23 \ 6] مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ بِهَا مَنْ وَهِيَ مِنْ صِيغَ الْعُمُومِ، فَآيَةُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [23 \ 1] وَآيَةُ سَأَلَ سَائِلٌ [70 \ 1] تَدُلُّ بِعُمُومِهَا الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِلَفْظَةِ مَا، فِي قَوْلِهِ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى جَوَازِ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي التَّسَرِّي بِهِمَا مَعًا لِدُخُولِهِمَا فِي عُمُومِ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَبِهَذَا قَالَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُ: وَلَكِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [4 \ 23] يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى مَنْعِ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي الْأُخْتَيْنِ صِيغَةُ عُمُومٍ، تَشْمَلُ كُلَّ أُخْتَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَتَا بِعَقْدٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَلِذَا قَالَ عُثْمَانُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَمَّا سُئِلَ عَنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى يَعْنِي بِالْآيَةِ الْمُحَلِّلَةِ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَبِالْمُحَرِّمَةِ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.وَحَاصِلُ تَحْرِيرِ الْمَقَامِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْآيَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ، وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، يَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ تَعَارُضُهُمَا فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَجْتَمِعَانِ فِيهَا كَمَا قَالَ عُثْمَانُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى وَإِيضَاحُهُ أَنَّ آيَةَ: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ تَنْفَرِدُ عَنْ آيَةِ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَجْمُوعِ بَيْنَهُمَا، بِعَقْدِ نِكَاحٍ وَتَنْفَرِدُ آيَةُ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِي الْأَمَةِ الْوَاحِدَةِ، أَوِ الْأَمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَيْسَتَا بِأُخْتَيْنِ، وَيَجْتَمِعَانِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فَعُمُومُ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ، وَعُمُومُ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْأَعَمَّانِ مِنْ وَجْهٍ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَجْتَمِعَانِ فِيهَا وَجَبَ التَّرْجِيحُ بَيْنَهُمَا، وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا، يُقَدَّمُ وَيُخَصَّصُ بِهِ عُمُومُ الْآخَرِ
[الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٣١٠:٣٠٩/٥]
وقد بيّن الشنقيطي رحمه الله وجه القوة في استدلال من قال بحل الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: “وَلَكِنَّ دَاوُدَ يَحْتَجُّ بِآيَةٍ أُخْرَى يَعْسُرُ التَّخَلُّصُ مِنَ الِاحْتِجَاجِ بِهَا، بِحَسَبِ الْمُقَرَّرِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَنْبَلِيِّ، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي أُصُولِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ أَنَّهُ إِنْ وَرَدَ اسْتِثْنَاءٌ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ، أَوْ مُفْرَدَاتٍ مُتَعَاطِفَةٍ، أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ يَرْجِعُ لِجَمِيعِهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ يَرْجِعُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ، قَالَ فِي مَرَاقِي السُّعُودِ:وَكُلُّ مَا يَكُونُ فِيهِ الْعَطْفُ … مِنْ قَبْلِ الِاسْتِثْنَا فَكُلًّا يَقْفُو دُونَ دَلِيلِ الْعَقْلِ أَوْ ذِي السَّمْعِ، إِلَخْ……….وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي أُصُولِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِكُلِّ الْمُتَعَاطِفَاتِ، وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ الْوَاقِفُ فِي صِيغَةِ وَقْفِهِ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي زُهْرَةَ وَالْفُقَرَاءِ إِلَّا الْفَاسِقَ مِنْهُمْ، أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ فَاسِقُ الْجَمِيعِ لِرُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجَمِيعِ، وَأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَحْدَهُ هُوَ الْقَائِلُ بِرُجُوعِهِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ، وَلَوْ تَابَ وَأَصْلَحَ، وَصَارَ أَعْدَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [24 \ 4 – 5] يَرْجِعُ عِنْدَهُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ لِلْأَخِيرَةِ فَقَطْ وَهِيَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا أَيْ: فَقَدْ زَالَ عَنْهُمُ اسْمُ الْفِسْقِ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، فَاقْبَلُوا شَهَادَتَهُمْ بَلْ يَقُولُ: لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا مُطْلَقًا بِلَا اسْتِثْنَاءٍ ; لِاخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ عِنْدَهُ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ، وَلَمْ يُخَالِفْ أَبُو حَنِيفَةَ أُصُولَهُ فِي قَوْلِهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ إِلَى قَوْلِهِ: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا الْآيَةَ [25 \ 68 – 70] ، فَإِنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ قَبْلَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِ.
وَلَكِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَصْلَهُ ; لِأَنَّ الْجُمَلَ الثَّلَاثَ الْمَذْكُورَةَ جُمِعَتْ فِي الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ، الَّتِي هِيَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [25 \ 68] ; لِأَنَّ الْإِشَارَةَ فِي قَوْلِهِ: ذَلِكَ رَاجِعَةٌ إِلَى الشِّرْكِ، وَالْقَتْلِ وَالزِّنَى فِي الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ قَبْلَهُ فَشَمَلَتِ الْجُمْلَةُ الْأَخِيرَةُ مَعَانِيَ الْجُمَلِ قَبْلَهَا، فَصَارَ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ لَهَا وَحْدَهَا، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، عَلَى أَصْلِهِ الْمُقَرَّرِ: مُسْتَلْزِمًا لِرُجُوعِهِ لِلْجَمِيعِ.
وَإِذَا حَقَّقْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ دَاوُدَ يَحْتَجُّ لِجَوَازِ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَيْضًا بِرُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِقَوْلِهِ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَيَقُولُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَقَوْلُهُ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ [4 \ 24] يَرْجِعُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اسْتِثْنَاءٌ فِي قَوْلِهِ: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَيَكُونُ الْمَعْنَى: وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلَا يُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَلَا يُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ.وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ فِي مَحَلِّهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ احْتِجَاجَ دَاوُدَ بِرُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ جَارٍ عَلَى أُصُولِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَيَصْعُبُ عَلَيْهِمُ التَّخَلُّصُ مِنَ احْتِجَاجِ دَاوُدَ هَذَا.
[الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٣١٣:٣١١/٥].
ثم شرع الشيخ رحمه الله في الجواب عن ذلك.والمقصود أن هذا الاجتهاد له وجه حتى عند علي بن أبي طالب نفسه ففي الرواية: “«فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؟ فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا ” قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب»
[«موطأ مالك – رواية يحيى» (2/ 539 ت عبد الباقي)].
قال القرطبي: “قَالَ أَبُو عُمَرَ: (أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا) وَلَمْ يَقُلْ لَحَدَدْتُهُ حَدَّ الزَّانِي، فَلِأَنَّ مَنْ تَأَوَّلَ آيَةً أَوْ سُنَّةً وَلَمْ يَطَأْ عِنْدَ نَفْسِهِ حَرَامًا فَلَيْسَ [بِزَانٍ (3)] بِإِجْمَاعٍ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ.
[القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ١١٧/٥].
فلو لم يكن تأويل واجتهاد عثمان بسائغ عند علي رضي الله عنه لكان الواجب إقامة الحد، لكن الحق أنه شبهة يُدرأ بها الحد وكفى بهذا ردا على كل طلعت في اجتهاد عثمان رضي الله عنه.
ثانيا: الخطأ في الاجتهاد في مسألة فقهية لا ينقض كون العالم مجتهدا، فهذا شأن كل من هو غير معصوم، وإلا لما وجد مجتهد قط على وجه الأرض، وليس من شرط المجتهد الوصول إلى الصواب في كل مسألة باتفاق، وقد قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ- كما عند مسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»،
[مسلم، صحيح مسلم، ١٣٤٢/٣].
فثبت من ذلك أن عثمان رضي الله عنه مأجور غير مأزور عالم غير جاهل بفضل الله تعالى.وعليه فإنه يجب على المنصف مدح عثمان رضي الله عنه لا ذمه، والمجتهد المخطئ مأجور حتى عند الشيعة الإمامية .فقد جاء في ميزان الحكمة: “للمخطئ أجر وللمصيب أجران- رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله
أجر واحد (١١).- عنه (صلى الله عليه وآله): اجتهد، فإذا أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة (١٢).- عنه (صلى الله عليه وآله) – لعقبة بن عامر لما جاءه (صلى الله عليه وآله) خصمان اقض بينهما، قال: على ماذا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: اجتهد، فإن أصبت فلك عشر”.
[ميزان الحكمه ل محمد الريشهري ج3 ص 2591].
[وقد أقر وقرر المجلسي في ملاذ الأخيار ج10 ص10:11].
(قال : قوله عليه السلام “فمن أخطأ حكم الله” أي بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره ، أو مع علمه ببطلانه، فلا ينافي كون المجتهد المخطئ الغير المقصر مصيبا ومثابا ) وهذا الفضل بن شاذان اجتهد في رد كلام المعصومين فأخطأ ومع ذلك يقول المجلسي عنه إنه مثاب على ذلك لأنه ربما ردها لظنه أن فيها غلوا ففي مقدمة المصحح لكتاب الإيضاح قال: قال المجلسي …على أنه يمكن أن يكون الفضل مثابا ” في رد الأخبار التي نقلوها إليه من المعصومين عليهم السلام، وردها الفضل لظنه الغلو، وكانوا مثابين لكونهم سمعوها من المعصومين (ع) والجميع مطابق للأخبار التي نقلها مشايخنا المعظمون في كتبهم ثم نقل رقعة عبد الله بن جبرويه هذا التي ذكره المصنف عن الكشي وقال في آخرها: فتدبر في هذا الخبر حتى يظهر لك ما ذكرنا.ثم نقل روايتين متضمنتين لأنه: لو عرض علم سلمان على مقداد لكفره ثم قال: والحق أن مراتب العلوم متفاوتة فيمكن أن يكون إنكار الفضل لأخبارهم لعدم إدراكه، أو لخوف الفضل أن يكفر العوام بالغلو كما ورد في الأخبار الكثيرة أن حدثوهم بما يعلمون أو بما يفهمون.
انتهى كلامه علا مقامه وهو كلام موجه متين”.
[الإيضاح مقدمة المصحح ص26].
ولذلك فقد قرر الإمامية أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ وجب تنفيذ حكمه ولا يجوز إعادة رفع القضيه مرة أخري للتحاكم حتي مع العلم بالخطأ يقول الخوئي: “وحيث أن المستفاد من الروايات أن حكم الحاكم إذا صدر عن الميزان الصحيح معتبر مطلقا وأن اعتباره ليس من جهة الأمارية إلى الواقع بل إنما هو لأجل أن له الموضوعية التامة في فصل الخصومات وحل المرافعات فلا مناص من الالتزام بعدم جواز نقضه مطلقا سواء علمنا بعدم مطابقته للواقع أو بالخطأ في طريقه – وجدانا أو تعبدا – أم لم نعلم به بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية فلا يجوز للمتخاصمين إعادة الدعوى عند ذلك الحاكم مرة ثانية أو عند حاكم آخر …..وأن حكم الحاكم نافذ فيها ولو مع العلم بالمخالفة للواقع أو الخطأ في طريقه هذا كله إذا صدر الحكم على الميزان الصحيح”.
[الاجتهاد والتقليد للخوئي ص 390].
وعليه فلابد من القول فتوى عثمان رضي الله عنه كان اجتهادا مأجورا عليه،
ثالثا: الصواب في قول عثمان رضي الله عنه هو الكراهة لا الحل كما زعم الرافضي، ولذلك فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج، والأسلمي، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، أن أباه استسر وليدة له يقال لها: لؤلؤة وكانت لوليدته ابنة صغيرة قال: فلما ترعرعت الجارية نزع أمها، ونفس فيها فلبث كذلك حتى شبت الجارية، فأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته، فقال: «ما أنا بآمرك، ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل ذلك أنا»، قال نيار حينئذ: ولا أنا والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك فباع الجارية بستمائة دينار، ولم يطأها قال أبو الزناد: فحدثني عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء
[«مصنف عبد الرزاق» (7/ 190 ت الأعظمي)].
وهذه الرواية قاطعة في قول عثمان بالمنع وترجيحه على الحل، أو على الأقل التوقف في المسألة وهذا منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ابن حزم: “«قال عمرو بن دينار: وكان ابن عباس يعجب من قول علي: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ويقول: {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] هي مرسلة.قال علي: وبه يقول أبو سليمان، وأصحابنا.وقال أبو محمد: فهذا قول من أحلهما، وقول علي في التوقف»
[«المحلى بالآثار» (9/ 133)].
وقال ابن قدامة «وكرهه عمر، وعثمان، وعلى، وعمار، وابن عمر، وابن مسعود»
[«المغني» لابن قدامة (9/ 537 ت التركي)].
ويدلك هذا على أن قول عثمان في المسألة قد وافقه عليه بعض الأكابر، وليس في المسألة نص صريح في الكتاب والسنة حتى يقال إن الخليفة قد جهل شيئا من كتاب الله تعالى.
خامسا: الأصل في الخليفة أن يكون عارفا بفقه سياسة الناس وحكمهم، ويرجع في الفتيا لأهل الفن وهذا معلوم باتفاق بني آدم فضلا عن المسلمين وليس من شرط الخليفة أن يكون عائقا بجميع أحكام الشريعة، وإلا تعطلت مصالح الأمة باستحالة وجوده بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ فِي السِّيَاسَةِ الْعَامَّةِ الْكُلِّيَّةِ أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ (2) فِي الْحُدُودِ الْجُزْئِيَّةِ”.
[ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٤٨/٦].
ولا يقول أحد قط بعزل الخليفة أو الحاكم لخطأ في اجتهاد قال شيخ الإسلام: “الْأَمِيرَ إِذَا جَرَى مِنْهُ خَطَأٌ أَوْ ذَنْبٌ أُمِرَ بِالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ، وَأُقِرَّ عَلَى وِلَايَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ خَالِدٌ مُعَانِدًا لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بَلْ كَانَ مُطِيعًا لَهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفِقْهِ وَالدِّينِ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ، فَخَفِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ”.
[ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٤٨٧/٤].
وقد كان لعثمان في السياسة من الباع ما لا يخفى بل كان أسوس من علي رضي الله عنه، وثمرة خلافة عثمان من انتشار الإسلام في عهده وكثرة الخيرات لهو من أكبر الأدلة على أن عثمان رضي الله عنه كان من أسوس الناس.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وَفِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَشُكُّ عَاقِلٌ أَنَّ السِّيَاسَةَ انْتَظَمَتْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مَا لَمْ تَنْتَظِمْ لِعَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فَإِنْ كَانَ هَذَا لِكَمَالِ الْمُتَوَلِّي وَكَمَالِ الرَّعِيَّةِ، كَانُوا هُمْ وَرَعِيَّتُهُمْ أَفْضَلَ. وَإِنْ كَانَ لِكَمَالِ الْمُتَوَلِّي وَحْدَهُ، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي فَضْلِهِمْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِفَرْطِ نَقْصِ رَعِيَّةِ عَلِيٍّ، كَانَ رَعِيَّةُ عَلِيٍّ أَنْقَصَ مِنْ رَعِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ.وَرَعِيَّتُهُ هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا مَعَهُ، وَأَقَرُّوا بِإِمَامَتِهِ. وَرَعِيَّةُ الثَّلَاثَةِ كَانُوا مُقِرِّينَ بِإِمَامَتِهِمْ. فَإِذَا كَانَ الْمُقِرُّونَ بِإِمَامَةِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلَ مِنَ الْمُقِرِّينَ بِإِمَامَةِ عَلِيٍّ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلَ مِنْهُ.وَأَيْضًا فَقَدِ انْتَظَمَتِ السِّيَاسَةُ لِمُعَاوِيَةَ (1) مَا لَمْ تَنْتَظِمْ لِعَلِيٍّ، فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ رَعِيَّةُ مُعَاوِيَةَ خَيْرًا مِنْ رَعِيَّةِ عَلِيٍّ، وَرَعِيَّةُ مُعَاوِيَةَ شِيعَةُ عُثْمَانَ، وَفِيهِمُ النَّوَاصِبُ الْمُبْغِضُونَ لِعَلِيٍّ، فَتَكُونُ شِيعَةُ عُثْمَانَ وَالنَّوَاصِبُ أَفْضَلَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ، فَيَلْزَمُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثَةُ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ شِيعَةُ عُثْمَانَ وَالنَّوَاصِبُ أَفْضَلَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ وَالرَّوَافِضِ.وَأَيُّهُمَا كَانَ لَزِمَ فَسَادُ مَذْهَبِ الرَّافِضَةِ”.
[ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٤٦٦/٥].
وأما فقه عثمان رضي الله عنه في غير ذلك فيكفي فيه مطالعة رسالة “فقه عثمان بن عفان رضي الله عنه في أحكام الأسرة دراسة مقارنة” وهي رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية للباحث أسد الله محمد حنيف لعام ١٤١٥ هجري، ١٩٩٤ميلادي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.وأيضا مطالعة رسالة “فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في العبادات مقارنا بفقه الأئمة الأربعة رحمهم الله “.
وهي رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية للباحث عبد الوالي بن مشعان السلمي لعام ١٤١٥ هجري، ١٩٩٥ميلادي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.
ولنفس الباحث رسالة دكتوراة بعنوان ” فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في المعاملات مقارنا بفقه الأئمة الأربعة رحمهم الله “. عام ١٤٢٣هجري، ٢٠٠٢ ميلادي.
وأيضا رسالة “فقه عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحدود والجنايات والديات والتعازير “. وهي رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية للباحث عبد العليم لاجورد خان لعام ١٤١٤/١٤١٥ هجري، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.
وموسوعة فقه عثمان رضي الله عنه للدكتور محمد رواية قلعه جي ١٤٠٤هجري، ١٩٨٣ميلادي.
وكفي بهذا بيانا لكون عثمان رضي الله عنه كان جبلا من جبال الفقه رضي الله عنه.
مواضيع شبيهة