حرمان عثمان من دفن زوجته لذنب اقترفه
قال الشيعة إن عثمان بن عفان رضي الله عنه اقترف ذنبا عاقبه النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه بالحرمان من نزول قبر زوجته حتى لا ينال شرف إقبار ابنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستدلوا على ذلك برواية البخاري 1342 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا»، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: قَالَ فُلَيْحٌ: «أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: {لِيَقْتَرِفُوا} [الأنعام: 113]: أَيْ لِيَكْتَسِبُوا
[البخاري، صحيح البخاري، ٩١/٢].
قال الأميني معلقا على تفسير أهل العلم لسبب منع عثمان من إقبار زوجته: “فلا شك في أنه أمر استحق من جرائه عثمان الحرمان من النزول في قبر زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أولى الناس بها ، والمسلمون كلهم كانوا يعلمون ذلك ، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى الستر على المؤمنين والاغضاء عن العيوب ، الناهي عن إشاعة الفحشاء في كتابه الكريم ، والمانع عن التجسس عما يقع في الخلوات ، المبعوث لإعزاز أهل الدين ، شاء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن يستثني موردا واحدا تلوح بأمر عظيم حرم لأجله عثمان من الحظوة بالنزول في قبر حليلته أو معقد شرفه بصهر رسول الله صلى الله عليه وآله وواسطة مفخره بهاتيك الصلة ، فعرف المسلمون ذلك المقتضي بالطبع الأول وهذا المانع من المقارفة المختلف في تفسيرها ، فإن كان ذنبا أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حط من رتبته بما قلناه ؟ ولو كانت صغيرة وهي غير ظاهرة تسترها ، لكنها بلغت من الكبر حدا لم ير صلى الله عليه وآله سترها ، ولا رعى حرمة ولا كرامة لمقترفها ، فإن كانت سيئة هذا شأنها ؟ فلا خير فيمن يجترح السيئات . وإن أريدت مقارفة النساء على الوجه المحلل فهي من منافيات المروءة ومن لوازم الفظاطة ولغلظة فأي إنسان تحبذ له نفسه التمتع بالجواري في أعظم ليلة عليه هي ليلة تصرم مجده ، وانقطاع فخره ، وانفصام عرى شرفه ، فكيف هان ذلك على الخليفة ؟ فلم يراع حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله واستهانت تلك المصيبة العظيمة فتلذذ بالرفث إلى جارية ( 1 ) والمطلوب من الخلفاء معرفة فوق هذه من أول يومهم ، ورأفة أربى مما وقع ، ورقة تنيف على ما صدر منه ، وحياء يفضل على ما ناء به . ومن العسير جدا الخضوع للاعتقاد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ارتكب ذلك الهتك والإهانة على أمر مباح مع رأفته الموصوفة على أفراد الأمة وإغراقه نزعا في الستر عليهم”
[الغدير، ج ٨، الشيخ الأميني، ص ٢٤٧].
وقد رووا في ذلك رواية ذكرها الكليني في الكافي [الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 618].
وسنتعرض لها خلال بحثنا إن شاء الله تعالى.
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: إذا كان إقبار ابنة النبي -صلى الله عليه وسلم- شرف كبير فما الظن بالزواج من تلك المرأة وما يستتبعه من معاشرة هي أقرب ما يكون بين إنسان وإنسان؟ وما الظن بكفالة تلك المرأة والإنفاق عليها لتحيا ؟! وعليه فإذا كان الإقبار لامراة فضيلة فمن باب أولى يجب أن يعترف الشيعة بتلك الفضيلة لعثمان وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خصه بفضيلة لم يخص بها أي إنسان آخر وهو أنه زوجه ابنتين من بناته(وسنتعرض لإثبات ذلك في بحث خاص )، ورواية الكافي التي هي محل الشبهة من كتبهم تثبت زواج عثمان من إحدى ابنتي النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقد جاء عند الشيعة عن علي قال: ” قال رسول الله (صلى اله عليه وآله): إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير،وفي دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه ابنته رضي دينه وقال: (الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير) ”
[ مستدرك الوسائل – النوري الطبرسي – ج 14 ص 187 – 188] .
فمن المستحيل طبعا وديانة أن يزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنتيه من رجل غير مؤمن ولذلك فإن أقل ما يمكن أن يعيب الرجل عندهم ينهون الشيعة عن نكاحه، فقد رووا أن عليا قال وهو على المنبر : لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق..”.
[الكافي ٦/٥٦ قال المجلسي في مرآة العقول ٢١/٩٦ موقق
وقال البحراني في الحدائق الناضرة ٢٥/١٤٨ موثق].
فهذا مع كونه مباحا الا أنه مما يكره في النكاح أن يزوج الرجل ابنته لرجل مطلاق، هذا فضلا عن اتفاقهم على اعتبار الكفاءة في النكاح.وقد سئل مرجع الشيرازية صادق الحسيني الشيرازي سؤالا جاء فيه: “س: إذا أرادت فتاة بالغة وعاقلة الزواج من شاب مؤمن ولكن والدها يرفض ذلك لأسباب مادية، فهل يجوز لها الزواج منه بغير إذن الوالد إذا أصر الأخير على الرفض؟
ج: جاز، إذا كان الزوج كفوا، كما في مفروض السؤال.
[كتاب المسائل الشرعية لآية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي ص٤٢٣].
فهنا جعل المرجع عندهم الكفاءة شرطا إذا وجد جاز للبنت أن تتزوج بغير إذن والدها، والمقصود بالكفاءة عندهم أن يكون مؤمنا، والمؤمن عندهم هو الشيعي
قال شيخهم محمد باقر الكجوري: “والثاني: هل يجوز لغير المعصوم أن يتزوج المعصومة؟ … قال في مجمع البحرين: «الكفاءة بالفتح والمد: تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان”.
[الخصائص الفاطمية- محمد باقر الكجوري- (1 / 512)].
فهنا يلزم الشيعة أن يقولوا بإيمان عثمان رضي الله عنه الإيمان الكامل الذي لا تشوبه شائبة
وكفى بهذا فضيلة لعثمان رضي الله عنه.
ثانيا: القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عاقب عثمان على ذنب اقترفه قول لا يصح، وليس في الحديث ما يدل عليه لأن لفظ المقارفة في لغة العرب إذا جاء في سياق الرجل والمرأة فإنه لا يعني إلا الجماع قال ابن فارس «وَقَارَفَ امْرَأَتَهُ: جَامَعَهَا; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِبَاسُ صَاحِبِهِ»
[«مقاييس اللغة» (5/ 75)]
قال ابن الجوزي: “«وَفِي هَذَا الحَدِيث تَفْسِير يقارف عَن بضع الروَاة، وَهُوَ فليح، فَإِنَّهُ قَالَ: أرَاهُ يَعْنِي الذَّنب، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء لثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا: أَنه قد رُوِيَ مَا يمْنَع هَذَا، فَأخْبرنَا ابْن الْحصين قَالَ: أَنبأَنَا ابْن الْمَذْهَب قَالَ: أَنبأَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد قَالَ: حَدثنِي أبي قَالَ: حَدثنَا عَفَّان قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد قَالَ: حَدثنَا ثَابت عَن أنس: أَن رقية لما مَاتَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ((لَا يدْخل الْقَبْر رجل قارف أَهله اللَّيْلَة)) . وَأخْبرنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد السَّمرقَنْدِي قَالَ: أخبرنَا مُحَمَّد بن هبة الله الطَّبَرِيّ قَالَ: أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن ابْن الْفضل قَالَ: أخبرنَا عبد الله بن جَعْفَر بن درسْتوَيْه قَالَ: حَدثنَا يَعْقُوب بن سُفْيَان قَالَ: حَدثنِي مَحْفُوظ بن أبي تَوْبَة قَالَ: حَدثنَا عَفَّان قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أنس قَالَ: لما مَاتَت رقية بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ((لَا يدخلن الْقَبْر أحد قارف أَهله البارحة)) قَالَ: فَتنحّى عُثْمَان بن عَفَّان.
وَالثَّانِي: أَنه لَو أَرَادَ الذَّنب كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكبار الْمُهَاجِرين أَحَق بذلك.
وَالثَّالِث: أَن يكون أَبُو طَلْحَة قد مدح نَفسه بِهَذَا وَلم يكن ذَلِك من خصالهم، وَإِنَّمَا المُرَاد الْوَطْء، يُقَال: قارف الرجل امْرَأَته: إِذا جَامعهَا. والقريب الْعَهْد بالشَّيْء يتذكره، فَلهَذَا طلب من لم يقرب عَهده بذلك»
[«كشف المشكل من حديث الصحيحين» (3/ 295)].
فإذا فهم الشيعة من هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقصد الذنب لزمهم أن يقولوا بأن علي بن أبي طالب كان مذنبا إذ أنه لم يقل بأنه لم يذنب وكذلك الحسن والحسين، ولا يمكن القول بعدم حضور الجنازة إذ أن سياق رواية الكافي تمنع ذلك ، وهي أيضا مشعرة بكون الكل قد أذنب الا أبو طلحة!! قال المحب الطبري قارف أي جامع ومنه حديث عائشة كان يصبح جنبا من قراف أي جماع وأصل الاقتراف الاكتساب ومنه اقتراف الذنب ومنه (وليقترفوا ماهم مقترفون)»
[«ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» (ص166)].
وعليه فلا يمكن القول بأن عثمان كان قد أذنب كما زعم الآثم، على أننا لو قلنا أن عثمان كان قد أذنب فكان ماذا؟ هل نحن نقول بعصمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنوب ؟
ثالثا: قول الشية بأن فعل عثمان ينافي المروءة أن تكون المرأة تحتضر وزوجها يجامع جاريته، فنقول وأين في الرواية أن ابنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تحتضر أو أنه يظهر عليها علامات الموت؟ ثم إن عثمان لم يكن يعلم الغيب حتى يقال ذلك وأيضا إذا كان جماع الجواري يخرم مروءة الرجل كونه ينافي الحزن فأول من تنخرم مروءته عند الشيعة هو علي بن الحسين الذي قالوا بأنه ظل يبكي على الحسين اربعين سنة أو عشرين سنة ففي كامل الزيارات
[كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، ص ٢١٣].
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بكى علي بن الحسين على أبيه حسين بن علي ( عليهما السلام ) عشرين سنة أو أربعين سنة ، وما وضع بين يديه طعاما الا بكى على الحسين ، حتى قال له مولى له : جعلت فداك يا بن رسول الله اني أخاف عليك أن تكون من الهالكين ، قال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله واعلم من الله مالا تعلمون ، اني لم أذكر مصرع بني فاطمة الا خنقتني العبرة لذلك ومع ذلك كان السجاد يتمتع من النساء بما يشاء، ولذلك ذكر المفيد أن الإمام السجاد قد نكح ستة من الجواري غير زوجة كانت عنده فأولدهن جميعا.
(هامش: قال المفيد في الإرشاد وهو يترجم لعلي بن الحسين [الإرشاد، ج ٢، الشيخ المفيد، ص ١٥٥].
ذكر أولاد علي بن الحسين عليهما السلامو ولد علي بن الحسين عليهما السلام خمسة عشر ولدا :
محمد المكنى أبا جعفر الباقر عليه السلام ، أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .
وعبد الله والحسن والحسين ، أمهم أم ولد .وزيد وعمر ، لأم ولد .والحسين الأصغر وعبد الرحمن وسليمان ، لأم ولد .وعلي – وكان أصغر ولد علي بن الحسين – وخديجة ، أمهما أم ولد .ومحمد الأصغر ، أمه أم ولد .وفاطمة وعلية وأم كلثوم ، أمهن أم ولد .ومن الطرائف ما حكوه عنه في عيون أخبار الرضا : “عن سهل بن القاسم النوشجاني ، قال : قال لي الرضا عليه السلام بخراسان : أن بيننا
وبينكم نسبا ، قلت : وما هو أيها الأمير ؟ قال : إن عبد الله عامر بن كريز لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجر بن شهريار ملك الأعاجم فبعث بهماإلى عثمان بن عفان فوهب إحديهما للحسن والأخرى للحسين عليه السلام
فماتتا عندهما نفساوين وكانت صاحبة الحسين عليه السلام نفست بعلي بن الحسين عليهما السلام فكفل عليا عليه السلام بعض أمهات ولد أبيه فنشأوهو لا يعرف أما غيرها ثم علم إنها مولاته فكان الناس يسمونها أمه
وزعموا إنه زوج أمه ومعاذ الله إنما زوج هذه على ما ذكرناه وكان سبب ذلك أنه واقع بعض نسائه ثم خرج يغتسل فلقيته أمة هذه فقال : لها إن كان في
نفسك من هذا الامر شئ فاتقى واعلميني فقالت : نعم فزوجها فقال الناس زوج علي بن الحسين عليه السلام أمه وقال لي عون قال لي سهل بن القاسم : ما بقي طالبي عندنا إلا كتب عني هذا الحديث عن الرضا عليه السلام
[عيون أخبار الرضا ( ع )، ج ٢، الشيخ الصدوق، ص ١٣٦].
أليس هذا كله يخرم من مروءة السجاد كونه شهد كربلاء وظل يبكي عليها طيلة عمره كما في رواية كامل الزيارات؟ ولم يكن الأمر متعلقا بالنكاح فقط بل كان السجاد يستمتع بأغلى وأشهي الأكلات كما في روايات الشيعة وأنه “كان يتَزَوَّدَ مِنْ أَطْيَبِ الزَّادِ : مِنَ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ وَالسَّوِيقِ الْمُحَمَّصِ وَالْمُحَلّى”..
[الكافي ( دار الحديث )، ج ١٥، الشيخ الكليني، ص ٦٨١].
ثم إن قلنا إن فعل عثمان كان على فقه وعقيدة الإمام الصادق عند الشيعة لما ابتعدنا، فقد رووا عن الصادق كما في الكافي: “عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عن مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِثْلِي وَ مِثْلُكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مِثْلِي تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُلَاعِبُهَا فَقَالَ لِي إِنَّكَ لَشَبِقٌ يَا أَبَا حَازِمٍ كَيْفَ طُعْمُكَ قُلْتُ إِنْ شَبِعْتُ أَضَرَّنِي وَ إِنْ جُعْتُ أَضْعَفَنِي قَالَ كَذَلِكَ أَنَا فَكَيْفَ أَنْتَ وَ النِّسَاءَ قُلْتُ وَ لَا شَيْءَ قَالَ وَ لَكِنِّي يَا أَبَا حَازِمٍ مَا أَشَاءُ شَيْئاً أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِّي إِلَّا فَعَلْتُ.
[الكافي ( دار الحديث )، ج ٧، الشيخ الكليني، ص ٤٨٣].
يقول المجلسي معلقا: “قوله عليه السلام : ” إلا فعلت ” أي لا أكف نفسي عن الجماع بل أتى به بقدر الشهوة” .
[مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج ١٦، العلامة المجلسي، ص ٢٧٧].
فهذا حال الصادق عند الشيعة أنه لا يمنع نفسه من إجماع ابدأ وقت حاجته لذلك، فهل هو حلال للصادق حرام على عثمان؟
رابعا: الرواية التي يستدلون بها في ذلك قد وردت في الكافي بسند مجهول كما قال علّامتهم المجلسي في المرآة.
[مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج ١٤، العلامة المجلسي، ص ٢٤٢].
الحديث الثامن : مجهول . الکافی- ط دار الحدیث [المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 618].
[الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 623].
وفي الرواية أن عثمان قتل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(هامش وقد افردناها ببحث خاص في هذا الكتاب) وصرّح النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال: “مَا لَهُ قَتَلَكِ قَتَلَهُ اللهُ ، وَكَانَ ذلِكَ يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَبَاتَ عُثْمَانُ مُلْتَحِفاً بِجَارِيَتِهَا ، فَمَكَثَتْ الْإِثْنَيْنَ وَالثَّلَاثَاءَ ، وَمَاتَتْ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ.فَلَمَّا حَضَرَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَاطِمَةَ عليهاالسلام ، فَخَرَجَتْ عليهاالسلام وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مَعَهَا ، وَخَرَجَ عُثْمَانُ يُشَيِّعُ جَنَازَتَهَا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ : مَنْ أَطَافَ الْبَارِحَةَ بِأَهْلِهِ أَوْ بِفَتَاتِهِ، فَلَا يَتْبَعَنَّ جَنَازَتَهَا ، قَالَ ذلِكَ ثَلَاثاً ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ : لَيَنْصَرِفَنَّ أَوْ لَأُسَمِّيَنَّ بِاسْمِهِ ، فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ مُتَوَكِّئاً عَلى مَوْلًى لَهُ ، مُمْسِكاً بِبَطْنِهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَشْتَكِي بَطْنِي ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَنْصَرِفَ ، قَالَ : انْصَرِفْ، وَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ عليهاالسلام وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ، فَصَلَّيْنَ عَلَى الْجَنَازَةِ ».ففي هذه الرواية تصريح من النبي -صلى الله عليه وسلم- بزعمهم أن عثمان قتل ابنته ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تستر عليه وسلم يذكر جريمته الكبرى للناس ولم يفضحه كما قال الأميني إنما ذكر أنه فعل أمرا غاية ما فيه إنه يحرم المروءة! أما قتل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحق أن يذكر وهذا غاية التناقض والسذاجة من صانع تلك الرواية.ثم نحن نسأل ما حكم الشريعة في رجل ضرب زوجته حتى قتلها؟ لما لم يقم النبي -صلى الله عليه وسلم- على عثمان الحد؟ أم أن فقه الشيعه يجوز للزوج قنا زوجته ظلما ولا عقوبة؟!
مواضيع شبيهة