7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

فتوى عثمان بحل أكل الصيد للمحرم.

0

 

قال الشيعة إن عثمان لم يكن فقيها في كتاب الله لما أفتى بصحة أكل الصيد للمحرم واحتجوا على ذلك بما روي «عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: أقبل عثمان إلى مكة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس به، فبعث إلى علي فجاء فذكر له، فغضب علي وقال: انشد رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي: أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل فشهد دونهم من العدة من الاثنى عشر، قال: فثنى عثمان وركه من الطعام فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء»

[«كنز العمال» (5/ 254)].

 

قال الأميني: هذه القصة تشف عن تقاعس فقه الخليفة عن بلوغ مدى هذه المسألة.

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 188].

 

وقال: “ولو كان عند الخليفة علم بسنة نبيه لعله لم يك يخالفها”.

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 192].

 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

 

أولا: هذه المسألة الفقهية إنما هي مسألة خلافية بين أهل العلم وسبب الخلاف فيها إنما هو تعارض الآثار في ذلك، فبعضها أفاد النهي عن أكل الصيد مطلقاً وأفاد بعضها جواز أكل الصيد إذا صيد من أجل المحرم فكان العمل بدلالتها سبب الخلاف، والأمر الثاني أن العلماء قد اختلفوا في النهي المتعلق بالصيد ، هل يتعلق بشرط قتل المحرم للصيد أو يتعلق بأكل المحرم للصيد، فمن جعل تعلق النهي بقتل الصيد حرم على المحرم قتل الصيد ولم يحرم أكله ، ومن جعل النهي يتعلق بأكل المحرم للصيد حرم أكل المحرم للصيد إذا صيد من أجله ، ومن جمع بين الأمرين حرم الصيد من أجل القتل وحرمه من أجل الأكل ، لأن النهي عنده يتعلق بالقتل والأكل.

 

فجميع اهل العلم ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه اتفقوا على عدم جواز الاصطياد للمحرم ولا اكل ما صاده المحرم واختلفوا فيما صيد لأجل المحرم على ثلاثة أقوال.

فجمهور أهل العلم على جوازه، يقول القرطبي: «اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَأَحْمَدُ وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ، وَلَا مِنْ أَجْلِهِ، لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي والدارقطني عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:] صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ [قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ»

[«تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (6/ 321)].

 

وذهب الحنفية إلى جوازه مطلقا، قال القرطبي: «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَكْلُ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ، سَوَاءٌ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَدْ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:” لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ” فَحُرِّمَ صَيْدُهُ وَقَتْلُهُ عَلَى الْمُحْرِمِينَ، دُونَ مَا صَادَهُ غَيْرُهُمْ»

[«تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (6/ 322)].

 

وأما القول الثالث فهو قول علي وابن عمر وام المؤمنين عائشة وابن عباس إلى عدم جواز أكله مطلقا سواء صيد لأجل المحرم أو لا .قال البيهقي: “«وَأَمَّا عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا ‌ذَهَبَا ‌إِلَى ‌تَحْرِيمِ ‌أَكْلِهِ ‌عَلَى ‌الْمُحْرِمِ ‌مُطْلَقًا ، وَقَدْ خَالَفَهُمَا عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَغَيْرُهُمْ وَمَعَهُمْ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، وَجَابِرٍ وَاللهُ أَعْلَمُ»

[«السنن الكبرى – البيهقي» (5/ 317 ط العلمية)].

 

وكلٌ له دليله، ومن أدلة الجمهور (ومنهم عثمان)، ومن أدلتهم ما رواه الشيخان في صحيحيهما: “عن ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ ‌أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ ‌لَحْمَ ‌صَيْدٍ ‌وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ ‌لَحْمَ ‌صَيْدٍ ‌وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.»

[«صحيح البخاري» (3/ 13 ط السلطانية)].

[«صحيح مسلم» (2/ 853 ت عبد الباقي)].

 

ووجه الدلالة ظاهر من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح لهم أكل الصيد الذي لما يباشروه أو يعينوا على صيده .

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: «‌أَكَلْنَاهُ ‌مَعَ ‌رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

[«صحيح مسلم» (2/ 855 ت عبد الباقي)].

 

وهذا واضح الدلاله في جواز أكله وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح(قال النووي «رواه الدارقطني والبيهقي باسناد صحيح»

[«المجموع شرح المهذب» (7/ 326 ط المنيرية)].

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، «فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي ‌اصْطَدْتُهُ ‌لَهُ»

[«سنن ابن ماجه» (2/ 1033 ت عبد الباقي)].

 

فهذه أدلة الجمهور في إباحة اكل الصيد للمحرم بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن الصيد قد صيد من أجله وهذا ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد جاء عند مالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ قَدْ ‌غَطَّى ‌وَجْهَهُ ‌بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أَوَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي»

[«موطأ مالك – رواية يحيى» (1/ 354 ت عبد الباقي)].

 

فيها هو عثمان يحرم على نفسه الصيد لأجل أنه صيد له، فكان عثمان أتبع الناس للدليل، وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عثمان ‌كره ‌أكل ‌يعاقيب اصطيدت لهم، وهم محرمون، قال: إنما اصطيدت لي، وأميتت باسمي»

[«مصنف عبد الرزاق» (5/ 149 ط التأصيل الثانية)].

 

فهذا تحقيق القول في مذهب ذي النورين رضي الله عنه وأنه كان اتبع الناس للسنة ولا يتحرك الا بدليل، ولذلك فإن الرافضي الأميني لما قال “ولو كان عند الخليفة علم بسنة نبيه لعله لم يك يخالفها”

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 192].

 

فإن قوله “لعله” رغم أنها تنفي الجزم الا اننا نقول للأميني وغيره من الشيعة لن يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينطلقون من اهوائهم وإنما هم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بأحواله اما انتم فإنما أوتيتم من جهلكم وحقدكم.ولمزيد بيان في المسألة وبيان رجحان قول عثمان على قول علي يراجع كتاب فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله في [العبادات مقارنا بفقه الأئمة الأربعة رحمهم الله- عبد الوالي مشعان ص ٩١٢:٩٠٢].

 

ثانيا: لو سلمنا جدلا بأن عثمان لم يكن عارفا بهذا الحكم فما الضير عليه أن يجهل مسألة من مسائل الفقه، والأصل في الخليفة أن يكون عارفا بفقه سياسة الناس وحكمهم، ويرجع في الفتيا لأهل الفن وهذا معلوم باتفاق بني آدم فضلا عن المسلمين وليس من شرط الخليفة أن يكون عائقا بجميع أحكام الشريعة، وإلا تعطلت مصالح الأمة باستحالة وجوده بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ فِي السِّيَاسَةِ الْعَامَّةِ الْكُلِّيَّةِ أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ (2) فِي الْحُدُودِ الْجُزْئِيَّةِ”.

[ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٤٨/٦]

 

ولا يقول أحد قط بعزل الخليفة أو الحاكم لخطأ في اجتهاد قال شيخ الإسلام: “الْأَمِيرَ إِذَا جَرَى مِنْهُ خَطَأٌ أَوْ ذَنْبٌ أُمِرَ بِالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ، وَأُقِرَّ عَلَى وِلَايَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ خَالِدٌ مُعَانِدًا لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بَلْ كَانَ مُطِيعًا لَهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفِقْهِ وَالدِّينِ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ، فَخَفِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ”.

[ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٤٨٧/٤].

 

وقد كان لعثمان في السياسة من الباع ما لا يخفى بل كان أسوس من علي رضي الله عنه، وثمرة خلافة عثمان من انتشار الإسلام في عهده وكثرة الخيرات لهو من أكبر الأدلة على أن عثمان رضي الله عنه كان من أسوس الناس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وَفِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَشُكُّ عَاقِلٌ أَنَّ السِّيَاسَةَ انْتَظَمَتْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مَا لَمْ تَنْتَظِمْ لِعَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فَإِنْ كَانَ هَذَا لِكَمَالِ الْمُتَوَلِّي وَكَمَالِ الرَّعِيَّةِ، كَانُوا هُمْ وَرَعِيَّتُهُمْ أَفْضَلَ. وَإِنْ كَانَ لِكَمَالِ الْمُتَوَلِّي وَحْدَهُ، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي فَضْلِهِمْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِفَرْطِ نَقْصِ رَعِيَّةِ عَلِيٍّ، كَانَ رَعِيَّةُ عَلِيٍّ أَنْقَصَ مِنْ رَعِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. وَرَعِيَّتُهُ هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا مَعَهُ، وَأَقَرُّوا بِإِمَامَتِهِ. وَرَعِيَّةُ الثَّلَاثَةِ كَانُوا مُقِرِّينَ بِإِمَامَتِهِمْ. فَإِذَا كَانَ الْمُقِرُّونَ بِإِمَامَةِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلَ مِنَ الْمُقِرِّينَ بِإِمَامَةِ عَلِيٍّ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَأَيْضًا فَقَدِ انْتَظَمَتِ السِّيَاسَةُ لِمُعَاوِيَةَ (1) مَا لَمْ تَنْتَظِمْ لِعَلِيٍّ، فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ رَعِيَّةُ مُعَاوِيَةَ خَيْرًا مِنْ رَعِيَّةِ عَلِيٍّ، وَرَعِيَّةُ مُعَاوِيَةَ شِيعَةُ عُثْمَانَ، وَفِيهِمُ النَّوَاصِبُ الْمُبْغِضُونَ لِعَلِيٍّ، فَتَكُونُ شِيعَةُ عُثْمَانَ وَالنَّوَاصِبُ أَفْضَلَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ، فَيَلْزَمُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثَةُ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ شِيعَةُ عُثْمَانَ وَالنَّوَاصِبُ أَفْضَلَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ وَالرَّوَافِضِ.وَأَيُّهُمَا كَانَ لَزِمَ فَسَادُ مَذْهَبِ الرَّافِضَةِ”.

[ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٤٦٦/٥].

 

وأما فقه عثمان رضي الله عنه في غير ذلك فيكفي فيه مطالعة رسالة “فقه عثمان بن عفان رضي الله عنه في أحكام الأسرة دراسة مقارنة” وهي رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية للباحث أسد الله محمد حنيف لعام ١٤١٥ هجري، ١٩٩٤ميلادي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

وأيضا مطالعة رسالة “فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في العبادات مقارنا بفقه الأئمة الأربعة رحمهم الله “. وهي رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية للباحث عبد الوالي بن مشعان السلمي لعام ١٤١٥ هجري، ١٩٩٥ميلادي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

 

ثالثا: إذا كان الجهل بمسألة فقهية قادحا في الخليفة فمن باب أولى يكون قادحا في من يدعي الشيعة أنه معصوم وأنه باب مدينة العلم! وأنه الأولى بالإمامة، فهذا علي بن أبي طالب في كتب الشيعة يجهل كثيرا الأحكام.ورد في كتب الرافضة أن عليا رضي الله عنه كان يجهل حكم المذي، قال البحراني : ” وعن اسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: ” سألته عن المذي فقال ان عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام) فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشئ”. (تهذيب الأحكام1/17 وسائل الشيعة1/196 أو 278 بحار الأنوار77/225 تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي1/105 مشارق الشموس1/58 للمحقق الخونساري الحدائق الناضرة2/108 للمحقق البحراني، وصرح بصحة سنده في 5/37 كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي ص205 )

 

فهذا علي رضي الله عنه يجهل حكم المذي، ولا يستطيع أحد ان يطعن بعلمه. بل وجهل أيضا بأن رسول الله  ﷺ  أخ لحمزة رضي الله عنه من الرضاعة، أو جهل الحكم الفقهي بأنه ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب

 

روى الكليني في الكافي (ج10/893) : عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال إن عليا عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة فقال رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله وعمه حمزة عليه‌ السلام قد رضعا من امرأة.صحح هذه الرواية:

1- محقق كتاب ما لا يحضره الفقيه الشيخ علي اكبر غفاري(ج3/411)حديث صحيح

2- محمد تقي المجلسي في كتابه روضة المتقين(ج8/236)

3- محمد باقر المجلسي في كتابه مرآة العقول (ج20/220)

4- الشيخ يوسف البحراني في الحدائق النضرة (ج23/218)

5- المحقق الحلي في تذكرة الفقهاء (ج2/614)

6- المحقق الاصفهاني في كشف اللثام (ج2/42)

7- السيد محمد بحر العلوم في كتابه بلغة الفقيه (ج3/122)

8- الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه انوار الفقاهة (ج2/102)

9-  السيد البجنوردى في القواعد الفقهية (ج4/324)

10- السيد صدر الدين العاملي في كتابه منظومة في الرضاع (ج1/100)

وقد جهل الصادق حرمة قلع الحشيش بمنى.قال محمد تقي المجلسي : “ويمكن حمل النهي في غير الداخل على الكراهة كما يظهر مما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بني إن هذا لا يقلع و إن أمكن حمله على إرادة القطع أو يكون صغيرا غير مكلف و جوزنا الجهل عليهم في الصغر”.

[روضة المتقين – محمد تقي المجلسي –  ج ‏4 ص 166] .

 

وفي الكافي : ” عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَوْ إِيذَائِهِنَّ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُقْتَلْنَ فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) فَرَآنِي وَ أَنَا أُوذِيهِنَّ فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا يُؤْذِينَ شَيْئاً”.

[ الكافي – الكليني – ج 6  ص 224 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 21 ص 370].

 

في هذه الرواية التصريح بجهل الصادق للحكم الشرعي في حرمة أذيّة الخطاف، فهل يطعن الرافضة بعلم الامام الصادق ؟ !!!.

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

كتمان عثمان أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.