استعمل معاوية الرشوة حتى يأخذ البيعة ليزيد.
يقول علي الكوراني: “استعمل معاوية الرشوة على بيعة يزيد كعادته ، فقد طلب من المغيرة بن شعبة أن يوفد إليه وفداً يطالبونه ببيعة يزيد فأوفد ( أربعين من وجوه أهل الكوفة وأمَّر عليهم ابنه عروة بن المغيرة فدخلوا على معاوية فقاموا خطباء فذكروا أنه إنما أشخصهم إليه النظر لأمة محمد 6 فقالوا : يا أمير المؤمنين كبرت سنك وتخوفنا الانتشار من بعدك . يا أمير المؤمنين ، أعْلِمْ لنا علماً وحُدَّ لنا حداً ننتهي إليه . قال : أشيروا عليَّ ، قالوا : نشير عليك بيزيد بن أمير المؤمنين . قال : وقد رضيتموه ؟ قالوا : نعم . قال : وذاك رأيكم ؟ قالوا : نعم ورأي مَن بعدنا ، فأصغى ( أي أسرَّ ) إلى عروة وهو أقرب القوم منه مجلساً فقال : لله أبوك بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ قال بأربعمائة . قال : لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً ) ! ( تاريخ دمشق : 40 / 298 ، , وكامل ابن الأثير : 3 / 350 ، ونهاية الإرب / 4464 )… “.
[جواهر التاريخ المؤلف : الكوراني العاملي، علي الجزء : 3 صفحة : 361]
وذكر روايات أخرى نتعرض لها خلال البحث
والجواب علي هذه الشبهة من وجوه:
أولا: نستعرض الروايات التي ذكروها في ذلك سندا ومتنا.
الرواية الأولى: في تاريخ دمشق لابن عساكر قال «عبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني قرأت في كتاب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة رواية ابنه ابي سليمان عنه أنبأ أيو سعيد الضبعي يعني عبد الرحمن بن محمد بن منصور نا وهب بن جرير نا جويرية يعني ابن أسماء حدثني خالد الحذاء أن المغيرة بن شعبة حيث أراد معاوية البيعة ليزيد وفد أربعين من وجوه أهل الكوفة وأمر عليهم ابنه عروة بن المغيرة فدخلوا على معاوية فقاموا خطباء فذكروا أنه إنما أشخصهم إليه التيه والنظر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أمير المؤمنين كبرت سنك وتخوفنا الانتشار (4) من بعدك يا أمير المؤمنين اعلم لنا علم وحد لنا حدا ننتهي إليه قال أشيروا علي قالوا نشير عليك بيزيد بن أمير المؤمنين قال وقد رضيتموه قالوا نعم قال وذاك رأيكم قالوا نعم ورأي من بعدنا فأصغى إلى عروة وهو أقرب القوم منه مجلسا فقال الله أبوك بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم قال بأربعمائة قال لقد وجد دينهم عندهم رخيصا»
«تاريخ دمشق لابن عساكر» (40/ 298)
هذه الرواية لا تصح إذ أن في إسنادها
«عبد الله بن أَحْمَد بن ربيعة قال الخطيب عنه «وكان غير ثقة»
«تاريخ بغداد ت بشار» (11/ 29)
«تاريخ دمشق لابن عساكر» (27/ 25)
وقال «حَدَّثَنِي الصوري، قَالَ: سمعت عبد الغني بن سعيد، يَقُول: سمعت الدارقطني، يَقُول: دخلت على أبي مُحَمَّد بن زبر وأنا إذ ذاك حدث، وبين يديه كاتب له وهو يُملي عليه الحديث من جزء، والمتن من آخر، وظن أني لا أنتبه على هذا، أو كما قَالَ.
وقَالَ لي عبد الغني: كنت لا أكتب حديثه عَنْ أَبِيهِ إذا جاء منفردًا، إلا أن يكون مقترنًا بغيره»
«تاريخ بغداد ت بشار» (11/ 29)
«وقال يحيى بن مكي بن رجاء العدل: لو كان ابن زَبر عادلًا ما عدَلت به قاضيًا. وقال مسلمة بن قاسم: كان ضعيفًا يُزَنُّ بكذب. وسمعت بعض أصحاب الحديث يقول: كان كذابًا. قال مسلمة: لقيته ولم كتب عنه شيئًا لكلام النَّاس فيه…. «وقال ابن ماكولا: مشهور له جموع وتراجم قال الحافظ: ذكر له ابن زولاق عجائب في التحيل على الدخول في القضاء وأشياء قبيحة من الرشوة وغيرها -سامحه الله تعالى-. وقال السمعاني: كان مكثرًا من الحديث، ولم يكن موثوقًا به. وقال الذَّهَبِي: ضُعِّف. وقال مرّة: كان من الفقهاء المحدِّثين، تفرد بأشياء وحط عليه الدَّارقُطْنِي وحدَّث عن: الهيثم بخبر باطل. وقال الحافظ: والعهدة على الهيثم في ذلك الحديث. وقال الذهَبِي أيضًا: ضعفه غير واحد في الحديث، وله عدة مصنفات. وقال أيضًا: معدود في الضعفاء. وقال مرّة: الإمام العالم المحدِّث الفقيه، سمع الكثير ولكن ما أتقن
[«الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني» (ص238)]
والعلة الثانية أن خالد الحذاء لم يذكر سماعا من المغيرة بن شعبة وقد قال الحافظ ابن حجر عنه «وهو ثقة يرسل»
«تقريب التهذيب» (ص191)
وقد روى خالد الحذاء عن المغيرة بأكثر من واسطة كما في مسند أحمد
«حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ” إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ “»
[«مسند أحمد» (30/ 115 ط الرسالة)]
وعليه فحديثه في ذلك لا يقبل .
على أن الرواية ليس فيها أن معاوية هو الراشي كما يزعم الرافضة!
الرواية الثانية : في تاريخ الطبري «قَالَ أَبُو عبيدة: أَخْبَرَنِي أعين بن لبطة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ»………«ثُمَّ وفد الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة، من بني رَبِيعَة بن كعب ابن سَعْد والجون بن قَتَادَة العبشمي والحتات بن يَزِيدَ أَبُو منازل، أحد بني حوي بن سُفْيَان بن مجاشع إِلَى مُعَاوِيَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ، فأعطى كل رجل مِنْهُمْ مائة ألف، وأعطى الحتات سبعين ألفا، فلما كَانُوا فِي الطريق سأل بعضهم بعضا، فأخبروه بجوائزهم، فكان الحتات أخذ سبعين ألفا، فرجع إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: مَا ردك يَا أَبَا منازل؟ قَالَ: فضحتني فِي بني تميم أما حسبي بصحيح! أوَلست ذا سن! أوَلست مطاعا فِي عشيرتي! فَقَالَ مُعَاوِيَة: بلى، قَالَ: فما بالك خسست بي دون القوم! فَقَالَ: إني اشتريت من القوم دينهم ووكلتك إِلَى دينك ورأيك فِي عُثْمَان بن عَفَّانَ- وَكَانَ عثمانيا- فَقَالَ: وأنا فاشتر مني ديني، فأمر لَهُ بتمام جائزة القوم.وطعن فِي جائزته، فحبسها مُعَاوِيَة”
[«تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري» (5/ 242)]
وهذه الرواية أيضا لا تصح فأعين بن لبطة مجهول العين والحال وكذلك أبوه ولذلك قال البرزنجي في تعليقه على الرواية “لم نجد ترجمة لأعين بن لبطة، ولا لأبيه. والله أعلم»
[«صحيح وضعيف تاريخ الطبري» (9/ 77)]
الرواية الثالثة: في مستدرك الحاكم قال 6015 – حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ سَلَمَةَ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ أَبَى الْبَيْعَةَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَرَدَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَقَالَ: «أَبِيعُ دِينِي بِدُنْيَايَ» ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى مَاتَ بِهَاK6015 – سكت عنه الذهبي في التلخيص
[الحاكم، أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين للحاكم، ٥٤٢/٣]
وهذه الرواية ضعيفة كسوابقها لا يحتج بها.ابراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ضعيف لا يحتج به «قال البخاري: فيه نظر، سكتوا عنه. وقال ابن حبَّان: تَفَرَّد بأشياء لا تُعْرف حَتَّى خرج من حد الِاحْتِجَاج، على قلَّة تيقظه في الحِفْظ والإتقان. وقال ابن عَدي: ليس بكثير الحديث، وعامة ما يرويه مناكير «ولا يشبه حديثه حديث أهل الصدق. وقال الذهبي: واهٍ. وفي “الديوان”: تركوه. فالحاصل: أنَّه “متروكٌ”»
[«القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني» (1/ 584 بترقيم الشاملة آليا)]
وذكره الدَّارَقُطْنِيّ في «الضعفاء والمتروكين» (5) ، وقال مدني يروي عن أبيه «موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله» (1/ 46)
الرواي الثاني : محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال فيه البخاري: منكر الحديث وكان بمشورته جلد مالك (التاريخ الكبير 1/ 167). وقال أبو حاتم: هم ثلاثة إخوة: محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز وعمران عبد العزيز وهم ضعفا الحديث ليس لهم حديث مستقيم (الجرح والتعديل 8/ 7). وقال النسائي: متروك الحديث (كتاب الضعفاء والمتروكين ص 206 رقم 528). وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات وإذا انفرد أتى بالطامات عن أقوام أثبات حتى سقط الاحتجاج به (كتاب المجروحين 2/ 264)
الراوي الثالث: “عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف.قال ابن القطان: مجهول الحال»
[«لسان الميزان ت أبي غدة» (5/ 216).]
وعليه فالرواية لا تصح .
الرواية الرابعة: «قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن مَعْمر عن الزهريّ قال: لما اجتُمِعَ على معاوية قام فقال: ومَن كان أحقّ بهذا الأمر منى؟ قال ابن عمر: فتهيّأتُ أن أقوم فأقول أحقّ به مَن ضربك وأباك على الكُفْر، فخَشيتُ أن يظنّ بى غير الذى بى.
قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن نافع أنّ معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة ألف، فلمّا أراد أن يبايع ليزيد بن معاوية قال: أرى ذاك أراد، إنّ دينى عندى إذًا لَرخيص»
«الطبقات الكبير» (4/ 170 ط الخانجي)
والجواب عن هذه الرواية أنه ليس في صريحها ذكر للرشوة، وقد كان من عادة معاوية إكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال الوفير كما مر معنا في إكرامه للحسن والحسين، وأكبر دليل على أن ابن عمر لم يفهم أن هذا المال رشوة أنه لم يرد المال وإنما رفض البيعة حتى يموت معاوية وتجتمع الناس على يزيد، فلو كان ابن عمر فهم أن المال إنما هو رشوة لرد المال، على أن نص الرواية لم يحدد الفاصل بين المال وطلب البيعة لكن المفهوم منها أنه وقت طويل لكن ربط ابن عمر إنما كان من باب الورع لا غير كما هو معروف عن ابن عمر ، وعليه فإذا كان الاتهام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلابد من رولية صحيحة صريحة تقول بالمدعى وهذا ما لم نجده هنا .
ثانيا : الرشوة عرفها الجرجاني بقوله: ما يعطى؛ لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.
[الجرجاني، الشريف، التعريفات، صفحة ١١١]
وقال ابن العربي «الرِّشوة” وهو كلّ مالٍ دفع ليبتاع به من ذي جاه عَونًا على ما لا يجوز»
[«المسالك في شرح موطأ مالك» (6/ 252)]
فإذا كانت بيعة يزيد جائزة فلا يدخل ذلك في الرشوة وإلا دخل دفع النبي صلى الله عليه وسلم المال للمؤلفة قلوبهم في الرشوة أيضا، وعليه فإن المال إذا كان لتأليف القلوب لاستخراج حق فلا بأس به وإلا فإن الحسن لما اشترط على معاوية مالا كثيرا إنما كان هدفه من ذلك المال إنما هو ترضية بعض الناس الذين اعترضوا على الصلح كما هو معلوم،فهل نقول بأن الحسن بذلك راشي؟ وأما من ناحية جواز بيعة يزيد فقد أجمعت عليها الأمة وقد نقلنا الإجماع على ذلك في جوابنا على شبهة دعوى أن معاوية قد خالف شرطه مع الحسن لما ولى يزيد .وإذا قالوا إن بيعة يزيد لم تكن جائزة فيلزمهم تخطئة علي بن الحسين الذي بايع يزيد، قال محسن الأمين: “فكانت وقعة الحرة التي بايع مسلم بن عقبة أهل المدينة على أنهم عبيد رق ليزيد بن معاوية إلا علي بن الحسين فإنه بايعه على أنه اخوه وابن عمه بوصية من يزيد.
[اسم الکتاب : أعيان الشيعة المؤلف : الأمين، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 9]
وفي الكافي: “«ثم أرسل إلى علي بن الحسين عليهماالسلام ، فقال له مثل مقالته للقرشي ، فقال له علي بن الحسين عليهماالسلام : «أرأيت إن لم أقر لك ، أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له [٥] يزيد ـ لعنه الله ـ : بلى ، فقال له علي بن الحسين عليهماالسلام : قد [٦] أقررت لك بما سألت ، أنا عبد [٧] مكره [٨] ، فإن شئت فأمسك ، وإن شئت [٩] فبع ، فقال له يزيد ـ لعنه الله ـ : أولى لك [١٠] ؛ حقنت دمك ، ولم ينقصك ذلك من شرفك». ”
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 15 صفحة : 536
وقال الطهراني في كتابه معرفة الإمام: ” نقل لي المرحـوم صديقـي البارّ الكريـم سـماحة آيـة الله السـيّد صدرالدين الجزائريّ أعلی الله مقامه أ نّه كان ذات يومٍ في بيت المرحوم آيةالله السيّد محسن الامين العامليّ رحمه الله بالشام، واتّفق حضور المرحوم ثقة المحدِّثين الشيخ عبّاس القمّيّ رحمه الله هناك. فجري حوار بين المرحومين القمّيّ_والامين. فقال المرحوم القمّيّ مخاطباً المرحوم الامين: لِمَ ذكرتَ في كتاب « أعيان الشيعة » بيعة الإمام زين العابدين علیه السلام ليزيد بن معاوية .. فقال: إنّ « أعيان الشيعة » كتاب تأريخ وسيرة. ولمّا ثبت بالادلّة القاطعة أنّ مسلم بن عقبة حين هاجم المدينة بجيشه الجرّار، وقتل ونهب وأباح الدماء والنفوس والفروج والاموال ثلاثة أيّام بأمر يزيد، وارتكب من الجرائم ما يعجز القلم عن وصفها، فقد بايع الإمام السجّاد علیه السلام، من وحي المصالح الضروريّة اللازمة، والتقيّة حفظاً لنفسه ونفوس أهل بيته من بني هاشـم، فكيف لا أكتب ذلـك ولا أذكـره في التأريخ؟! ومثل هذه البيعة كبيعة أميرالمؤمنين علیه السلام أبا بكر بعد ستّة أشهر من وفاة الرسول الاكرم واسـتشـهاد الصدِّيقة الكبري فاطـمة الزهـراء سـلامالله علیهما.قال المرحوم القمّيّ: لا يصلح ذكر هذه الاُمور وإن كانت ثابتة لانّها تؤدّي إلی ضعف عقائد الناس . وينبغي دائماً أن تُذكر الوقائع التي لا تتنافي مع عقيدة الناس.
قال المرحوم الامين: أنا لا أدري أيّ الوقائع فيها مصلحة، وأيّها ليس فيها مصلحة. علیك أن تذكّرني بالاُمور التي ليس فيها مصلحة، فلا أكتبها !”.
[كتاب معرفة الإمام -المؤلف : محمد الحسين الحسيني الطهراني الجزء : 15 الصفحة : 255]
ثالثا: إذا كانت الرشوة حرام فلماذا أحلها مراجع الشيعة ؟
فقد سئل مرجع الشيعة محمّد سعيد الحكيم: «هناك بعض الموظفين في بعض الدّوائر إذا أراد المراجع ـ مثلاً ـ قضاء حاجته بأسرع من الموعد المحدّد يعطيه شيئاً من المال لتسريع معاملته، مع العلم بأنّه إذا قدّم عمله فيكون سبباً لتأخير بقية أعمال المراجعين على حساب هذه العمليّة، هل هذا يُعدّ من مسألة الراشين والمرتشين فيكون عمله محرّماً…؟».
فأجاب: «إذا كانت المعاملة ترجع إلى دفع ظلامة عن المراجعين ـ كمعاملة إطلاق سراح المساجين، أو إطلاق البضائع من الكمارك، أو إعطاء جواز سفر ـ حَرُمَ تأخير المراجعين، وأشكل أخذ المال مقابل تعجيل بعض المعاملات. وإذا كانت المعاملة ترجع إلى جلب مصلحة صرفة للمراجع، كالمنح الحكوميّة الماليّة، فلا بأس بأخذ المال في مقابل تعجيل بعض المعاملات، ولا يحرم تأخير”.
المراجعين بسبب ذلك». [الفتاوى أسئلة وأجوبة: ص387].
وهذه فتوى صريحة من المرجع محمد صادق الصدر يبيح فيها الرشوة في نجاح الطلاب!!
مسألة (۲۸۲): بعض المدرسين يضمنون النجاح إلى تلاميذهم في دروسهم بعد الإتفاق بينهم مقابل مبلغ معين من المال أو بعض المواد العينية كالأشربة والأطعمة والألبسة. هل يجوز ذلك وإذا احتملنا أنه جائز فوضع الرشوة من هذا العمل؟
بسمه تعالى : لا دليل على الحرمة وإنما الرشوة حرام في القضاء وفي
الحاجات المحرمة وهذا ليس منها .
[مسائل وردود- محمد صادق الصدر ج٤ ص٩٩]
فهذه فتوى صريحة في تحليل الرشوة من مرجع كبير عندهم فهل وجدنا من الشيعة تصريحا بأنه ملعون؟
مواضيع شبيهة
عدم إقامة الحد على قتلة عثمان لما تولى معاوية الخلافة.