7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

تناقض رأي عثمان في القصاص والدية

0

 

قال الشيعة إن عثمان كان يرى قتل المسلم بالكافر بلا دليل، وكان يرى أن دية الكافر مثل دية المسلم مخالفا بذلك الروايات الكثيرة.وقد استدلوا على ذلك بما رواه البيهقي قال «أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ، قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ. قَالَ: ‌فَجَعَلَ ‌دِيَتَهُ ‌أَلْفَ ‌دِينَارٍ»

[«السنن الكبرى – البيهقي» (8/ 61 ط العلمية)].

 

قال الأميني: “إن عجبي مقسم بين إرادة الخليفة قتل المسلم بالكافر، وبين جعل عقل الكافر مثل دية المسلم، فلا هذا مدعوم بحجة، ولا ذلك مشفوع بسنة، وأي خليفة هذا يزحزحه مثل الزبير المعروف سيرته والمكشوف سريرته عن رأيه في الدماء وينهاه عن فتياه ؟ غير إنه يفتي بما هو لدة رأيه الأول في البعد عن السنة، ويسكت عنه الزبير وأناس نهوا الخليفة عما ارتآه أولا واكتفوا بحقن دم المسلم وما راقهم مخالفة الخليفة مرة ثانية، وهذه النصوص النبوية صريحة في إن المسلم لا يقتل بالكافر، و إن عقل الكتابي الذمي نصف عقل المسلم

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 168].

 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

 

أولا: الرواية التي استدلوا بها منقطعة لا تصح عن عثمان رضي الله عنه فإن الزهري ولد سنة ٥٠ أو ٥١ كما يقول الذهبي

[«سير أعلام النبلاء – ط الرسالة» (5/ 326)].

 

وعثمان توفي باتفاق ٣٥ وهذا انقطاع مسقط للرواية، ولو كان من إنصاف عند هؤلاء لما أثاروا تلك الشبهة، وذلك أن الرافضي صاحب الشبهة قد نقل عن البيهقي، وأشار إلى أن الشافعي ذكر نفس الرواية في كتابه الأم، وعند الرجوع لكلا الكتابين نجد البيهقي قد نقل كلام الشافعي في تضعيف الرواية وقوله «هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يَجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعْ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَعَلَيْك فِيهِ حُكْمٌ وَلَك فِيهِ آخَرُ فَقُلْ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّك قَدْ اتَّبَعْته عَلَى ضَعْفِهِ قَالَ وَمَا عَلَيَّ فِيهِ؟ قُلْنَا ‌زَعَمْت ‌أَنَّهُ ‌أَرَادَ ‌قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَرَجَعَ إلَيْهِمْ فَهَذَا عُثْمَانُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُجْتَمَعِينَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

[«الأم» للإمام الشافعي (7/ 342 ط الفكر)].

 

ونقله البيهقي

[«السنن الكبير» للبيهقي (16/ 189 ت التركي)].

 

وأشار إلى ضعفه أيضا محمد بن مبارك حكيمي ضعفه الشافعي» «العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» (32/ 148 بترقيم الشاملة آليا)، وكذلك الشيخ الطريفي قال (وفيه انقطاع»

[«التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» (ص491)].

 

وبهذا تسقط الشبهة من أصلها. والثابت عن عثمان بالإسناد الصحيح أنه يرى عدم قتل المسلم بالكافر.في مصنف عبد الرزاق «أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله، ‌وغلظ ‌عليه ‌الدية مثل دية المسلم»

[«مصنف عبد الرزاق» (6/ 212 ط التأصيل الثانية)].

 

قال ابن حزم: «هَذَا ‌فِي ‌غَايَةِ ‌الصِّحَّةِ ‌عَنْ ‌عُثْمَانَ»

[«المحلى بالآثار» (10/ 223)].

 

وبه يتبين جهل الرافضة بفقه عثمان في المسألة، وليس المجال للترجيح بين أقوال من قال بالقصاص ام عدمه، لكن المقصود بيان أن الشيعة يرون جواب الشبهة امام أعينهم ويجحدونها، هذا فضلا عن جهلهم بفقه ذي النورين رضي الله عنه..

وأما قولهم ان عثمان يسوي بين المسلم والكافر في الدية، فنقول هذا انتكاس في فهم الروايات إذ أن الأميني نفسه قد ذكر رواية عبد الرزاق الصحيحة والتي فيها  عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله، ‌وغلظ ‌عليه ‌الدية مثل دية المسلم) وذلك أن فقه الأثر واضح أنه ليس الأصل عند عثمان ان دية الكافر كدية المسلم إلا أنها تكون مغلظة في حال القتل العمد، ويدل على أن عثمان كان يرى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم ما جاء «عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ ‌وَالنَّصْرَانِيِّ ‌بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ “»

[«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 407 ت الحوت)].

[«السنن الكبرى – البيهقي» (8/ 175 ط العلمية)]

 

قال ابن قدامة في مثله: “«كانت الدِّيَةُ ثمانيةَ آلافٍ، فأوْجَبَ فيه ‌نِصْفَها ‌أرْبعةَ ‌آلافٍ»

[«المغني» لابن قدامة (12/ 53 ت التركي)].

 

على أننا لو قلنا بأن دية الكافر مثل دية المسلم فهو مذهب كثير من أهل العلم وعليه أدلته المعتبرة من الكتاب والسنة.

فأما دليله من الكتاب فقوله تعالى { وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقࣱ فَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٩٢].

فالأية تدل على وجوب الدية كاملة في قتل الذمي لأن الدية المعهودة هي دية المؤمن قال الجصاص في وجه بداية الآية على ذلك«وَالدِّيَةُ اسْمٌ لَمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْمَالِ بَدَلًا مِنْ نَفْسِ الْحُرِّ; لِأَنَّ الدِّيَاتِ قَدْ كَانَتْ مُتَعَالِمَةً مَعْرُوفَةً بَيْنَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ، فَرَجَعَ الْكَلَامُ إلَيْهَا فِي قَوْلِهِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً ثُمَّ لَمَّا عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} كَانَتْ هَذِهِ الدِّيَةُ هِيَ الدِّيَةُ الْمَذْكُورَةُ بَدِيًّا; إذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا كَانَتْ دِيَةً; لِأَنَّ الدِّيَةَ اسْمٌ لِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ مِنْ بَدَلِ النَّفْسِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ. وَقَدْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَعْرِفُونَ مَقَادِيرَ الدِّيَاتِ وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ الْفَرْقَ بَيْنَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الدِّيَةُ الْمَذْكُورَةُ لِلْكَافِرِ هِيَ الَّتِي ذُكِرَتْ لِلْمُسْلِمِ، وَأَنْ يَكُونَ قَوْله تَعَالَى {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} رَاجِعًا إلَيْهَا، كَمَا عَقَلَ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ أَنَّهَا ‌الْمُعْتَادُ ‌الْمُتَعَارَفُ عِنْدَهُمْ، وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ اللَّفْظُ مُجْمَلًا مُفْتَقِرًا إلَى الْبَيَانِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ»

[«أحكام القرآن للجصاص ط العلمية» (2/ 298)].

 

وهناك أدلة أخرى من السنة ومن غيرها كثيرة

راجع كتاب [(دية غير المسلم – الدكتور عبدالله العلي الركبان ص١٣٢:١٣٦)].

 

وعليه فالقول بأنها مثل دية المسلم قول معتبر وله وجه من القوة، لكن الأقوى منه هو ما فعله عثمان رضي الله عنه وهو أنه كان يقضي بنصف الدية.

 

ثالثا: إن عاب الشيعة على عثمان رضي الله عنه في ذلك بالباطل فنحن نعيب عليهم بالحق وذلك أنهم رووا عن أئمتهم أن دية الكافر كدية المسلم سواء بسواء ففي كتاب الجعفريات عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ‌

[اسم الکتاب : الجعفريات- الأشعثيات المؤلف : کوفي‌، محمد بن اشعث    الجزء : 1  صفحة : 124].

 

ولذلك فقد تناقض قول الشيعة في هذا فمن قائل بتلك الروايات وأن دية الذمي كدية المسلم، ومن قائل بأن تقديرها إلى الحاكم ، ومن قائل بأنها للذكر منهم ثمانمائة درهم و الأنثى أربعمائة درهم.

[اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 545].

 

يقول شيخهم المدرسي: “وفي أكثر من رواية أنها مثل دية المسلم إن كانوا قد وفوا بشرائط الذمة ، وقد يقال : إن الإمام هو الذي يحدد الدية حسب الشروط الموضوعية حيث جاء في موثقة سماعة سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسلم قتل ذمّيا . فقال : « هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي » ، ثم قال : « لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذميين »

[الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)، ج ٤، السيد محمد تقي المدرسي، ص ٤٦١].

فإن كان من تناقض فهو عند الرافضة لا عند عثمان رضي الله عنه.

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

تعارض طلب الإقالة من أبي بكر مع رفض عثمان إقالة الناس له .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.