7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

 إتمام عثمان الصلاة في السفر كان تغييرا السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0

 

قال الشيعة إن عثمان ترك السنة لما أتم الصلاة في السفر، ولم يكن في وجوب القصر خلاف قبله، يقول الأميني: “وإن المسألة لم يكن فيها خلاف إلى يوم أحدوثة عثمان بل كانت السنة الثابتة عند جميع الصحابة بقول واحد وجوب القصر للمسافر، وما كان عمل الخليفة إلا مجرد رأي رآه خلاف سنة أبي القاسم.. ثم استدل الأميني بحديث «سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان ركعتان، من ‌خالف ‌السنة ‌فقد ‌كفر»

[«المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي» (2/ 49)].

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 116].

 

وقال النجمي: “وقد ذكر المحدثون والمؤرخون والمفسرون في كتبهم تغيير وتحريف عثمان لحكم صلاة المسافر.وكفاك يا قارئي من كل ما ورد في هذا الموضوع ثلاث احاديث اخرجها الشيخان في صحيحيهما:عن عبداللّه بن عمر قال: صليت مع النبي بمنى ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من خلافته ثم اتمها

[اسم الکتاب : أضواء على الصحيحين المؤلف : النجمي، الشيخ محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 429].

 

والجواب على الشبهة من وجوه:

 

أولا: لا خلاف بين علماء المسلمين أن عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في السفر ويرى مشروعيته وقد ظل على ذلك إلى وفاته رضي الله عنه، لم يتغير فقهه في المسألة قط، وتصوير الشيعة في كتبهم أن عثمان كان يرى من عند نفسه عدم مشروعية القصر في السفر إنما هو محض كذب وافتراء على عثمان رضي الله عنه، إنما وقع الخلاف فقط في قصره للصلاة في منى، ولم يقصر عثمان الصلاة إلا في منى وهذا دليل على أن المسألة لا تتعلق بقصر الصلاة في السفر أصالة إنما هي مخصوصة عنده بزمان أو مكان أو حدث نبينه بعد قليل.والدليل على أن عثمان كان يقصر في السفر.ما رواه البخاري عن ‌‌ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ ‌لَا ‌يَزِيدُ ‌فِي ‌السَّفَرِ ‌عَلَى ‌رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ»

[«صحيح البخاري» (2/ 45 ط السلطانية)].

 

وفي صحيح مسلم عن عاصم بن عبد الله بن عمر، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ» وَقَدْ قَالَ اللهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].

[مسلم، صحيح مسلم، ٤٧٩/١].

 

فهذان الأثران يدلان على أن عثمان كان يقصر الصلاة في كل سفر حتى توفاه الله إلا أنه جاءت روايات أخرى تدل على أنه في آخر خلافته أتم الصلاة في منى.فعن ‌عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ‌بِمِنًى ‌أَرْبَعَ ‌رَكَعَاتٍ

[«صحيح البخاري» (2/ 43 ط السلطانية)].

[«صحيح مسلم» (1/ 483 ت عبد الباقي)].

 

و هذه الرواية مطلقة من ناحية الوقت الذي بدأ فيه عثمان القصر بمنى، وقد جاء التقييد والتحديد لذلك الزمن في روايات أخرى منها ما روي: “عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ‌وَمَعَ ‌عُثْمَانَ ‌صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا»

[«صحيح البخاري» (2/ 43 ط السلطانية)].

 

وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ‌رَكْعَتَيْنِ ‌صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا»

[«صحيح مسلم» (1/ 482 ت عبد الباقي)].

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ»، أَوْ قَالَ: «‌سِتَّ ‌سِنِينَ»

[«صحيح مسلم» (1/ 483 ت عبد الباقي)].

 

وعليه فإن عثمان كان يصلي بمنى قصرا من غير تمام إلى وقت متأخر وهذا دليل على أن هناك سببا يتعلق بمنى أو بما حصل لعثمان بها لا بمشروعية قصر الصلاة في السفر كما زعم الشيعة .وعليه يسقط البحث في عدم رؤية عثمان لمشروعية الصلاة في السفر كما زعموا.

 

ثانيا: إن أهل العلم ذكروا أسبابا لقصر عثمان الصلاة في منى بعضها منصوص عليه في روايات وبعضها استنباطا من الروايات ومن واقع الحال الذي كان عليه عثمان رضي الله عنه، ومجال سرد الأسباب ليس هذا بحثه( وقد ذكر ابن القيم تلك الأسباب في كتابه القيم «زاد المعاد في هدي خير العباد – ط عطاءات العلم» (1/ 592:595 ولكننا ننقل من الأسباب ما لا يقوى الشيعة ولا غيرهم على رده والاعتراض عليه إلا اذا كان تشغيبا لا يدفع القول.

 

السبب الأول:ما قيل إنه رضي الله عنه تأهل بمكة، وقد روي في ذلك الإمام أحمد في المسند: “عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ:أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ‌إِنِّي ‌تَأَهَّلْتُ ‌بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ” مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاةَ الْمُقِيمِ “»

[«مسند أحمد» (1/ 496 ط الرسالة)].

 

ورغم ضعف إسناد الحديث الا انه من ناحية جواز الوقوع لا إشكال فيه فإن عقد النكاح بعد التحلل من الإحرام جائز جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: “«الْمُرَادُ بِالتَّحَلُّل هُنَا الْخُرُوجُ مِنَ الإِْحْرَامِ ‌وَحِل ‌مَا ‌كَانَ ‌مَحْظُورًا ‌عَلَيْهِ ‌وَهُوَ ‌مُحْرِمٌ. وَهُوَ قِسْمَانِ: تَحَلُّلٌ أَصْغَرُ، وَتَحَلُّلٌ أَكْبَرُ.‌‌

التَّحَلُّل الأَْصْغَرُ:122 – يَكُونُ التَّحَلُّل الأَْصْغَرُ بِفِعْل أَمْرَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالنَّحْرِ، وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ … التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ:123 – هُوَ التَّحَلُّل الَّذِي تَحِل بِهِ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ.وَيَبْدَأُ الْوَقْتُ الَّذِي تَصِحُّ أَفْعَال التَّحَلُّل الأَْكْبَرِ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنْ مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ…وَبِهِ تَحِل جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ بِالإِْجْمَاعِ»

[«الموسوعة الفقهية الكويتية» (2/ 175:176)].

 

وعليه فإنه يجوز أن يكون عثمان قد تحلل التحلل الأصغر بل الأكبر من يوم النحر وهو في منى وهذا جائز باتفاق كما مر، وبه يحل عقد النكاح بلا خلاف ومن تأهل في بلد صار مقيما عند كثير من أهل العلم ولا يحل له القصر ووجب في حقه الاتمام .

 

فقد جاء في شرح المنتهى: «(أو) مر (ببلد له به امرأة) أي: زوجة، ‌وإن ‌لم ‌يكن ‌وطنه ‌لزمه ‌أن ‌يتم ‌حتى ‌يفارقه (أو) مر ببلد (تزوج فيه) لزمه أن يتم، حتى يفارقه لأنه صار في صورة المقيم»

[«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1/ 294 ط عالم الكتب)].

 

وقال صاحب الإنصاف:«‌ولو ‌مر ‌ببلد ‌له ‌فيه ‌امرأة، ‌أو ‌تزوج فيه، أتم على الصحيح من المذهب»

[«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (2/ 331 ت الفقي)].

 

فهؤلاء الحنابلة قالوا بعدم جواز القصر لمن دخل قرية تأهل فيها.وهو الظاهر من مذهب الحنفية أيضا، فقد جاء في شرح البحر الرائق: «وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرًا وَتَزَوَّجَ بِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا لِحَدِيثِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَلِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -مَنْ تَزَوَّجَ فِي بَلْدَةٍ فَهُوَ مِنْهَا» وَالْمُسَافِرَةُ تَصِيرُ مُقِيمَةً بِنَفْسِ التَّزَوُّجِ عِنْدَهُمْ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ»

[«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (2/ 142)].

 

وعليه فالتعليل بأن عثمان تأهل في مكة لا يمكن الاعتراض عليه بما اعترض به الأميني لما قال انه لا يجوز لعثمان أن ينكح وهو محرم ولو كان الأمر متعلقا بالنكاح لوجب أن يتم من حيث أحرم من مسجد الشجرة قبل أعمال الحج والعمرة”.

[الغدير -الأميني ٨/١٠٤].

 

فنقول يبدو أن الأميني لا يعرف شيئا عن التحلل وأنه يبدأ من يوم النحر فيبقى عند عثمان ثلاثة أيام(التشريق) فضلا عن يوم النحر.

السبب الثاني: ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: ” «وَالْمَنْقُولُ أَنَّ سَبَبَ إِتْمَامِ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَصْرَ مُخْتَصًّا بِمَنْ كَانَ ‌شَاخِصًا ‌سَائِرًا وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ فِي مَكَانٍ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ فَلَهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ فَيُتِمُّ»

[«فتح الباري لابن حجر» (2/ 571)].

 

ويستدل لذلك بما رواه عبد الرزاق الصنعاني بإسناد صحيح «عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ، وَلَا النَّائِي، وَلَا التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ

[«مصنف عبد الرزاق» (3/ 235 ط التأصيل الثانية)].

 

وعنه «عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصرَةِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشَرِهِ، أَوْ فِي تِجَارَتِهِ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ»

[«مصنف عبد الرزاق» (3/ 236 ط التأصيل الثانية)].

 

فقد دل الأثران على عدم القصر عند عثمان لمن لم يكن شاخصا أو بحضرة عدو أو أعد الزاد والمزاد، فيكون القصر في السفر مقصود به من اعد واستعد للسفر لا من ارتاح وأقام.

 

السبب الثالث: أن عثمان رضي الله عنه فعل أمرا ليبين للناس جواز القصر والإتمام في السفر، وقد أخذ عثمان بالأشد. .

«قَالَ بن بَطَّالٍ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ أَنَّ ‌عُثْمَانَ ‌وَعَائِشَةَ ‌كَانَا ‌يَرَيَانِ ‌أَنَّ ‌النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَصَرَ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِالْأَيْسَرِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِهِ فَأَخَذَا لِأَنْفُسِهِمَا بِالشِّدَّةِ اه وَهَذَا رَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ آخِرِهِمُ الْقُرْطُبِيُّ»

[«فتح الباري لابن حجر» (2/ 571)].

 

قال النووي: “قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْقَصْرَ وَالْإِتْمَامَ جَائِزَانِ وَأَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ وَبِهَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَائِشَةُ وَآخَرُونَ وَحَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ هَؤُلَاءِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُد وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِي اثْنَيْ عَشْرَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَعَنْ أَنَسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي قِلَابَةَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَآخَرُونَ الْقَصْرُ وَاجِبٌ قَالَ الْبَغَوِيّ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وُجُوبَ الْقَصْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَجَابِرٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

[النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٧/٤].

 

وجواز القصر والإتمام هو مذهب جماهير العلماء فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: “ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ الْقَصْرَ جَائِزٌ تَخْفِيفًا عَلَى الْمُسَافِرِ؛ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ مَشَقَّةِ السَّفَرِ غَالِبًا، وَاسْتَدَلُّوا بِالآْيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (1) فَقَدْ عَلَّقَ الْقَصْرَ عَلَى الْخَوْفِ؛ لأَِنَّ غَالِبَ أَسْفَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَخْل مِنْهُ. وَنَفْيُ الْجُنَاحِ فِي الآْيَةِ يَدُل عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ، لاَ عَلَى وُجُوبِهِ.

وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ السَّابِقِ: ” صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ (2) “.وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ مِنْ ذَوَاتِ الأَْرْبَعِ رَكْعَتَانِ لاَ غَيْرُ، فَلَيْسَ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَهُمْ أَنْ يُتِمَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعًا؛ لِقَوْل عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا –: ” فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ (1) . وَلاَ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ تَوْقِيفًا (2) ، وَقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (3) .وَالرَّاجِحُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْقَصْرَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلاَةَ، بَل الْمَنْقُول عَنْهُ الْقَصْرُ فِي كُل أَسْفَارِهِ، وَمَا كَانَ هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى فِي الْمَذْهَبِ فَقِيل: إِنَّهُ فَرْضٌ، وَقِيل: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَقِيل: إِنَّهُ مُبَاحٌ”.

[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٤/٢٧].

 

وعليه فلا حرج على الخليفة أن يفعل فعلا يبين به فقه مسألة ما.وقد جهر عبد الله بن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فقط ليعلم الناس أن القراءة فيها سنة، ولم يكن الجهر هو السنة..عَنْ ‌طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى ‌جِنَازَةٍ، ‌فَقَرَأَ ‌بِفَاتِحَةِ ‌الْكِتَابِ. ‌قَالَ: ‌لِيَعْلَمُوا ‌أَنَّهَا ‌سُنَّةٌ.»

[«صحيح البخاري» (2/ 89 ط السلطانية)].

 

فهذا فقه الصحابة أنه قد يترك الأولى لبيان جواز غيره، وساعتها يكون ترك الأولى أولى من فعله لتلك العلة.واذا انضم لذلك شكوى بعض الاعراب وزعمه أن الصلاة الرباعية إنما هي ثنائية بدلالة فعل عثمان فإن هذا يكون مسوغا للبيان، بخلاف ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ لم يفهم أحد من فِعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها ركعتان، ولذلك ما اشتكى أحد أيامه صلى الله عليه وسلم ولا أيام أبي بكر ولا عمر، قال القاضي ابن العربي: «وأما ترك القصر: فاجتهاد، إذ سمع الناس ‌افتتنوا ‌بالقصر، وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركها مصلحة خوف الذريعة»

[«العواصم من القواصم ط دار الجيل» (ص90)].

 

وعلى أي حال فهذا اجتهاد من عثمان قد يصيب فيه ويخطئ، ولم يكن تغييرا لسنة القصر في السفر بل قد ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يقصر الصلاة في السفر إلى أن قُبض كما مر بيانه، وإذا ثبت هذا فقد ثبت أن عثمان مأجور على اجتهاده في الإتمام بمنى إما أجرا واحدا أو أجرين.

 

ثالثا: تكفير عثمان لمجرد مخالفة سنة -زعموا- مما لا يتفوه به عاقل واستدلالهم بحديث ابن عمر «عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، مَنْ ‌خَالَفَ ‌السُّنَّةَ ‌فَقَدْ ‌كَفَرَ»

[«المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي» (2/ 49)].

 

فهذا الحديث قد أعله الأئمة وضعفوه،

 

 

ففي العلل للدارقطني: «وسئل عن حديث صفوان بن محرز، عن ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من ‌خالف ‌السنة ‌فقد ‌كفر.

فقال: يرويه قتادة، واختلف عنه؛ فرواه هشام الدستوائي، وأبو عوانة، وعبد الحميد بن الحسين، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، عن ابن عمر.وقال شعبة: عن قتادة، قال: سأل صفوان ابن عمر … كأنه جعله مما لم يسمعه قتادة، من صفوان» «علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (13/ 160) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (4281)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 333)، وصحح إسناده ابن حجر. ينظر: المطالب العالية (5/ 99).

 

وفي تعليق الشيخ العدوي عليه قال: “«رجاله ثقات:إلا أن قتادة مدلس وقد عنعن»

[«المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي» (2/ 49)].

 

ولو صح الحديث فلابد من فهمه على الوجه الصحيح وهو أنه «أراد به -والله أعلم- من خالف حكم الله تعالى في هذا متعمدا وعنادا، لا متأولا»

[«البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج»هامش  (15/ 19)].

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلّقا: «فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن مع علمه بأن الرسول سنها»

[«مجموع الفتاوى» (22/ 90)].

 

فهذا حكم من يرد السنة عنادا لا من اجتهد في مسألة فقهية يسوغ فيها الاجتهاد بالاتفاق.

 

رابعا: العجيب من الشيعة أنهم لمجرد اتهام عثمان بمخالفة السنة يقررون بإطلاق وجوب القصر في كل سفر وفي كل مكان

وقد أورد الأميني عدة روايات ثم علق عليها قائلا: ” “أترى مع هذه الأحاديث مجالا للقول بأن القصر في السفر رخصة لا عزيمة ؟ و لو كان يسوغ الإتمام في السفر لكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعرب عنه بقول أو بفعل ولو بإتيانه في العمر مرة لبيان جوازه”.

[اسم الکتاب : الغدير المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 8  صفحة : 115].

 

فهذا تقرير بأن القصر في السفر لا يجوز بإطلاق زمانا ومكانا. ومع ذلك تجد أن الشيعة لا يقولون بذلك بل إنهم رووا عن جعفر الصادق: “قال: سمعته يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و (في – صا) مسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام”.

[جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 7  صفحة : 83].

 

قال الخوئي: “يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة : مكة المعظمة ، والمدينة المنورة ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط ، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين ، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقاً ، والظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين ( عليه السلام ) ولا يختص بما تحت القبة المطهرة وحواليه” .

قال المسائل المنتخبة ( 1431 ه – )، السيد الخوئي،( ص ١٦١90) وبمثله قال السيستاني المسائل المنتخبة، السيد السيستاني، (ص ١٨٣).

[والروحاني المسائل المنتخبة، السيد محمد صادق الروحاني، ص ١٥١].

 

فمن أين لهم عدم قصر الصلاة للمسافر إذا دخل هذه الأماكن الأربع؟ وتأمل هذا مع ما قال الأميني من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتم الصلاة في السفر ولو مرة واحدة، وهذا يشمل جميع الأماكن، فمن أين لهم التخصيص إذا؟

 

أحرام على عثمان الاجتهاد في أمور الفقه سائغ فيها الاجتهاد وحلال لهم تشريع دين لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟

 

ومن تخصيصهم الصلاة في السفر والذي يبطل الإطلاق الذي زعموه قولهم بعدم قصر الصلاة في سفر المعصية، يقول علَّامتهم الحلي: “واختلف المسلمون أيضا في تحريم القصر في سفر المعصية.فذهب قوم: الى تحريمه.وقال آخرون: انّه جائز و ليس واجبا بالإجماع.و الحقّ: الأوّل!! لأنّ التقصير رخصة، و المعاصي لا يناط بها الرخص”.

[الرسالة السعدية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121].

 

لكن هذا ليس ببعيد عليهم وقد قالوا بأن لأئمتهم حق التشريع، لكن العجيب أنك تجد علماء الشيعة يخالفون أئمتهم في أصول الدين ويختلفون مع بعضهم في مسائل شتى من أصول الدين ولا يثربون على المخالف بل ويعظمونه غاية التعظيم.

 

قال جعفر السبحاني نقلا عن مقياس الهداية للمامقاني: “لابد من التروي وبالحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن، كيف لا، ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهاد، موجبا للقدح في الرجل، للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين، لان كلا منهم نسب إليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد ”

[كليات في علم الرجال – الشيخ السبحاني – الصفحة ٤٣١].

 

ثم أكمل السبحاني قائلا: “ومما يؤيد ذلك ما ذكره الوحيد البهبهاني في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيرافي قال: ” إنه حكى في الخلاصة أن الشيخ كان يذهب إلى مذهب الوعيدية (وهم الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون بتخليده في النار)، وهو وشيخه المفيد إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد كما هو مذهب الجبائي، والسيد المرتضى إلى مذهب البهشمية من أن إرادته عرض لا في محل، والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللذة العقلية عليه سبحانه، وأن ماهيته معلومة كوجوده وأن ماهيته الموجود، والمخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة، والصدوق وشيخه ابن الوليد والطبرسي إلى جواز السهو على النبي، ومحمد بن عبد الله الأسدي إلى الجبر والتشبيه، وغير ذلك مما يطول تعداده، والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله، والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين، وسيرة أساطين المحدثين، أن المخالفة في غير الأصول الخمسة لا يوجب الفسق، إلا أن يستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية، وكذا القول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس، وأما القول بها لا معهما فلا، لأنه لا يبعد حملها على إرادة اليقين التام، والانكشاف العلمي، وأما تجويز السهو عليه وإدراك اللذة العقلية عليه تعالى مع تفسيرها بإرادة الكمال من حيث إنه كمال فلا يوجب فسقا. ثم قال: “ونسب ابن طاووس ونصير الدين المحقق الطوسي وابن فهد والشهيد الثاني وشيخنا البهائي وجدي العلامة وغيرهم من الأجلة إلى التصوف، وغير خفي أن ضرر التصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول أو الواحدة في الوجود أو الاتحاد أو فساد الأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة أو العبادة، وغير خفي على المطلعين على أحوال هؤلاء الأجلة من كتبهم وغيرهم أنهم منزهون من كلتا المفسدتين قطعا، ونسب جدي العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني وغيره من الأجلة إلى القول باشتراك اللفظ، وفيه أيضا ما أشرنا إليه ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي إلى القول بتجويز السهو على النبي، ونسب ابن الوليد والصدوق أيضا منكر السهو إلى الغلو، وبالجملة أكثر الأجلة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه، ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلو وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال ”

[ كليات في علم الرجال – الشيخ السبحاني – الصفحة ٤٣٣].

 

وقد علق علَّامتهم سليمان الماحوزي في كتابه [معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال ص ٢٠٣]. بقوله: “إن المخالفة في غير الأصول الخمسة لا يوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة”.فهذا تبريرهم لعلمائهم الذين يخالفون في أصول الدين، فإن كان صحيحا بطل تشغيبهم على عثمان رضي الله عنه وإن لم يكن صحيحا لزم تكفير وتفسيق جميع أكابرهم.

 

والحمد لله رب العالمين

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

أعطى الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم وأرجعه إلى المدينة وقد طرده رسول الله ولعنه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.