زعم الشيعة معارضة حديث “لا نورث” للقرآن.
طعن الشيعة على رواية الصديق رضي الله عنه والتي نقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) وأنها تعارض كتاب الله تعالى، فكان مما نقلوه -كذبا- على لسان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت “يا ابن أبي قحافة ، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريّا ، أفعلي عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول : ( وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ ) ، وقال فيما اقتصّ من خبر يحيى بن زكريا إذ قال : ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) ، وقال : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) ، وقال : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )، وقال : ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ).وزعمتم أن لا حظوة لي ، ولا أرث من أبي ، ولا رحم بيننا ، أفخصّكم الله بآية أخرج منها أبي؟أم تقولون : أهل ملّتين لا يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟”.
[موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المؤلف : القرشي، الشيخ باقر شريف الجزء : 2 صفحة : 150]
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: أجمع أهل العلم على أن المراد بتلك الآيات إنما هو وراثة العلم والنبوة لا مجرد الإرث المتعلق بالمال، وقد نقل هذا الإجماع أحد أكابر الشيعة وهو صاحب مستند الشيعة حيث قال تعليقا على قوله تعالى( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي) : “إنّما طلبه لأن يرث منه العلم والنبوة دون المال ، بل لا بدّ وأن يكون هذا هو المراد من قوله ( يَرِثُنِي ) عندهم ، كيف؟! وهم الذين يروون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ديناراً ولا درهماً وما تركناه صدقة » فكيف يمكن لهم حمل الإرث في الآية على إرث المال؟! ولذا ترى مفسّريهم بأجمعهم فسّروها بإرث العلم والنبوة، ويشهد لذلك قوله ( وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) فإنّه لو كان طلبه للولد لخوف توريث العصبة كيف لا يخافه على آل يعقوب.
وأيضاً : الأنبياء أعظم شأناً من أن يبخلوا على مواليهم من إرثه المال ، ولأجل ذلك يطلبون من يمنعهم.
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 19 صفحة : 148
وإليك بعض كلام أهل السنة في ذلك:
قال القرطبي: “وَلَوْ كَانَ وِرَاثَةَ مَالٍ لَكَانَ جَمِيعُ أَوْلَادِهِ فِيهِ سَوَاءً، وقال ابْنُ الْعَرَبِيِّ، قَالَ: فَلَوْ كَانَتْ وِرَاثَةُ مَالٍ لَانْقَسَمَتْ عَلَى الْعَدَدِ، فَخَصَّ اللَّهُ سُلَيْمَانَ بِمَا كَانَ لِدَاوُدَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالنُّبُوَّةِ، وَزَادَهُ مِنْ فَضْلِهِ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: دَاوُدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مَلِكًا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ مُلْكَهُ وَمَنْزِلَتَهُ مِنَ النُّبُوَّةِ، بِمَعْنَى صَارَ إِلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ أبيه فسمى ميراثا تجوزا، وهذا نحو قول:” الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ” وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ:” إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ” أَنْ يُرِيدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْأَنْبِيَاءِ وَسِيرَتِهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ وُرِثَ مَالُهُ كَزَكَرِيَّاءَ عَلَى أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ فِيهِ، وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: إِنَّا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا شَغَلَتْنَا الْعِبَادَةُ، وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْأَكْثَرِ. وَمِنْهُ مَا حَكَى سِيبَوَيْهِ: إِنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَقْرَى النَّاسِ لِلضَّيْفِ. قُلْتُ: قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي” مَرْيَمَ” «1» وَأَنَّ الصَّحِيحَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:” إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ” فَهُوَ عَامٌّ وَلَا يخرج منه شي إِلَّا بِدَلِيلٍ. قَالَ مُقَاتِلٌ: كَانَ سُلَيْمَانُ أَعْظَمَ مُلْكًا مِنْ دَاوُدَ وَأَقْضَى مِنْهُ، وَكَانَ دَاوُدُ أَشَدَّ تَعَبُّدًا مِنْ سُلَيْمَانَ. قَالَ غَيْرُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا بَلَغَ مُلْكُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَخَّرَ لَهُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ وَالطَّيْرَ وَالْوَحْشَ، وَآتَاهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَوَرِثَ أَبَاهُ فِي الْمُلْكِ وَالنُّبُوَّةِ، وَقَامَ بَعْدَهُ بِشَرِيعَتِهِ، وَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بعه مُوسَى مِمَّنْ بُعِثَ أَوْ لَمْ يُبْعَثْ فَإِنَّمَا كَانَ بِشَرِيعَةِ مُوسَى، إِلَى أَنْ بُعِثَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَسَخَهَا
[«تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (13/ 164)].
«[16] {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} في النبوة والملك دون سائر أولاده، وكانوا تسعة عشر. قرأ أبو عمرو: (وَوَرِث سُّلَيْمَانُ) بإدغام الثاء في السين (1)، و (ورث) بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه، فسمي ميراثًا تجوزًا، وهذا نحو قولهم: “العلماء ورثة الأنبياء”، وحقيقة الميراث في المال، والأنبياءُ لا تورث أموالهم؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا، فهو صدقة” (2) فأعطي سليمان ما أعطي داود عليهما السلام من الملك، وزيد له تسخير الجن والريح، وفهم منطق الطير، فثم اعترف بأنعم الله تعالى»
[«فتح الرحمن في تفسير القرآن» (5/ 118)].
وهذا فيه رد على من اعترض على قولنا بأن الميراث هنا هو النبوة والعلم بأن ذلك لا يورث، فجوابه أن هذا إنما سمي ميراثا تجوزا، ومن حيث اللغة فإن من خلف أحدا في شيء فإنه يكون وارثا له.قال ابن منظور في لسان العرب«وأَوْرَثَه الشيءَ: أَعقبه إِياه. وأَورثه الْمَرَضُ ضَعْفًا والحزنُ هَمّاً، كَذَلِكَ. وأَوْرَث المَطَرُ النباتَ نَعْمَةً، وكُلُّه عَلَى الِاسْتِعَارَةِ وَالتَّشْبِيهِ بِوِراثَةِ الْمَالِ وَالْمَجْدِ»
[«لسان العرب» (2/ 201)].
وقال الزبيدي: “«وَمن الْمجَاز أَيضاً: {تَوَارَثُوه كابِراً عَن كابِرٍ.والمَجْدُ} مُتَوارَثٌ بينَهُم.وَقَول بَدْرِ بنِ عامِرٍ الهُذَلِيّ:وَلَقَد {- تَوَارَثُنِي الحوادِثُ واحِداًضَرَعاً صِغِيراً ثُمَّ لَا تَعْلُونِي ايراد أَنّ الحوادِثَ تَتَدَاوَلُه، كأَنّها تَرِثُه هاذه عَن هاذه.وَمن الْمجَاز:} وأَوْرَثَه الشيْءَ: أَعْقَبَه إِيّاه، وأَورَثَه المرضُ ضَعْفاً، وأَوْرَثَهُ كَثْرَةُ الأَكْلِ التُّخَمَ، وأَوْرَثَه الحُزْنُ هَمًّا، كلُّ ذالك على الِاسْتِعَارَة والتّشبيه {بوِراثَةِ المالِ والمَجْدِ»
[«تاج العروس» (5/ 383)].
وعليه يقال سليمان ورث نبوة داود تجوزا لأنه خلفه فيها .
ثانيا: جاء في كتب الشيعة تفسير الوراثة في الآيات بأنها وراثة العلم، وأقروا بأن العلم يسمى من أخذه وارثا لصاحبه
ففي الكافي ١/٢٢٥ بسنده: “عن ضريس الكناسي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو بصير فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن داود ورث علم الأنبياء، وإن سليمان ورث داود، وإن محمدا صلى الله عليه وآله ورث سليمان، وإنا ورثنا محمدا صلى الله عليه وآله وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى، فقال أبو بصير: إن هذا لهو العلم، فقال: يا أبا محمد ليس هذا هو العلم، إنما العلم ما يحدث بالليل والنهار، يوما بيوم وساعة بساعة “.
فهذا تفسير أهل البيت -عندهم- لميراث سليمان من داود عليهما السلام وأنه ميراث علم لا مال .
ولذلك فقد جاء عند الشيعة أن محمد بن علي كان يطلب من الحسن والحسين ميراث العلم لا المال روى الحر العاملي عن يحيى بن محمد بن أبي زيد قال: قد صحت الرواية عندنا ععن اسلافنا وعن غيرهم من ارباب الحديث: أن عليا عليه السلام لما قبض، أتى محمد أخويه حسنا وحسينا عليهما السلام، فقال: أعطياني ميراثي من أبي، فقالا له: (قد علمت أن اباك لم يترك صفراء ولا بيضاء). فقال: قد علمت ذاك وليس ميراث المال اطلب، وإنما اطلب ميراث العلم. قال: فروى أبان بن عثمان عمن روى ذلك له عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: فدفعا إليه صحيفة لو اطلعاه على أكثر منها لهلك، فيها ذكر دولة بني العباس.
[اسم الکتاب : كلمات الإمام الحسين المؤلف : الشيخ الشريفي الجزء : 1 صفحة : 198].
وقد لخص ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل أدلة من قال بأن الوراثة هنا علم لا مال بقوله: “أمّا الذين يعتقدون بأن الإرث هنا هو الإرث المعنوي، فقد تمسكوا بقرائن في نفس الآية، أو خارجة عنها، مثل:
1 ـ يبدو من البعيد أن نبيّاً كبيراً كزكريا، وفي ذلك السن الكبير، يمكن أن تشغل فكره مسألة ميراث ثروته، خاصّة وأنّه يضيف بعد جملة (يرثني ويرث من آل يعقوب) جملة (واجعله ربّ رضياً)، ولا شك أن هذه الجملة إِشارة إِلى الصفات المعنوية لذلك الوارث.
2 ـ إِنّ الله سبحانه لما بشره بولادة يحيى في الآيات القادمة، فإِنّه ذكر صفات ومقامات معنوية عظيمة، ومن جملتها مقام النبوة.
3 ـ إِن الآية (38) من سورة آل عمران بينت السبب الذي دفع زكريا إِلى هذا الطلب والدعاء، وأنّه فكر في ذلك عندما شاهد مقامات مريم حيث كان يأتيها رزقها من طعام الجنّة في محرابها بلطف الله: (هنا لك دعا زكريا ربّه قال ربّ هب لي من لدنك ذرية طبية إنّك سميع الدعاء).
4 ـ ورد في بعض الأحاديث عن النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ما يؤيد أن الإِرث هنا يراد به الارث المعنوي، وخلاصة الحديث أنّ الإِمام الصادق(عليه السلام) روى عن النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم): إِنّ عيسى بن مريم مرّ على قبر كان صاحبه يعذب، ومرّ عليه في العام الثّاني فرأى صاحب ذلك القبر لا يعذب، فسأله ربّه عن ذلك، فأوحى الله إِليه أنّه لصاحب هذا القبر ولد صالح قد أصلح طريقاً وآوى يتيماً، فغفر الله له بعمل ولده. ثمّ قال النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم): «ميراث الله من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده»، ثمّ تلا الإِمام الصادق عند نقله هذا الحديث الآية المرتبطة بزكريا: (هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً)
فإِن قيل: إِن ظاهر كلمة الإِرث هو إرث الأموال.فيقال في الجواب: إِن هذا الظهور ليسَ قطعياً، لأنّ هذه الكلمة قد استعملت في القرآن مراراً في الإِرث المعنوي، كالآية (32) من سورة فاطر، والآية (53) من سورة المؤمن..الخ
[تفسير الأمثل – مكارم الشيرزي – (ج 9 / ص 405)].
ثم ذكر الخلاف في الايه.
وفي تفسير نور الثقلين قال: “24 – في بصائر الدرجات على بن اسماعيل عن محمد بن عمر الزيات عن ابن بابا
قال : دخلت على أبى الحسن الرضا عليه السلام وقد ولد أبوجعفر عليه السلام فقال : ان الله قد وهب لى من يرثنى ويرث آل داود”.
[اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي الجزء : 3 صفحة : 323].
وهذا ظاهر في أنه العلم لا المال .
ثالثا: الاعتراض على الصديق بآيات الميراث اعتراض باطل وذلك أن الأنبياء قد خصهم الله تعالى بأحكام انفردوا بها، بل وخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأحكام انفرد بها عن باقي الأنبياء وعليه فهذا استدلال بعام في مقابل خاص، ولا يفعله إلا جاهل ونحن ننزه فاطمة رضي الله عنها من تلك الترهات، ولا شك أن السنة تخصص عام الكتاب وتقيد مطلقه كما اعترف بذلك الشيعة في كتبهم الأصولية[يقول الشريف المرتضى : “وأما تخصيص الكتاب بالكتاب، فلا شبهة في جوازه، ومن خالف في ذلك من أهل الظاهر وسمى التخصيص بيانا إنما هو مخالف في العبارة.وأما تخصيصه بالسنة، فلا خلاف فيه، وقد وقع كثير منه، لأنه – تعالى – قال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وخصص عموم هذا الظاهر قوله – عليه السلام -: (لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملتين).[الزريعة المرتضى ج1 ص279].
ولذلك هم خصصوا آية ميراث الزوجة بأنه لا ترث من العقار شيئا مشابهة لميراث الجاهلية
فقد رووا: “عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُورَثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ”. (الكافي7/75).
ووضع الكليني بابا بعنوان: (باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا). وروى فيه الرواية التالية: “عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا” (الكافي7/127).
فهذا حكم مشابه لأحكام الجاهلية وقد خصوصا به كتاب الله تعالى.
رابعا: مجرد استدلال فاطمة بآيات الميراث يبطل زعم الشيعة أن فدك لم تكن ميراثا وإنما كانت هبة لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون استدلالها بآيات المواريث من الكذب والتدليس والاستدلال بالباطل والتزوير لأجل أخذ المال، وهذا لا يليق ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خامسا: يلزم من مطالبة فاطمة لأبي بكر بذلك وخروجها من بيتها بل وزعمهم أنها خطبت أمام الرجال يلزم من ذلك أنها ليست من خير النساء عند الشيعة فقد رووا في: “الدعائم 215 ج 2 – عن علي عليه السلام أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله أي شئ خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة عليها السلام فقالت ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال صدقت، انها بضعة مني.
[اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 20 صفحة : 264].
مواضيع شبيهة