7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

جهل عثمان بلغة العرب في قضية ميراث الأم مع الأخوين.

0

قال الشيعة إن عثمان كان يجهل لغة العرب ولم يستطع أن يرد على ابن عباس في قضية لغوية يعرفها الناس، وهي أن أقل الجمع اثنين، واستدلوا على ذلك بما رواه الطبري قال: «حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا ابن أبي فديك قال، حدثني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال، ‌لم ‌صار ‌الأخوان ‌يردان ‌الأم إلى السدس، وإنما قال الله:“فإن كان له إخوة”، والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رحمه الله (2) هل أستطيع نقض أمر كان قبلي، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار؟»

[«تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث» (7/ 40)وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 227 من طريق: إسحاق بن إبراهيم، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس].

 

قال الأميني: ما أجاب به الخليفة ابن عباس ينم عن عدم تضلعه في العربية مع إنها لسان قومه، ولو كان له قسط منها لأجاب ابن عباس بصحة إطلاق الجمع على الاثنين وإنه المطرد في كلام العرب، لا بالعجز عن تغيير ما غلط فيه الناس كلهم العياذ بالله

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 224].

 

وقال أيضا: “لا تجد أي خلاف في حجب الأخوين الأم عن الثلث إلى السدس بين الصحابة العرب الأقحاح، والتابعين الذين نزلوا منزلتهم من العربية الفصحاء، والفقهاء من مذاهب الاسلام، ولا استناد لهم في الحكم إلا الآية الكريمة، وما ذلك إلا لتجويزهم إطلاق الجمع على الاثنين سواء كان ذلك أقله أو توسعا مطردا في الإطلاق”.

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 224].

 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

 

أولا: هذا الأثر نقله ابن كثير في تفسيره 2: 367. وقد عقب عليه بقوله: “وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس. ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أنه قال، “الأخوان، تسمى إخوة”، وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة”.أما “شعيب مولى ابن عباس”، فهو: شعيب بن دينار الهاشمي، وهو غير الكوفي، وقد قال الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان في تعليقه على الرواية «قال الحافظ ابن حجر في “التلخيص” (3/ 85): “وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي”. قلت: وضعفه أيضا مالك ويحيى القطان، وأبو زرعة، وقال ابن حبان: “‌روى ‌عن ‌ابن ‌عباس ‌ما ‌لا ‌أصل ‌له، ‌حتى ‌كأنه ‌ابن ‌عباس ‌آخر”.وانظر: “حلية العلماء”: (6/ 281)، “الإشراف” (5/ 201 مسألة رقم 1953) وتعليقي عليه، “تفسير ابن جرير” (8/ 40 – ط شاكر)، “موسوعة فقه ابن عباس” (1/ 135 – 136)»

[«إعلام الموقعين عن رب العالمين» (3/ 133 ت مشهور)].

 

وقال التهانوي تعليقا على هذا الأثر: “وعندي أنه ليس بصحيح؛ لأن ابن عباس أجل من أن يقول ذلك، والآفة فيه من شعبة مولی ابن عباس، وهو وإن وثقه البعض إلا أنه قال عنه ابن حبان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر. وصدق ابن حبان؛ لأن هذه الرواية تدل على أن ابن عباس ليس هو ابن عباس الفقيه الخبر بل آخر غيره، فاحفظ هذا التحقيق.

[إعلاء السنن ج١٨ ص٣٧٧].

 

والخلاصة أن الأثر ضعيف.

 

ثانيا: لو سلمنا بصحة الأثر فلا إشكال فيه على عثمان رضي الله عنه، إذ أن القضية اللغوية التي تكلم بها ابن عباس صحيحة معلومة لا غبار عليها، فإن الإخوان في لسان العرب ليسوا الإخوة باتفاق، ولا يصح القول بخلاف ذلك، ولذلك قال أبو إسحاق الشيرازي: “«ما روى أن ابن عباس احتج على عثمان رضي الله عنهما في أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} قال وليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال له عثمان رضي الله عنه لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار فلو لم يكن ذلك مقتضى اللفظ لما صح احتجاجه ولما أقره عليه عثمان وهما من فصحاء العرب وأرباب اللسان»

[«التبصرة في أصول الفقه» (ص128)].

 

وقال القاضي أبو يعلى الفراء: «وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقره عثمان عليه؛ وإنما ‌صرفه ‌عنه ‌بالإجماع ‌الذي ‌ذكره»

[«العدة في أصول الفقه» (2/ 651)].

 

وعليه فعثمان رضي الله عنه لم يحتج بالعجز عن تغيير ما غلط فيه الناس قبله، إنما احتج بالإجماع على أن حكم الاثنين في الميراث حكم الجمع لأن الأختين ارقام الثلثين والأخوات في قوله تعالى {فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ }

[سُورَةُ النِّسَاءِ: ١٧٦].

 

فكذلك الاثنان من الاخوة كالجمع في الحجب. يقول الجصاص: “قَدْ ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ الْأُخْتَيْنِ حُكْمُ الثَّلَاثِ فِي اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثَيْنِ بِنَصِّ التَّنْزِيلِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ} مِمَّا تَرَكَ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأُمِّ حُكْمُ الثَّلَاثِ فِي اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثِ دُونَ حُكْمِ الْوَاحِدَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الثَّلَاثِ فِي حَجْبِ الْأُمِّ عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إذْ كَانَ حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ حُكْمًا مُتَعَلِّقًا بِالْجَمْعِ فَاسْتَوَى فِيهِ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ”.

[الجصاص، أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، ١١/٣].

 

وقال ابن قدامة في المغني: “«الأب، والإخوة تستعمل في الاثنين، قال الله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} (5). وهذا الحكم ‌ثابت ‌في ‌أخ ‌وأخت».

[«المغني» لابن قدامة (9/ 19 ت التركي)].

 

وبه يظهر أن عثمان رضي الله عنه أجاب ابن عباس بما يصح الجواب به وأن الأمة اجمعت على أن هذا شأن الميراث، أما اللغة فلا اعترض على ما ذكرته من كلام العرب يا ابن عباس وبيانه في التالي.

 

ثالثا: لو اعترض عثمان رضي الله عنه على ابن عباس بقوله “إن المطرد في كلام العرب إطلاق الثلاث على الاثنين” كما زعم الأميني لكان لابن عباس جواب آخر فإن الراجح أن أقل الجمع ثلاثة وإن إطلاق الجمع على الاثنين لا يكون إلا مجازا أو من باب الإخبار عن كل اثنين من اثنين وهذا هو الجمع بعينه يقول ابن حزم: ” «وقد نقل النحويون هذا الباب وقالوا إن كل اثنين من اثنين فإنه يخبر عنهما كما يخبر عن الجمع كأن العرب عدت الشيئين المخبر عنهما ثم أضافتهما إلى الشيئين اللذين هما منهما فصارت أربعة ‌فصح ‌الجمع»

[«الإحكام في أصول الأحكام – ابن حزم» (4/ 4)]

 

وعليه فإن استعمال الجمع في الاثنين إنما هو تجوزا وليس النزاع في ذلك إنما في كونه استعمالا على الحقيقة، وأكثر أهل العلم على أن أقل الجمع ثلاثة وهو الأقوى والأرجح.

 

يقول الشوكاني: «أقل الجمع ثلاثة وبه قال الجمهور وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور النحاة وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه إنه مذهب سيبويه وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع وهو السابق إلى الفهم عند إطلاق الجمع ‌والسبق ‌دليل ‌الحقيقة ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به»

[«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (1/ 312)].

 

بل حتى الإمامية قالوا بذلك قال شيخ طائفتهم: “أقل الجمع ما هو ذهب المتكلمون وأكثر الفقهاء إلى أن أقل الجمع ثلاثة وقال من شذ منهم ان أقل الجمع اثنان والصحيح هو الأول والذي يدل على ذلك ان أهل اللغة فرقوا بين التثنية والجمع وخصوا كل واحد منهما بأمر

لا يشركه فيه الاخر فقالوا التثنية تكون بالألف والنون والياء والجمع يكون بالواو والألف والياء كما فرقوا بين الواحد والاثنين فان جاز أن يدعى في التثنية انهما جمع جاز ان يدعى في الواحد انه تثنية أو جمع وقد علمنا خلاف ذلك ويدل على ذلك أيضا انهم يقولون للاثنين فعلا إذا أمروهما وللجماعة افعلوا ويثنون بالألف ويجمعون بالواو..الخ”.

[العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )، ج ٢، الشيخ الطوسي، ص ١١٦].

 

وقال أيضا: “وان اقل الجمع ثلاثة وذهب قوم إلى ان اقل الجمع اثنان والاول هو مذهب اكثر الفقهاء”.

[اسم الکتاب : عدة الأصول المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 276].

 

وقال شيخهم الأنصاري: “المعروف بين فقهاء الإمامية واصولييهم: أن أقل ما يدل عليه الجمع هو ثلاثة إلا إذا قام الدليل على خلافه”.

[اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة المؤلف : الأنصاري، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 408].

 

وقال محمد جواد العاملي: “الجمع يحمل على أقلّه وهو الثلاثة ، وظاهرهم أنّه مسلّم مفروغ منه .

[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )، ج ٢٢، السيد محمد جواد العاملي، ص ٤٨١].

 

وعليه فإن الجواب الصحيح على كلام ابن عباس لا يكون ابدا من ناحية اللغة وإلا وجب على الرافضي أن يُجَهِّل علماءه الذي نقلنا أقوالهم بأن العرب تفرق بين التثنية والجمع، والحجة الوحيدة التي ينبغي أن يتم الرد بها على كلام ابن عباس هو الاحتجاج بالإجماع على أن حكم الميراث كذلك، وهو ما فعله شيخهم الطوسي في الخلاف فقال: “فأما قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» [4] و إن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين، بدلالة الإجماع من الفرقة”.

[اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 39].

 

قال شيخهم الأنصاري معلقا: “والظاهر أن الإجماع منعقد من الأمة على خلاف ابن عباس، وفقا لما قيل: من أنه لم يخالف في هذه المسألة سواه [4]. أقول: هذا على ما هو المعروف من كون استعمال أقل الجمع في الاثنين مجازا، لأنه حقيقة في الثلاثة فما فوق.

[اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة المؤلف : الأنصاري، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 410].

 

فهذه الحجة التي يحتج بها الشيعة في القضية هي نفس ما احتج به عثمان ونقمه الشيعة عليه! فياللعجب من باء صحابي لا تجر وباء رافضي أعجمي تجر!!

 

 رابعا: قول الأميني: “لا تجد أي خلاف في حجب الأخوين الأم عن الثلث إلى السدس بين الصحابة العرب الأقحاح، والتابعين الذين نزلوا منزلتهم من العربية الفصحاء، والفقهاء من مذاهب الاسلام، ولا استناد لهم في الحكم إلا الآية الكريمة، وما ذلك إلا لتجويزهم إطلاق الجمع على الاثنين سواء كان ذلك أقله أو توسعا مطردا في الإطلاق”.

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 224].

 

قلت: هذا جهل بفقه الشيعة في الميراث، فإذا كان الأميني يقر بأن إجماع الصحابة على حجب الأم بأخوين حجب نقصان من الثلث إلى السدس، فمال الشيعة قد خالفوا هذا الإجماع ولم يقولوا بحجب الأم في حال وجود اخوين لأم؟! يقول صدوقهم: “وَمَتَى تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ مَا بَلَغُوا لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَمْ يَرِثُوا”.

[اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 271].

 

فهذا إقرار أن الشيعة قد أجمعوا على خلاف إجماع الصحابة بنص كلام الأميني فضلا عن معارضتهم الظاهر القرآن الذي أطلق الأخوة ولم يستثن منها شيئا

خامسا: الذي سكت على الباطل بحجة فعل الناس قبله هو علي بن أبي طالب عند الشيعة بل وأئمة الشيعة جميعا الذين التزموا التقية بزعم أن الناس اعتادوا على أمور مخالفة للشريعة!ولذلك فقد أقر الشيعة أن عليا قد سار بسيرة الشيخين ولم يغير شيئا من أحكامها

 

قال الشريف المرتضى في كتابه (الذخيره في علم الكلام) ص 478: “وأما إقراره عليه السلام أحكام القوم لما صار الأمر إليه فالسبب فيه واضح وهو استمرار التقية في الأيام المتقدمة باق وما زال ولا حال وإنما أفضت الخلافة إليه بالاسم دون المعنى”.وقال مرتضى العسكري معالم المدرستين 2/158 بعدما ساق عدة روايات قال: “تدلنا هذه الروايات أن الامام علي لم يغير شيئا مما فعلوه قبله في الخمس وتركة الرسول ولم يكن ليستطيع ان يغير شيئا”.وقال الشيخ محمد إسحاق الفياض في كتابه الأراضي  ص278: “أمير المؤمنين (ع) لا يقدر على تغيير ما صنعه الخلفاء قبله”.قال “في خلافة أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليك): و لم يكن باستطاعة الإمام علي (عليه السلام) أن يغيّر شيئا ممّا سنّه الرجلان”.

ويقول محمد الشيرازي في كتابه ليالي بيشاور ١/٨١١: “وأما قولك ـ أيها الحافظ ـ : بأن عليا عليه‌السلام حيث لم يردّ فدكا إلى أولاد فاطمة. فقد أمضى حكم الخليفة ، فهو خطأ ، لأنه عليه‌السلام ما تمكّن أن يغيّر ما ابتدعه الخلفاء قبله ، فكان عليه‌السلام مغلوبا على أمره من طرف المخالفين والمناوئين وهم الناكثين والقاسطين”.وإذا رجعنا لاعتراض الأميني على عثمان وجدناه يستعيذ بالله من فعل علي بن أبي طالب! يقول الأميني: “، ولو كان له قسط منها لأجاب ابن عباس بصحة إطلاق الجمع على الاثنين وإنه المطرد في كلام العرب، لا بالعجز عن تغيير ما غلط فيه الناس كلهم العياذ بالله”. فإذا كان علي قد فعل مثل فعل عثمان بل اشنع منه وذلك أنه سكت على الأصول والفروع بما في ذلك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه، وكانت حجته نفس حجة عثمان فهلا قلتم عن معصومكم ما قلتموه عن عثمان واستعذتم بالله تعالى من فعله؟!!

وصدق ابن التركماني لما قال في كتابه الماتع: الإمامة وأثرها في الحكم على الصحابة (ص: 73): إنه خرج من الدنيا وما أظهر ما في نفسه، وإنه سار في أموال رسول اللّه ﷺ في خلافته بسيرتهم، وقرأ هذا القرآن، وصلى التراويح، وحيا الأرض كما حيوها، ومدحهم على منابره بالمدح العظيم الذي قد امتلأت الكتب به، وإذا سألناكم قلتم: هذا كله صحيح قد فعله عليّ وقاله، إلاّ أن باطنه فيه خلاف ظاهره، وإنما قاله تقرباً إلى أنصاره وأعوانه لأن ذلك كان يعجبهم، ويرون إمامة هؤلاء فقاله خوفاً منهم وتقرباً إليهم، فكتب أسلافكم مملوءة بأنه قد فعله تقيةً وخيفةً، والآن تذكرون بأنه قد كاشف في البراءة منهم ومن أفعالهم في زمن عثمان وقبل أن تصير الخلافة إليه، فأنتم لا تعملون على تحصيل، ولقلة حيلتكم وأنه ليس معكم حجة في مذهبكم ما تأتون بالشيء تظنونه حجة لكم فتنقضون به على أنفسكم من حيث لا تشعرون، ففي هذا كفاية. وأيضا فقد كان في الصحابة من يخالف أبا بكر وعمر في مسائل الاجتهاد. ولا يحتشم ذلك، ولا ينكر أبو بكر وعمر ذلك، وقد خالفهما ابن مسعود، وأبي، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وغيرهم. فتعلم أن ما يتعلق به هؤلاء باطل.

 

ومن هنا نعلم أن كل سهم يحاول الشيعة ضرب الصحابة به إنما يرتد في نحورهم فيمن يعتقدون عصمتهم جزاء وفاقا.

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

دعوى ضرب عثمان عبد الله بن مسعود.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.