7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

 أول من ترك التكبير للركوع والسجود هو عثمان.

0

قالوا إن عثمان غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك التكبير للركوع والسجود في الصلاة واستدلوا على ذلك برواية الإمام أحمد. «19881 – حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد، عن رجل، عن مطرف بن الشخير، عن عمران بن حصين قال: ” صليت خلف علي بن أبي طالب صلاة ذكرني صلاة صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين. قال: فانطلقت فصليت معه، فإذا هو يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه من الركوع. فقلت يا أبا نجيد: من أول من تركه؟ قال: عثمان بن عفان ‌حين ‌كبر ‌وضعف ‌صوته ‌تركه ” (1)»

[«مسند أحمد» (33/ 112 ط الرسالة)].

 

«‌حين ‌كبر ‌وضعف ‌صوته ‌تركه. قلت: يعني ترك الجهر»

«إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» (5/ 111)

 

فال الأميني معلقا: “وهذا الحديث يعطينا خبرا بأن أول من تركها هو عثمان وتبعه معاوية وبنو أمية، وما زال الناس على هذا المزن وتمرنت عليه الأمة طوعا أو كرها حتى ضاعت السنة الثابتة ونسيت، وكان من جاء بها يعد أحمقا كأنه ارتكب بأمر إمر شاذ عن الشرع المقدس، والتبعة في ذلك كله على الخليفة البادي بترك سنة الله التي لا تبديل لها”.

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني الجزء : 9 صفحة : 67].

 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

أولا: الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه بالأسانيد الصحيحة أنه لم يترك تكبيرات الانتقال في الصلوات، فإذا جاء من يقول بأنه ترك تلك التكبيرات فإننا نقول بأن تنفي وغيرك أثبت والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم، إذ يحتمل أن الذي نفى كان يصلي بعيدا عن الإمام فلم يسمع منه التكبير وأما غيره فقد سمع، أو أنه فعله مرة لبيان الجواز، وهذان الجوابان نقلهما النووي عند الكلام على حديث عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان ‌لا ‌يتم ‌التكبير»

[«سنن أبي داود» (1/ 222 ت محيي الدين عبد الحميد) ].

[«مسند أحمد» (24/ 70 -ط الرسالة)].

[«مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 218 ت الحوت)].

 

والحديث حكم عليه أهل العلم بالضعف ومع ذلك فقد ثبتت مثله عن عمر بن عبد العزيز، وعن سعيد بن جبير»

[«مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 218 ت الحوت)].

 

ولذلك فقد أجاب العلماء عن الحديث ونقله النووي فقال: «والجواب عن حديث بن أبزى من أوجه (أحدها) أنه ضعيف لأن رواية الحسن عن ابن عمران ليس (والثاني)أنه محمول على أنه لم يسمع التكبير وقد سمعه غيره ممن ذكرنا فقدمت رواية المثبت (والثالث) لعله ترك التكبيرات أو نحوها لبيان الجواز وهذان الجوابان ذكرهما البيهقي والجواب الأول جواب محمد بن جرير الطبري وغيره»

[«المجموع شرح المهذب» (3/ 398)].

 

فإن ثبت ما قاله ابن نجيد عن عثمان فهو من هذا الباب والدليل على ذلك أن الثابت عن عثمان أنه كان يكبر في كل خفض ورفع جاء في المسند عن أنس قال: ” كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، ‌وعمر، ‌وعثمان، ‌يتمون ‌التكبير إذا رفعوا، وإذا وضعوا “»

[«مسند أحمد» (21/ 294 ط الرسالة)].

[«مصنف عبد الرزاق» (2/ 349 ط التأصيل الثانية)].

 

وأخرجه الطحاوي 1/221، والبيهقي 1/68 من طرق عن سفيان الثوري به.والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال محققو المسند. وفي رواية «13636 – حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الرحمن (5) بن الأصم، قال: سئل أنس عن التكبير في الصلاة وأنا أسمع؟ فقال: ” يكبر إذا ركع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا قام بين الركعتين “، قال: فقال له حكيم: عمن تحفظ هذا؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، ثم سكت، قال: فقال له حكيم: وعثمان؟ قال: وعثمان»

[«مسند أحمد» (21/ 230 ط الرسالة)].

 

«إسناده صحيح على شرط مسلم»

[«مسند أحمد» (21/ 231 ط الرسالة)].

 

ومن أراد مزيد اطلاع على الروايات فليراجع «المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة» (11/ 75:74 بترقيم الشاملة آليا).والحمل على عدم سماع من نقل ذلك عن عثمان أنه هو بنفسه ذكر كبر سن عثمان رضي الله عنه فهذا قرينة قوية على عدم الترك بل ضعف الصوت والذي لا يسمعه الا من قرب، فيظن البعيد انه تركه، ولم يتركه.

 

ثانيا: لو ثبت عن عثمان ذلك فإنه إنما ترك مجرد الجهر به لعِلَّة الكِبَر ، فرواية عمران بن حصين قَالَ: ” صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَاةً ذَكَّرَنِي صَلَاةً صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُوَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ تَرَكَهُ؟ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِينَ كَبِرَ وَضَعُفَ صَوْتُهُ تَرَكَهُ ”

[أحمد بن حنبل، مسند أحمد ط الرسالة، ١١٢/٣٣].

 

قال الحافظ: “وَهَذَا يُحْتَمَلُ إِرَادَةَ تَرْكِ الْجَهْرِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ مُعَاوِيَةُ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَهُ زِيَادٌ وَهَذَا لَا يُنَافِي الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ زِيَادًا تَرَكَهُ بِتَرْكِ مُعَاوِيَةَ وَكَأَنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَكَهُ بِتَرْكِ عُثْمَانَ وَقَدْ حَمَلَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْإِخْفَاءِ وَيُرَشِّحُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْآتِي فِي بَابِ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ لَكِنْ حَكَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَتْرُكُونَ التَّكْبِيرَ فِي الْخَفْضِ دُونَ الرَّفْعِ قَالَ وَكَذَلِكَ كَانَتْ بَنُو أُمَيَّةَ تَفْعَلُ وروى بن الْمُنْذر نَحوه عَن بن عُمَرَ وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَبِّرُ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ وَغَيْرِهِ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ التَّكْبِيرَ شُرِعَ لِلْإِيذَانِ بِحَرَكَةِ الْإِمَامِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُنْفَرِدُ لَكِنِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ لِكُلِّ مُصَلٍّ فَالْجُمْهُورُ عَلَى نَدْبِيَّةِ مَا عَدَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ”.

[ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٢٧٠/٢].

 

وعليه فإن الذي فعله عثمان هو ترك الجهر لكبر السن، لا غير ذلك. ولذلك قال الحافظ: قلت: يعني ترك الجَهْر”.

[ابن حجر العسقلاني، إتحاف المهرة لابن حجر، ٥١/١٢].

 

وإن كنت إنما أرجح الوجه الأول وهو أنه لم يترك الجهر إنما لما ضعف صوته رضي الله عنه كان يجهر به قدر استطاعته فيسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، ودليلي على ذلك أن الذي نفى عن عثمان ذلك لم ينقل عنه عدم الجهر بالقراءة وذلك لأنه يعلم من تأمين الناس خلف عثمان أنه جهر بالقراءة، ولو ترك التكبير تماما لضعف الصوت للزم ترك الجهر بالقراءة كلها، ولكان هذا أدعى أن يقول الراوي أنه ترك الجهر بالقراءة لأنه لا خلاف على سُنِّيتها كما هو حال الجهر بالتكبير فهذا يرجح أن عثمان كان يجهر بالقراءة والتكبير قدر استطاعته فلما علم الراوي أنه يجهر بالقراءة لتأمين الناس وهو معهم عملا بتأمينهم لم يذكر أنه ترك ذلك، اما التكبير فلما لم يسمعه وإنما رأى خفضا ورفعا فقط فقد يحصل هذا لمجرد الرؤية فظن أنه تركها بالكلية لضعف صوته.

 

ولذلك كان المحكي عن عثمان أن مذهبه في التكبيرات موافق لمن سبقه من الخلفاء 

 

قال الشوكاني: “وَقَدْ حَكَى مَشْرُوعِيَّةَ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ، قَالَ: وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ

[الشوكاني، نيل الأوطار، ٢٧٨/٢].

 

ثالثا: التكبير للركوع والسجود ليس ركنا ولا واجبا، ومن تركه عمدا فصلاته صحيحة عند جمهور اهل العلم .جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: “يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالاَتِ سُنَّةٌ.قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: بِهَذَا قَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ وَجَابِرٌ وَقَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ وَالشَّعْبِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَكْحُولٍ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ”.

[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٧/١٣].

 

وقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما علّم المسيء صلاته لم يذكر له تكبيرات الانتقال، ومنه ومن غيره اخذ العلماء سُنِّيَّة التكبيرات. قال أبو عمر بن عبد البر بعد ذكره عدة روايات في ذلك: “وهذا كله يدل على أن التكبير في الخفض والرفع لم يكن مستعملا عندهم ولا ظاهرا فيهم ولا مشهورا من فعلهم في صلاتهم ولو كان ذلك ما كان أبو هريرة يفعله ويقول إنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عكرمة على الشيخ ما قال «له بن عباس فيه إنه السنة ولا قال عمران بن حسين في مثل ذلك من صلاة علي لقد أذكرني هذا صلاة محمد عليه السلام و مثل هذا وأبين حديث أبي إسحاق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود قال أبو موسى فإما نسيناها وإما تركناها عمدا وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال رأيت أبا هريرة يكبر هذا التكبير الذي ترك الناس قال فقلت يا أبا هريرة! ما هذا التكبير فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد وهذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب ولا على أنه من مؤكدات السنن بل قد قال قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر»

[«الاستذكار» (1/ 416)].

 

قال البغوي: “«قلت: ‌اتفقت ‌الأمة ‌على ‌هذه ‌التكبيرات، وهي ثنتان وعشرون تكبيرة في أربع ركعات، وكلها سنة، إلا التكبيرة الأولى، فإنها فريضة لا تنعقد الصلاة إلا بها»

[«شرح السنة للبغوي» (3/ 91)].

 

وقد انفرد أحمد بالقول بالوجوب قال الكشميري «وأما القول عن أحمد بوجوبها فيرد عليه أن النبي – عليه السلام – لما علم الرجل المسيء صلاته الصلاة لم يأمره بغير تكبيرة الإحرام، وهو قد علمه الفرائض، فلو كانت تكبيرات الانتقال فرضا لدخلت فيما نص عليه مما علمه إياه، لكنها لم تدخل فليست فرضا، ويجاب عن حديث ابن أبزى بوجوه منها: أن من أثبت حجة على من نفى ولا ينعكس.الثاني: أن رواة التكبير أكثر وهو أشهر وقد قلنا إنه سنة فلعل هذا كان مرة لبيان الجواز»

[«النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي» (4/ 383)].

 

وعليه فإن من ترك المباح أو السنة التي ثبت أنها ليست فرضا فلا يجوز التثريب عليه .

 

رابعا: مما يرد ثبوت ذلك عن عثمان أنه قد جاءت روايات أن اول من فعل ذلك هو معاوية وأخرى أن اول من فعل ذلك هو زياد قال الشوكاني: “وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ مُعَاوِيَةُ، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَهُ زِيَادٌ”.

[الشوكاني، نيل الأوطار، ٢٧٨/٢].

 

والحمل على أحسن الأحوال للمسلمين هذا من لوازم سلامة الصدر التي أمرنا الله تعالى بها في  { وَٱلَّذِینَ جَاۤءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ یَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَ ٰ⁠نِنَا ٱلَّذِینَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِیمَـٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِی قُلُوبِنَا غِلࣰّا لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفࣱ رَّحِیمٌ }

[سُورَةُ الحَشۡرِ: ١٠].

 

وقد جاء عن « جعفر بن محمد: ” إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره ‌فالتمس ‌له ‌عذرا ‌واحدا ‌إلى ‌سبعين ‌عذرا، فإن أصبته وإلا قل: لعل له عذرا لا أعرفه “»

[«شعب الإيمان» (10/ 559 ط الرشد)].

 

وذكره شيخهم عبد الله البحراني في العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )، ج ٢، الشيخ عبد الله البحراني، ص ٩٨وفي كشكول البهائي: قال بعض الأكابر : ينبغي ان تستنبط لزلة أخيك سبعين عذرا فإن لم يقبله قلبك فقل لقلبك ما أقساك ، يعتذر إليك أخوك سبعين عذرا فلا تقبل عذره ، فأنت المعتب لا هو”.

[الكشكول، ج ١، الشيخ البهائي العاملي، ص ٣٢٨].

 

خامسا إن شنعتم على عثمان في ذلك فهل تشنعون على من ذهب من الشيعة إلى عدم التكبير بعد السجدة الثانية حين ينهض؟ فبدل أن يكبر يقول: “بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد”.

[إجماعات فقهاء الإمامية، ج ٤، السيد أحمد الموسوي الروضاتي، ص ١٠٥].

 

والخلاف واقع في ذلك بين علماء الإمامية وقد سُئل علَّامتهم الحلي: “مسألة ( 114 ) ما يقول سيدنا في التكبير للقيام عقيب التشهد الأولى ، هل هو واجب أم لا . وفي الفرق بين القراءة ودعاء القنوت بالتكبير ، هل هو كذلك أم لا ، وهل يجمع المصلي بين تكبيرة الفصل بين القراءة وبين القنوت وبين تكبيرة القيام عقيب التشهد أم إذا أتى بالتكبيرة للقنوت قام عقيب التشهد من غير تكبير قائلًا « بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد » . بين لنا ذلك مفصلا . الجواب لا شيء من تكبيرات الصلاة بواجب سوى تكبيرة الإحرام ، وأصحابنا اختلفوا فبعضهم يكبر للقنوت ويقوم إلى الثالثة ويقول « بحول اللَّه وقوته » وهو مذهب الشيخ ، والمفيد يقول بالضد ، ولم أعرف قائلًا يقول بالجمع بينهما .

أ[جوبة المسائل المهنائية، العلامة الحلي، ص ٧٨].

 

فهؤلاء أساطين دين الإمامية مختلفون في التكبير وعدمه، بل إن الخلاف بينهم في أصول دينهم على أشده حتى قال المجلسي الأول: “وذكر السيد المجتبى ابن طاوس أنه كان بين السيد المرتضى وشيخه المفيد مخالفة في مائة مسألة أو مائتي مسألة كان كلها في أصول الدين ، وانظر في أخبار التوحيد في الكافي ، والتوحيد ، إن أكثر العدول والثقات كانوا يسألون أن الله تعالى جسم أم لا ؟ فيجابون بالحق ولم يرد في خبران يقول الأئمة صلوات الله عليهم : إنك كنت كافرا نجسا مرتدا لأنك كنت شاكا والشاك كافر ، بل كانوا عليهم السلام يذكرون لهم الحق ولا يأمرونهم بإعادة العبادات التي وقعت حال الاعتقادات الفاسدة .

[روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج ١٤، محمد تقي المجلسي ( الأول )، ص ٢٦٦].

 

فلماذا التشنيع إذا في سنة تُركت-جدلا- في حين أنكم تلتمسون الاعذار لمن خالف في مئة مسألة من مسائل أصول الدين؟!!

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

كتمان عثمان أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.