إسقاط عثمان الحد عن المعترفة بالزنا.
قال الشيعة إن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أسقط الحد عن امرأة اعترفت بالزنا، وكان الواجب عليه أن يحدها بإقرارها، ومن غير الممكن في عاصمة النبوة أن تجهل امرأة تحريم الزنا.يقول الأميني في ذلك: “على إنه ليس من الممكن في عاصمة النبوة أن يجهل ذلك أي أحد وهو يشاهد في الفينة بعد الفينة مجلودا تنال منه السياط، ومرجوما تتقاذفه الأحجار.وأما حرمة الزنا فلا يقبل من المتعذر بالجهل بها إلا حيث يمكن صدقه كمن عاش في أقاصي البراري والفلوات والبقاع النائية عن المراكز الإسلامية، فيمكن أن يكون الحكم لم يبلغه بعد، وأما المدني يومئذ الكائن بين لوائح النبوة ومجاري الأحكام والحدود وتحت سيطرة الخلفاء، وهو يعي كل حين التشديد في الزنا وحرمته، ويشاهد العقوبات الجارية على الزناة من جراء حرمة السفاح، فعقيرة ترتفع من ألم السياط، وجنازة تشال بعد الرجم، فليس من الممكن في حقه عادة أن يجهل حرمة الزنا فلا تقبل منه دعواه الجهل”.
[الغدير المؤلف : العلامة الأميني الجزء : 8 صفحة : 229].
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: الرواية كما عند البيهقي: 17147 – أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنامُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن يَحيَى بنَ حاطِبٍ حَدَّثَه قال: توُفِّىَ حاطِبٌ فأَعتَقَ مَن صَلَّى مِن رَقيقِه وصامَ، وكانَت له أمَةٌ نُوبيَّةٌ قَد صَلَّت وصامَت وهِىَ أعجَميَّةٌ لَم تَفقَهْ، فلَم تَرُعْه إلا بحَبَلِها،وكانَت َّبًثَيا، فذَهَبَ إلَى عُمَرَ – رضي الله عنه – فحَدَّثَه فقالَ: لأنتَ الرَّجُلُ لا تأتِي بخَيرٍ فأفزَعَه ذَلِكَ فأرسَلَ إلَيها عُمَرُ – رضي الله عنه – فقالَ: أحَبَلتِ؟ فقالَت: نَعَم، مِن مَرغوشٍ (1) بدِرهَمَينِ. فإِذا هِىَ تَستَهِلُّ بذَلِكَ لا تَكتُمُه، قال: وصادَفَ
عَليًّا وعُثمانَ وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ – رضي الله عنه – فقالَ: أشيروا عليَّ. وكانَ عثمانُ – رضي الله عنه – جالِسًا فاضطَجَعَ، فقالَ عليٌّ وعَبدُ الرَّحمَنِ رضى اللَّهُ عنهما:قَد وقَعَ عَلَيها الحَدُّ. فقالَ: أشِرْ عليَّ يا عثمانُ. فقالَ: قَد أشارَ عَلَيكَ أخَواكَ.
قال: أشِرْ عليَّ أنتَ. قال: أُراها تَستَهِلُّ به كأنَّها لا تَعلَمُه، ولَيسَ الحَدُّ إلا على مَن عَلِمَه. فقالَ: صَدَقتَ، والَّذِى نَفسِى بيَدِه ما الحَدُّ إلا على مَن عَلِمَه.فجَلَدَها عُمَرُ – رضي الله عنه – مِائَةً وغَرَّبَها عامًا (2).قال الشيخُ رَحِمَه اللُّهُ: كان حَدُّها الرَّجمَ؛ فكأنَه – رضي الله عنه – دَرأ عَنها حَدَّها لِلشُّبهَةِ بالجَهالَةِ، وجَلَدَها وغَرَّبَها تَعزيرًا، واللَّهُ أعلَمُ
[أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي ت التركي، ٢٣٧:236/١٧]
وهذه الرواية قال عنها الذهبي: “«قلت: هذا إن صح الحديث، فإن مسلم بن خالد ذو مناكير»
[«المهذب في اختصار السنن الكبير» (7/ 3376)].
وقال الشيخ الألباني: «ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (8/238) .قلت: وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف.وابن جريج مدلس وقد عنعنه»
[«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (7/ 342)].
لكن الرواية صحت من طريق آخر.قال في التكميل: “«فأما الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التي أوردها المخرج رواها عبد الرزاق في ” مصنفه ” (7/304) قال: عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج.وروها عبد الرزاق (7/404) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب.. فذكره «وهذه أسانيد صحيحة، ومسلم بن خالد شيخ الشافعي الذي أعل به الأثر توبع كما ترى، تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج، وابن جريج صرح بالتحديث، وقد تابعه أيضا معمر بن راشد، فهو ثابت عن عمر وعثمان بلا ريب»
[«التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» (ص170)].
وعليه فتكون الرواية مقبولة عندنا.وقد جاء مثلها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «عبد الرزاق، عن الثوري، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن حرقوص، قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت؛ هي ومالها حل لي، قال: اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه الحد بالجهالة»
[«مصنف عبد الرزاق» (7/ 344 ط التأصيل الثانية)].
«عن حرقوص الضبي، أن امرأة، أتت عليا رضي الله عنه، فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي، فقال زوجها: صدقت، هي ومالها حل لي، فقال علي رضي الله عنه: اذهب لا تعودن “»
[«السنن الكبرى – البيهقي» (8/ 420 ط العلمية)].
«وحدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي رضي الله عنه أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد»
[«الخراج لأبي يوسف» (ص194)].
ثانيا: الرواية دالة على مدح عثمان رضي الله عنه من عدة جوانب:.
الأول: فقه عثمان الذي وافق فيه إجماع الأمة وهو أن إقرار المعترف بالزنا يوجب عليه الحد لأنه أقر قول عبد الرحمن وعلي في أن عليها الحد بالإقرار، لكنه درأه عنها بالجهل.
الثاني: شدة فراسة عثمان رضي الله عنه، يقول ابن القيم وهو بين فقه علي بن أبي طالب في القضاء: “ومن ذلك: أن امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قد زنت، فسألها عن ذلك؟ فقالت: نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته. فقال علي: إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام. فدرأ عنها الحد. وهذا من دقيق الفراسة.
[ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد، ١٤٠/١]
الثالث: تطبيقه لقاعدة درء الحد بالشبهة، والجهل بالتحريم شبهة مسقطة للحد باتفاق كما سنبينه، ولذلك أخذ عمر بقول عثمان فأسقط عنها الرجم وجلدها تعزيرا.
الرابع: إقرار علي وعبد الرحمن بالسكوت، وعمر بالموافقه دليل على أن عثمان سبق الكل في فهم هذه القضية، وأنه كان ممن يلجأ إليه الأكابر لحل معضلات الفقه.
ثالثا: الادعاء بأن الجهل لا يقبل إلا ممن عاش في البراري والفلوات ولا يقبل من رجل عاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فاضح وعِيٌّ في الفهم ..!!!
ففي الكافي: “عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال:فقال أبو بكر: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد”.الكافي[ 7/216:217 ].وقال المجلسي في [مرآة العقول 23/334]. حسن أو موثق فهذا رجل خالط المهاجرين والأنصار بدليل أن عليا ارسل به إليهم ليشهدوا عليه من قرأ عليه آية التحريم، ولو كان الرجل لم يخالطهم لما قال علي ذلك.ولو كان الواجب أن يقر الرجل أكثر من مرة كما زعم الأميني (الغدير ٨/٢٧٢) لقال علي إن الرجل لا يؤخذ بإقراره الا اذا كرره!! وادعاء الجهل بالتحريم طالما كان ممكنا من الشخص فلا عبره بمكان سكنه.فقد روى المجلسي في ملاذ الأخيار: “عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَأْتِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ عَرَفَهُ.وحسنه المجلسي.
[ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 16 صفحة : 242].
قال المجلسي معلقا: و يدل على أن من ادعى عدم العلم بتحريم ما يوجب الحد و كان ممكنا في حقه يدرأ عنه الحد. و عليه الفتوى“.
والمرأة أعجمية كما هو وارد في الرواية وقد ظهر من طريقة كلامها واعترافها أنها لا تعلم بتحريم الزنا أصلا، وهذا واضح في الرواية، يقول التبريزي: “والجهالة موجبة لسقوط الحد”.
[أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 48].
ويقول علَّامتهم الحلي: “الرابع: لو أباحَتْهُ الوطء، فتوّهم الحلَّ، سقط الحدّ، ولو لم يشتبه لم يسقط، ولو أُكره على الزنا سقط الحدّ .
[ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري الجزء : 5 صفحة : 304].
ويقول الخوئي: “فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها. وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه.(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد”.
[تكملة منهاج الصالحين – السيد الخوئي – الصفحة ٣٢].
رابعا: إذا عابوا على عثمان إسقاط الحد عن المعترف بجريمته فلماذا لم يعيبوا على علي بن أبي طالب -عندهم- كونه أسقط الحد عن أحد الشيعة الذي ارتكب جريمة اللواط مع اعترافه وعدم وجود شبهة تدرأ الحد؟!!!
في الكافي: “عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا امْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا امْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَى فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ يَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَاءٌ[1] مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَيَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ خُذْ لِذَلِكَ أُهْبَتَكَ[2] فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ أَتَيْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّي تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِكَ فَجِئْتُ إِلَى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِي وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاكٍ حَتَّى جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ[3] قَالَ فَبَكَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَكَى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُمْ يَا هَذَا فَقَدْ أَبْكَيْتَ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةَ الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ”. [«الکافي» الكليني (14/ 79)].، وقال المجلسي في [مرآة العقول 23/306 ]”حسن”.فهذا رجل أقر بالجريمة لكن عليا فعل تلك التمثيلية ليسقط الحد عن صاحبهم على زعمهم
بل وجعلوا تعطيل حدود الله مع وجود الإقرار والاعتراف من[ خصائص الإمام، يقول آصف محسني: “حدود الشريعة، ج ٢، الشيخ محمد آصف المحسني، ص ٨٥٠].
هنا رواية أخرى صحيحة سندا « 6 » ، وهي رواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السّلام رواها المشائخ الثلاثة ، قال : « لا يعفو عن الحدود التي للّه دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ ، فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام » .
فكيف جاز للإمام دون غيره أن يعطل حدود الله حتى مع الاعتراف وعدم الشبهة؟!هل سيقول الرَّافضة: أن الأئمة يتلاعبون بالشرع والحدود؟
أم أن هذه الاتهامات حصرية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مواضيع شبيهة